العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتفاضة القضاة ضد التأسيسية!
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 10 - 11 - 2012

موقف مهيب تاريخى لم يتكرر فى عمر القضاء المصرى، يكشف مدى خطورة وتعقد أزمة السلطة القضائية فى مسودة الدستور، حيث تلاحم قضاة مصر خلال جمعية عمومية حاشدة بمشاركة ما يزيد على عشرة آلاف قاض وعضو بالنيابة العامة، بمشاركة مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه.. مشهد وصفه القضاة أنفسهم بأنه ربما يتكرر ثانية إلا لو تم حل الأزمة، بعد توافق جموع القضاة على هدف واحد «حذف باب السلطة القضائية» من دستور «الإخوانجية» لينقلوا «51» رسالة قوية وحازمة للرئيس مرسى قبل التأسيسية!

عمومية القضاة التى انتهت أعمالها عشية أمس الخميس بمباركة من جانب مجلس القضاء الأعلى الذى لم يعتل أعضاؤه «السبعة» منصة أية جمعية عمومية لنادى القضاة منذ العام 2003 وحتى الآن.. وجهت «15 قذيفة» فى وجه الجمعية التأسيسية للدستور التى يرأسها أحد شيوخ القضاة السابقين، وكان رئيسًا سابقًا لمجلس القضاة الأعلى هو المستشار حسام الغريانى.. الذى أعطاه القضاة أكثر من فرصة خلال الفترة الماضية ليثبت أنه قاض وليس رجل سياسة، وانتهوا إلى التهديد بعدم صعود المنصات منذ الغد ومقاطعة الإشراف على الاستفتاء والانتخابات المقبلة، فى انتفاضة حقيقية للقضاة ضد الرئيس والتأسيسية.

قذائف عمومية القضاة التى فاقت وصف «التاريخية».. قادها فى البداية المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى وبجواره النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمستشارون سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة.. وأحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض.. ورضوان عبدالعليم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.. وبشرى سليمان رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.. وعبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا.. وأكدوا فيها حقيقة واحدة «لن نقبل المساس باستقلال السلطة القضائية»، بل وصل الأمر إلى أن قال المستشار «أحمد الزند» رئيس نادى القضاة «اللى مش هايكتب دستور محترم لمصر.. يغور فى ستين داهية»!

وفقا لمشاهدتنا من داخل أروقة الجمعية العمومية لقضاة مصر يمكن القول إن الاتفاق على القذائف الخمس عشرة تمثل فى وجود ملاحظات حيوية للقضاة على محاولات النيل من استقلالهم تمثلت فى الفرع الثانى من باب السلطة القضائية من المادة 177 وحتى المادة ,182 الخاصة بقصر النيابة العامة على الادعاء وإنشاء نيابة مدنية وهو ما اعتبره القضاة غموضًا يحيط بشكل مباشر بدور النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل فى الادعاء والتحقيق.. بحيث سلبت هذه النيابة المدنية الجديدة اختصاص النيابة العامة وجعلته مقصورًا على الادعاء دون التحقيق.. وهو ما يشكل ردة على ما اكتسبته النيابة العامة حسب مفهوم القضاة حتى فى ظل النظام السابق، من حيث إنه اعتبرها شعبة أصيلة من شعب القضاة.. وخلاف ذلك وما جاء به الدستور الجديد ومسودته شبه النهائية.. يفصح عن رغبة حقيقية فى العصف بالنيابة العامة وفقا لبواعث جديدة بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة.. وهو ما ينظر إليه القضاة أيضا وعلى رأسهم مجلسهم الأعلى بأن القول بفصل الادعاء عن التحقيق قد ينظر إليه على أنه ضمان للمتهمين.. وهو غير صحيح.. لأنه إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة المواطنين لكان الأفضل إجراء تعديل تشريعى على قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية نفسه، وليس من خلال نص دستورى.. بالرغم من كون النيابة قد أثبتت أنها وبحق «خصم شريف» ولم تخرج عن ضمير القاضى.

