إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال عيد الأضحى في البحيرة    مستشار وزير الخارجية الأوكراني: روسيا احتلت 450 كيلومترًا خلال مايو 2025.. رقم قياسي    "التعاون الخليجي" يرحب بقرار "العمل الدولية" رفع صفة فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو"    رئيس وزراء باكستان يُهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك    "خياران أمام داري بعد عودة ديانج".. أرقام قصمان لاعبي الأهلي والصفقات الجديدة في كأس العالم للأندية    يتبقى التوقيع.. ريان نوري يجتاز الفحص الطبي مع مانشستر سيتي    أهم أخبار السعودية اليوم السبت 7 يونيو 2025..حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في شمال سيناء.. بالاسم ورقم الجلوس    ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ميلادها "هدى شعراوي.. امرأة لا ينساها التاريخ".. صور    لمن يعانى من مرض النقرس.. التزم بهذه النصائح فى العيد    تعرف على أفضل الطرق لفك اللحمة بعد تجميدها فى الثلاجة    رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويهنئ الأطباء والعاملين بعيد الأضحى    لليوم الثاني.. أهالى الأقصر يذبحون الأضاحى لتوزيعها علي الأسر الاكثر احتياجا فى عيد الأضحى    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    «إيبارشية إسنا وأرمنت» تعلن إخماد الحريق المحدود ب كنيسة السيدة العذراء في الأقصر    الأمم المتحدة: 71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب سريعا من كامل الأراضي اللبنانية    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    إعلام إسرائيلي: يحتمل وجود جثامين لمحتجزين إسرائيليين بمحيط المستشفى الأوروبي    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    الخرفان أولًا والعجول آخرًا.. تدرّج في الطلب بسبب تفاوت الأسعار    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 311 مخالفة فى الدقهلية    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    رسميًا.. غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    مرسال: اتحاد العمال يرسخ مكانته الدولية في مؤتمر جنيف| خاص    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    وكيل صحة أسيوط يتفقد سير العمل بالمستشفيات والمركز الإقليمي لنقل الدم خلال إجازة عيد الأضحى    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    "دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة: بالقانون.. الإخوان جماعة سياسية وتجارية تتلقى تبرعات من الخارج!

فى مفاجأة من العيار الثقيل تعود جماعة «الإخوان المسلمين» - التى تنتظر حكما قضائيا نهاية سبتمبر الجارى حول موقفها القانونى - للحياة السياسية والعامة، بجميع ما اكتسبته من ممارسات، كانت محلا للجدل خلال السنين الماضية، إذ سيسمح لها كجمعية أهلية، بالعمل السياسى وممارسة الأنشطة التجارية.. فضلا عن تلقى التبرعات والهبات من الخارج!
وهو وضع سعت إلى تقنينه وزارة الشئون الاجتماعية عبر قانونها الجديد، الخاص بالجمعيات الأهلية.. والمقارنة بين القانون الحالى «84 لسنة 2002»، وقانون الشئون الجديد، الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه، تكشف الفرق دون عناء!
القانون اشترط لإنشاء جمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما فى جمهورية مصر العربية.
ويشترط فى عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفى مشروع قانون الجمعيات الجديد أضيفت فقرة جديدة فى شروط إنشاء الجمعيات وهى: يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25٪ من عدد الأعضاء.
كما يجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلدهم بالمثل.
والمستندات التى يجب تقديمها عند إشهار الجمعية واحدة من حيث نسخة النظام الأساسى للجمعية وسند شغل مقر الجمعية ورسم مائة جنيه مقابل قيد الجمعية وإعداد الحالة الجنائية للأعضاء المؤسسين.
ففى قانون الجمعيات «الحالى» لابد من تقديم إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إلا أن هذا الإقرار غير موجود فى قانون الجمعيات الجديد، إذ تم استبداله بإقرار آخر من كل عضو مؤسس باستيفائه الشروط.. فضلا عن صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.
وتعتبر المادة الخاصة بأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها هى المادة التى بها كثير من الاختلاف فى القانونين.
فهذه المادة فى القانون الحالى تحتوى على أربعة بنود والقانون القادم على خمسة بها ثلاثة بنود واحدة فى القانونين، فالمادة فى القانون الحالى أعطت لوزارة الشئون الاجتماعية رفض إشهار الجمعية إذا كان من بين أغراضها تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ذات طابع عسكرى، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوية إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، واستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك وممارسة أى نشاط سياسى لأنه تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب..أو أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
بينما فى القانون الجديد يتم حظر نشاط الجمعية، دون إلغاء ترخيصها إذا قامت بالآتى:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى..
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
ثم أضيفت فقرة جديدة إلى بند 3 فى القانون الجديد تقول: لا يعد نشاطا «محظورا» فى هذا الخصوص الأنشطة الممولة محليا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها!
4- يمنع استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط بتصرف.. ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبقراءة هذه الفقرة يتضح لنا أنه من الناحية العملية يحق للجمعيات فى القانون الجديد دخول مجال البيزنس والتجارة.. وقد يلجأ الكثير من أصحاب الأعمال والشركات لتكوين جمعيات خاصة، إذ إن القانون أعفى هذه الجمعيات والمؤسسات التى تنشأ فى ظل هذا القانون من رسوم التسجيل ورسوم التصديق على التوقيعات.
كما أعفى هذه الجمعيات من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا التى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
وأسقط الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج ووسائل نقل.
وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، شريطة أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالأنفاق مع وزير المالية.. وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.. فضلا عن إعفاء العقارات المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية!



