انتخابات النواب: 39 مرشحًا بجنوب القاهرة لانتخابات النواب 2025 بينهم 24 مستقلًا    عقد الاجتماع الأول لدعم التحول الرقمى لتحسين بيئة الاستثمار الخاص بتقرير جاهزية الأعمال    وزير الاتصالات يشهد تخريج 5 آلاف متدرب في مجال الأمن السيبراني    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    النائب أحمد عبدالجواد: إعلان الرئيس السيسى وقف الحرب فى غزة لحظة تاريخية    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من الانتظام في تدريبات الأهلي    منتخب مصر بصورة داخل الطائرة: أنجزنا المهمة.. وفى الطريق راجعين    غلق كلى بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام بسبب أعمال المونوريل    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    سيرة المجرى لازلو كراسناهوركاى صاحب جائزة نوبل فى الأدب عام 2025    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    صحة المنوفية: استمرار الجاهزية القصوى وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى    9 نصائح فعّالة لتقليل استهلاك البنزين والسولار والحفاظ على كفاءة سيارتك    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    حقيقة تغيير امتحان اللغة العربية لصفوف النقل| مصدر بالتعليم يكشف    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    محافظ أسيوط يشهد احتفالية قصور الثقافة بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر المجيدة    بالحبر الطائر: صوت المرأة المتلاشى تحت وطأة القهر والخيبات    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    تيودور بلهارس يعزز التعاون الدولى مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة البلهارسيا    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية    منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    «مقنعة جدًا».. وليد صلاح الدين يكشف ردود سوروب على أسئلة «الأهلي»    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 أكتوبر 2025    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5رجال يحسمون مصير عمر سليمان!
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 14 - 04 - 2012

وسط أجواء «غير مسبوقة» من الجدل انقسمت الآراء الدستورية حول قانونية التعديل الذي أقره البرلمان علي القانون 73 لسنة 1956 الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذي استهدف بصورة أساسية إقصاء نائب رئيس الجمهورية السابق «عمر سليمان» عن معركة الرئاسة المرتقبة إلي اتجاهين رئيسيين كل منهما له أسانيده ودفوعه القانونية..
إذ يري الفريق المؤيد لفكرة وجود شبهة عدم دستورية في القانون الذي ينتظر تصديق المجلس العسكري أن القاعدة القانونية المستقرة.
وكذلك المبادئ الدستورية العامة، تقول إنه لا يجوز أن يصدر قانون لمنع شخص أو فئة أو جماعة بعينها من ممارسة حقوقها السياسية.. لأن القانون يتم تشريعه من أجل الجميع.. (إضافة إلي عدم وجود أية موانع قانونية وفقاً لمحاذير المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية «محل التعديل» تمنع إقصاء اللواء عمر سليمان من الترشح لهذا المنصب..) كما أن قرارات اللجنة الصادرة قبل إقرار هذا القانون يفيد أنه لا يجوز تطبيق قانون أو قرار جديد، إذ إن المواعيد القانونية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والخاصة بتلقي الطعون الانتخابية قد انتهت بالفعل الأربعاء الماضي! أما الفريق المؤيد لوجود تطبيق القانون فور التصديق عليه فيستند في حجته القانونية إلي الشرعية الثورية التي تستوجب صدور مثل هذا القانون.. وعلي اللجنة الرئاسية أن تطبقه فور صدوره وإقراره بالجريدة الرسمية، خاصة أن الموعد النهائي لإعلان الأسماء النهائية للمرشحين في السادس والعشرين من إبريل الجاري لايزال قائماً، وهو ما يعني من الناحية القانونية أن هناك فرصة خلال الأيام القادمة لإلزام اللجنة الرئاسية بأن تطبق هذا القانون.. إذا صدق عليه المجلس العسكري وقد يصل الأمر في رأي بعض الفقهاء إلي أن استبعاد المرشحين الفلول جائز قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بيوم واحد علي اعتبار أن التعديلات التي ادخلت علي القانون تخص شرط من شروط الترشح فإذا لم تنظبق علي أحدهم وجب استبعاده بشكل لا يسمح معه بالطعن علي التعديل نظراً لوجود حصانة قضائية كاملة علي قرارات اللجنة الرئاسية وفق نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.. كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.. كما تفعل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
مما يعني أن مصير «عمر سليمان» وغيره في يد 5 قضاة يشكلون عضوية اللجنة.
المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب أول رسالة دكتوراه عن عدم شرعية المحاكم والقوانين الاستثنائية قال ل«روزاليوسف»: إن فكرة التفصيل في التشريعات والمحاكم الاستثنائية بصفة عامة مرفوضة.. وما يحدث حالياً هو الوجه القبيح للحزب الوطني في شكل منحل.. لأنه من المفترض أن تحدد: هل نحن نعيش حالة ثورية دستورية أم لا؟.. وفي حالة أننا نعيش حالة شرعية «ثورية - دستورية» نلتزم بأحكام الدستور والقانون.. أما إذا كنا في حالة «شرعية - ثورية» فقط.. فيمكن تمرير هذا القانون.
وأشار الجارحي إلي أنه لا يجوز الطعن علي هذا القانون من الناحية الدستورية أمام الدستورية العليا أو أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نظراً لأن القانون عندما يطعن عليه أمام الدستورية فيتم الطعن عليه من ذوي الشأن.. أو الشخص الذي وقع عليه الضرر من التطبيق.. أو أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها ورأيها في القانون من تلقاء نفسها إذا رأت فيه شبهة عدم دستورية بعد تطبيقه من جانب اللجنة الرئاسية.