وكانت القذيفة الثانية من ضمن القذائف القانونية التى وجهها القضاة بشكل علمى، استنادًا إلى التجربة التاريخية للقضاء المصرى والنيابة العامة دحض النص الخاص بالنيابة المدنية نفسها.. حيث أشارت ملاحظات القضاة فى هذا السياق إلى أن الغموض فى التصور الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم لم يعلن بوضوح أن هذه النيابة موجودة فى الأساس داخل محكمة النقض المصرية العريقة تحت مسمى «نيابة النقض المدنية»، وبالتالى فإنه إذا جاز التعبير أن أرادوا إنشاءها.. فموضعها فى «قانون المرافعات» أو تنشأ بقانون خاص على غرار المحاكم الاقتصادية وليس موضعها الدستور.. حتى لا تغل يد المشرع عن تعديلها فيما بعد إذا ثبت فشلها من خلال التعامل الفعلى.. إضافة إلى أن النص عليها لم يبين فى مسودة الدستور كيفية أو طبيعة نشأتها ولا اختصاصاتها.

الطرح الأهم هنا الذى لاقى تأكيدًا عليه فى ثنايا المداخلات التى تمت عقب إعمال الجمعية العمومية للقضاة كان إغفال مسودة الدستور لنص مهم بل فى غاية الخطورة.. وهو «عدم عرض مشروعات القوانين المرتبطة بالسلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى»، وهو النص الذى ناضل من أجله جموع القضاة على مدار ثلاثين عاما منذ عودة مجلس القضاء الأعلى إلى بيته فى حقبة الثمانينيات.. إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وصيانة السلطة القضائية حتى لا يتم اختراقها، وهو ما يدعو للتساؤل حول مصداقية ما يسمى «بتيار الاستقلال خلال الفترة الماضية.. الذى كان يطالب بتحصين قوانين السلطة القضائية من الاختراق من جانب السلطة التنفيذية ومنهم المستشارون «حسام الغريانى نفسه رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حاليا.. والمستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى».

من الأمور التى أكد عليها القضاة ومجلسهم الأعلى ضمن ال«15» قذيفة قانونية التى وجهوها للجمعية التأسيسية للدستور.. إيضاح فكرة «خفض سن التقاعد» التى أرادوا بها حسب قول القضاة «قولة حق أريد بها باطل».. حيث اتضحت معالم الهجمة الشرسة على المؤسسة القضائية فى هذا الاتجاه بأن خفض سن التقاعد يحمل بين طياته «ترغيبًا وترهيبًا»، وبالتالى الإبقاء على السن الحالى وهو سن السبعين عاما سوف ينأى عن مفهوم الترغيب والتهديد داخل المؤسسة القضائية من حيث الإبقاء على أسماء بعينها أو التخلص من بعض الأسماء من شيوخ القضاة الحاليين باستخدام الدستور والنص بخفض سن التقاعد للقضاة بشكل يسمح معه بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية.

منظومة العمل داخل المؤسسة القضائية لا تكتمل دون أن يكون هناك حماية لهم داخل محاكمهم التى يتداولون فيها، ويأتى على رأسها رفض مسودة الدستور وجود نص خاص بتأمين المحاكم.. حيث خلا الدستور فى مسودته الأولى من النص صراحة على التزام الدولة بجميع مؤسساتها بتأمين المحاكم، ووجود حماية لازمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى المحاكم دون تدخل أو ضغوطات صادرة عن أى جهة أو جماعة تحسبا لصدور أية أحكام تناقض مصالحها أو ابتغاء أحكام تصادف مصالحها أو أهواءها.. إضافة إلى خلو الدستور من أية نصوص تلزم الدولة بجميع مؤسساتها بتنفيذ الأحكام القضائية التى تتوافر لها صفة الإلزامية فى ضوء لزوم الاستفتاء على الأحكام قبل تنفيذها بما يفتح الباب لإهدارها.. كما خلا الدستور من النص على المساواة بين الهيئات القضائية الأربع «القضاء العادى.. مجلس الدولة.. النيابة الإدارية.. هيئة قضايا الدولة».. وهو النص الذى كان موجودًا فى دستور عام .1971