البند الخامس فى أغراض الجمعيات فى القانون الجديد، وغير موجود فى القانون الحالى.. لكنه أعطى الحق للجمعيات والمؤسسات إجراء بحوث ميزانية واستطلاعات رأى ومشروعات فى مجال العمال الأهلى شريطة الحصول على موافقات وزارة الشئون والجهات المعنية قبل القيام بإجرائها.
ونصت المادة الرابعة عشرة من القانون على أنه يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشترك فى ممارسة نشاط لا يتنافى أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية شريطة إخطار الاتحاد الإقليمى والجهات الإدارية بذلك.
وبقراءة هذه المادة فى القانون الجديد يفهم منها أن هناك جمعيات ستنسق مع جمعيات أخرى أو فروعها فى الخارج.. مما يعنى أننا قد نرى بعد عدة أشهر من صدور قانون الجمعيات الجديد أن هناك قنوات اتصال تأخذ صفة الرسمية بين جمعيات ومؤسسات مصرية ستنسق مع أخرى فى الخارج دون أدنى مشكلة أو مخالفة. وبغض النظر عن نشاط الجمعيات فى الخارج وماذا تفعل وستفعل فى الداخل، والمهم أن يكون هناك نشاط مشترك.. الأمر يتم بالإخطار دون اعتراض!



فى المقابل وضع القانون الجديد عدة ضوابط للجمعيات، منها المادة السادسة عشرة التى أكدت أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل.. ولا أن ترسل أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية.
واللجنة التنسيقية برئاسة وزير الشئون وتضم ممثلين عن وزراء الخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولى والشئون الاجتماعية مهمتها التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاطها فى مصر.
والقانون الجديد أيضا يخضع أموال الجمعيات إلى مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وأجاز لوزير الشئون عزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت إذا ارتكبت الجمعية أيا من المخالفات الآتية:
1- تصرف الجمعية فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2- حصول الجمعية على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة للقانون.
3- ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلاس أو إهدار المال العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو غير ذلك.
4- تعاون الجمعية أو انضمامها واشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة للقانون.
5- قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة للقانون.
6- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين.
7- عدم تمكين وزارة الشئون الاجتماعية من متابعة وفحص أعمالها.
8- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار وزارة الشئون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.