جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عفريت التحصين !

حتى هذه اللحظة ورغم صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإحالة قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادة السابعة من هذا القانون والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام أى محكمة.

مازالت القوى السياسية ورجال قضاء وقانون يرفضون تحصين قرارات اللجنة ويتوقعون إقامة العديد من القضايا ضد هذه المادة مرة أخرى أمام المحاكم لعدم دستوريتها.

فعلى الرغم من جلوس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مع العديد من القوى السياسية لإقناعها بهذه المادة إلا أن العديد من القوى السياسية مازالت رافضة لها وهو الأمر الذى جعل التيار الشعبى يصدر بيانا أنه سيتقدم باقتراح لرئيس الجمهورية لتعديل هذه المادة فهذه المادة تنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وأعلنت أحزاب التيار الشعبى والشعب الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والكرامة والدستور رفض هذه المادة رغم محاولات رئيس الجمهورية إقناعهم بها.

وأكدت هذه الأحزاب على موافقتها على ما قام به قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل هذه المادة إلى «يجوز لذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».

ورغم موافقة الأحزاب والتيارات والكثير من رجال القانون والقضاة مع هذا التعديل إلا أن القانون صدر لتحصين قرارات اللجنة وعدم الأخذ بتعديلاتها.

وكشف الكثير من المصادر داخل الأحزاب المعارضة لهذه المادة التى تشبه عفريت قانون الانتخابات الرئاسية التى لم يستطع أحد أن يصرفه حتى القضاء إلا أن الأحزاب والتيار الشعبى ستتقدم باقتراح لرئيس الجمهورية لتعديل هذه المادة إلى «يجوز لطالب الترشح أو للمرشحين الطعن على قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القرارات السابقة عليه المؤثرة فيه وذلك خلال يومين من إعلان قائمة المرشحين وليكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا».

وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا اختص الطعن بمسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة، كما يجوز للمرشحين الطعن على قرار اللجنة فى إعلان النتيجة أو القرارات السابقة عليها المؤثرة فيه خلال يومين من إعلان النتيجة ويكون الطعن بحكم نهائى دون إحالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فإذا اعتبر الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا فيه دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإقالة وتعلن الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة.

المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى السابق أكد أن حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى وعدم اختصاصها فى نظرها جاء لأن المحكمة وطبقا لقانون مجلس الدولة لا تنظر الطعن على قوانين وإنما تنظر الطعن على قرارات أصدرت بناء على قانون بمعنى أنه لو أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الآن قرارا بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية هنا لو طُعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى وطالب الطعن بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته هنا تنظر المحكمة فى هذه الدعوى وتقبلها وتصدر حكمها إما بقبول الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا أو رفضها.

وأعتقد الكلام مازال للمستشار فرغلى أن المحكمة فى هذه الحالة ستحيل القانون للمحكمة الدستورية العليا لأن الدستور الجديد الصادر هذا العام به نص صريح وواضح يلزم المشرع بعدم تحصين أى قرار مهما كان، وإذا كان المؤيدون لتحصين قرارات اللجنة يقولون أن قرارات اللجنة صادرة من رجال قضاء ويجب أن تكون قراراتهم محصنة.

وأضاف: أعتقد أن الكثير من القضايا ستقام مع أول قرار ستصدره لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن على عدم دستورية القانون لأن القانون صدر وأقيمت ضده هذه القضايا بصدور قرار من اللجنة طبقا لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.