وفق مفهوم القضاة خلال عموميتهم الطارئة وتفنيد كوارث الدستور المرتقب وسلبه لسلطة القضاء.. فقد تضمن النص الدستورى فيما يخص تحديد مدة النائب العام بأربعة أعوام افتقادا للتجرد والعمومية المفترضة فى أى نص قانونى.. أما ما يتعلق بباب الحريات.. فقد كان حاضرًا وبقوة أمام القضاة باعتبارهم حصنا للحريات.. حيث تضامنوا وطالبوا بضرورة عدم حبس الصحفيين وإطلاق الحريات أمامهم إعمالاً لمبدأ الديمقراطية.. كما تضمنت مطالباتهم المادة 63 من نص الدستور بأن نصت على أنه لا جريمة أو عقاب إلا بقانون.. هو ما يخلق وفقا لمفهوم القضاة فراغًا تشريعيًا بالنسبة للأفعال التى كانت تعد جرائم بموجب قرارات وزارية.. وهو ما يؤدى عملاً إلى إلغاء الأوامر الجنائية ويعرقل سير العدالة.. بشكل يعنى هنا حسب مفهوم القضاة أن عتاة الجريمة لن يعاقبوا.. وأن نصوص الطفل نفسها أصبحت خارج الحسبان، حيث لم يذكروا أى شىء عنه.

قضاء مجلس الدولة نفسه لم يكن غائبًا عن عمومية القضاة باعتباره حصنا للحريات حيث انتقد القضاة المادة 181 الخاصة بمجلس الدولة التى ستؤدى إلى إلغاء دائرة طلبات رجال القضاء.. وهى الدائرة المعروفة فى الأوساط القضائية باختصاص النظر فى كل أمور القضاة من تظلمات وأمور تنظيمية داخل عملهم.. حيث يتم محاسبتهم ومعاقبتهم وطريقهم للتظلم هنا هذه الدائرة.. انتهاءً إلى دمج هيئة قضايا الدولة فى مفهوم النيابة المدنية الذى رفضه القضاة بشكل قاطع.. لتبقى كما هى.

تلاحم القضاة داخل عموميتهم الطارئة ومناقشاتهم، أظهر العيوب الخلفية الموجودة فى أنفس من يصيغون دستور مصر الجديد.. بل أظهر فى نفس الوقت أن هناك من كان يعيش داخل الدولة المصرية بمبدأ «التقية».. من خلال تفنيدهم لأخطر مادة دستور مرتبطة باسم «اللجنة العليا للانتخابات» التى تم تعديل مسماها إلى «المفوضية الوطنية للانتخابات»، حيث فند المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات التى كان يرأسها حتى وقت إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة.. الذى حددت المادة 39 من الإعلان الدستورى طريقة تشكيل هذه اللجنة من خلال مبدأ الأقدمية المطلقة.. بحيث يتولى رئاستها رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس استئناف الإسكندرية.. وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، إلا أن المقترح الجديد الذى قدمته الجمعية التأسيسية للدستور يقضى بأن يكون تشكيل المفوضية التى يتحدث عنها الدستور الجديد مكونا من تسعة قضاة بواقع ثلاثة من محكمة النقض.. وثلاثة من مجلس الدولة، وثلاثة من محكمة الاستئناف بالقاهرة.. وتكون رئاسة المفوضية العليا للانتخابات للأقدم من نواب رئيس محكمة النقض شريطة أن يكونوا من خارج المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى لمجلس الدولة أيضا، وهو ما يناقض المادة 39 من الإعلان الدستورى التى أجريت عليها الانتخابات البرلمانية الماضية.

وصف يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات سابقاً هذا الأمر بأنه حريقة أخرى ضد المؤسسة القضائية، وهو ما أكد عليه المستشار معوض محمد رئيس محكمة جنايات أسيوط الذى قال: إن المفوضية العليا للانتخابات ضمت بين طياتها آخرين ممن هم خارج المؤسسة القضائية بشكل يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية لصالح فريق بعينه.. وعليه يجب إعادة تشكيل هذه المفوضية من خلال وجود شخصيات ذات حصانة قضائية لا يمكن التأثير عليهم أو الإبقاء على التشكيل الحالى الذى نصت عليه المادة 39 من الإعلان الدستورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.