وأضاف الجارحي: إن الطعن علي هذا القانون لن يكون إلا خلال الانتخابات الرئاسية بعد القادمة لأن المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة من الطعن أمام أي جهة تقيد الحركة القانونية في هذا الاتجاه لحين إجراء تعديل تشريعي يسمح فيما بعد بأن تكون هناك إمكانية للطعن علي قرارات اللجنة.
وشدد الجارحي علي أن المراكز القانونية للمرشحين لم تستقر حتي الآن.. نظرا لوجود فترة خاصة باستبعاد المرشحين.. والنظر في تظلماتهم بالاستبعاد.. ثم إعلان الأسماء النهائية نهاية الشهر الجاري.. وعقب هذه الفترة إذا صدر القانون لن يطبق!!
من جانبه قال المستشار رفعت السيد الرئيس الأسبق لمحكمة جنايات القاهرة تعقيبا علي هذه التطورات أن حزب الحرية والعدالة والأعلي للقوات المسلحة كطرفي صراع علي سلطة الحكم يستخدمان ما يتاح أمامها من وسائل للحصول علي أكبر مكاسب تمكنهم من الانفراد بالسلطة.. فعلي سبيل المثال.. إذا لم يصدق المجلس الأعلي علي التعديلات سيطرح حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية للإخوان - فكرة أنه لا يريد التصديق علي هذه التعديلات نظرا لأنه يريد مرشحا بعينه. وإذا وافق المجلس علي التعديلات.. أصبحنا أمام معضلة دستورية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام.. وفق المبدأ الدستوري الذي يقتضي أنه يجب استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا فيما يخص المواد والقوانين المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي هذه الحالة سوف يلجأ البرلمان لما يسمي (الشرعية الثورية) التي تستوجب إقصاء كل من شارك بالعمل ضمن إدارة النظام السابق.. وفي هذه الحالة يحق للبرلمان أن يطبق القانون لأن الدولة مازالت في حالة ثورة.. والشرعية الثورية تسقط كل شيء مرتبطاً بالماضي.
وأشار السيد إلي أن دولة القانون تقول: إن القانون يطبق من حيث وجود شروطه.. وعليه أصبحت الكرة الآن في ملعب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من حيث مدي توافر شروط الاستبعاد من الناحية القانونية العامة الموجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وفق نصوص المادة الثانية منه.. التي تؤكد حرمان فئات بعينها من ممارسة هذا الحق السياسي - هم المحكوم عليهم في جناية سرقة أو جناية مخلة بالشرف أو تزوير أو نصب أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة.. أو غدر أو رشوة أو تفالس.. أو هتك عرض.. أو من سبق فصله من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض الخمس سنوات من تاريخ الفصل.. أو المحجور عليهم !!
مصادر قضائية رفيعة المستوي فجرت بدورها ل( روزاليوسف ) مفاجأة فيما يخص التعديلات التي وافق عليها البرلمان بشأن منع أعضاء الحزب الوطني المنحل.. وكل من عمل رئيسا للجمهورية.. أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو أمينا عاما للحزب الوطني المنحل لمدة عشر سنوات سابقة قبل الحادي عشر من فبراير من العام .2011
إذ قالت المصارد إن مجلس الشعب سوف يحيل التعديلات الواردة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته رئيسا للجمهورية.. ومن المتوقع أن يوافق المجلس علي هذه التعديلات وإصدارها في شكل مرسوم بقانون باعتباره هنا صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الأمر دون الحاجة إلي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا.
وأردفت: هذا القانون من الناحية القانونية والدستورية لن يطبق إلا علي الانتخابات الرئاسية المقبلة.. لأن الفترة القانونية الخاصة بالطعن علي المرشحين المنصوص عليها في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. انتهت قانونا خلال يوم الحادي عشر من الشهر الجاري.. إذ إنه حسب النص حدد للطعون يومين فقط انتهيا يوم الأربعاء الماضي . من الناحية القانونية مادامت توافرت الشروط اللازمة لخوض سباق الترشح والسارية حتي تاريخ إصدار تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم قانون عزل الفلول.. ففي هذه الحالة لا يطبق بالأثر الرجعي للقوانين الصادرة.. ولكن يؤخذ بالأثر الفوري من تاريخ صدور القانون، وليس إقراره من البرلمان إعمالا للقاعدة الدستورية التي تقول إنه لا يوجد أثر رجعي للقوانين، كما أن اللجنة ذات حصانة كاملة فيما يخص قراراتها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.. أي أن التطبيق عمليا سيكون خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وليست الحالية !!
وتابعت المصادر: قانونا لا يحق للجنة الرئاسية أن تعمل الأثر الرجعي للقانون، لأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لا يكون إلا بقانون سابق.. أو أحكام صادرة في هذا الشأن، حيث كان من الممكن أن يتم توظيف قانون العزل السياسي المعدل لقانون الغدر الذي صدر قبيل إجراء الانتخابات التشريعية الماضية من خلال بلاغات رسمية موثقة بالمستندات يتم تحقيقها من خلال النيابة العامة.. وفي حال ثبوت التهمة علي أصحابها يتم إحالتهم إلي المحاكمة.. علي أن تأخذ الطرق القانونية المرسومة من حيث الاستئناف علي الأحكام الصادرة إضافة إلي طرق الطعن بالنقض المعروفة قضائيا.. وفي حال ثبوت تهمة ما بشأن صاحبها وفق حكم قضائي بات ونهائي وقطعي.. يمكن عزله سياسيا.. وليس بتفصيل قانون لشخص محدد أو لفئة بعينها.. لأن القاعدة العامة للتشريع تكون للجميع وليس من أجل شخص أو فئة أو جماعة.
المستشار فاروق سلطان
المستشار مجدي الجارحي
المستشار رفعت السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.