تقارير: أهلي جدة يتوصل إلى اتفاق لبيع فيرمينو إلى السد القطري    مدارس التمريض.. شروط وإجراءات التقديم ب"المستشفيات التعليمية"    اليوم.. انتهاء فترة الطعون على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ    رئيس "دينية الشيوخ": تدريب الصحفيين بدار الإفتاء يُعزز الوعي الديني الرشيد    9.1 ٪ زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2023/2024    وزير المالية: 5 مليارات جنيه أكبر دعم اقتصادي للمشروعات المتوسطة والصغيرة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13 يوليو 2025    12 جنيهًا لكيلو الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    اتحاد التأمين يدعو لدعم خطط التحول الرقمى فى إصدار وثائق الحريق    قبل الزيادات المرتقبة.. كيف تحدد قيمة تكلفة "الكهرباء" والزيادة السنوية؟    البنك الأهلي المصرى الأول في القروض المشتركة خلال النصف الأول من 2025    الخارجية الفلسطينية: ندين استخدام الاحتلال الجوع والعطش سلاحا ضد المدنيين في غزة    الوطني الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي بإقامة"المدينة الإنسانية" لا يمت بأي صلة للقيم الإنسانية    نتنياهو: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما    إحياء ذكرى القديس سيلا.. رفيق بولس ومبشّر الأمم    "قصص متفوتكش".. اعتزال لاعب الأهلي السابق.. وزوجة أكرم توفيق الثانية تزور مصر    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    نادي إستريلا البرتغالي يكشف حقيقة معاناة صفقة الزمالك ب "الكوليسترول"    ليفربول يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة بريستون وديا    إصابة 18 عاملا في حادث مأساوي في دمياط    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن لجنة تحكيم مسابقة عروض الدورة ال18    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    ورشة عن صناعة الأفلام الوثائقية بمكتبة الإسكندرية    نيللي كريم تستعرض إطلالاتها الصيفية عبر "إنستجرام" (صور)    البلشي: برنامج الإفتاء للتدريب على تغطية القضايا الدينية يجمع بين المهنية والدقة الشرعية    الشيخ أحمد البهي: لا تكن إمّعة.. كن عبدًا لله ثابتًا على الحق ولو خالفك الناس    هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين وهل رفضها عقوق؟.. أمين الفتوى يجيب    في زيارة مفاجئة.. محافظ دمياط يتفقد المستشفى التخصصي    ل 4 أسباب.. الصحة تنفي وفاة 4 أطفال أشقاء نتيجة "الالتهاب السحائي"    القضاء الإداري يتلقى 40 طعنا ضد المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ    الفقاعة الكروية تزيد جراح الرياضة المصرية    النسوية الإسلامية.. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. وهجرة الرجال والنساء! "131"    القصة الكاملة لانسحاب المعونة «الأمريكية» من مصر    عبد الحليم حافظ يرفض العالمية بسبب إسرائيل    طريقة عمل الكيكة السريعة، لذيذة وموفرة وسهلة التحضير    مستوطنون يحرقون بركسا زراعيا في دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة    وزارة العدل الأمريكية تقيل 20 موظفا عملوا على تحقيقات ضد ترامب    مباحثات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية    البحيرة.. فريق طبي بمستشفى وادي النطرون ينجح في إصلاح اعوجاج انتكاسي بالعمود الفقري لمريضة    تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع التشريعية والرئاسية في إفريقيا الوسطى    كوريا الشمالية تزود روسيا ب12 مليون قذيفة مدفعية    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    إتحاد عمال الجيزة يطلق حوارا مباشرا مع اللجان النقابية لبحث التحديات    مأساة نص الليل.. غرق سيارة ملاكي في نكلا بالجيزة- صور    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 13-7-2025 بعد هبوطه الأخير في 7 بنوك    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    أفضل أدعية الفجر.. 10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال    وكالة فارس: الرئيس الإيراني أُصيب في هجوم إسرائيلي استهدف اجتماعا سريا للأمن القومي في 16 يونيو    23 متهمًا للمحاكمة في خلية اللجان النوعية| اليوم    للمرة الثانية.. سيدة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بقنا    نجاح فريق الجراحة بمستشفى الفيوم العام في إنقاذ طفل بعد انفجار بالأمعاء الدقيقة    من أرض الواقع.. «ستوديو إكسترا» يرصد آليات إصلاح وترميم سنترال رمسيس    «زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    انفراجة حقيقية في الأوضاع المالية.. حظ برج الدلو اليوم 13 يوليو    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم في دستورية العزل السياسي بعد تسلم رئيس الجمهورية منصبه
رأي قانوني: عدم دستورية القانون متوقع وترشح شفيق صحيح
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 06 - 2012

رأي معارض: فوزه سيجعل رئيسنا غير شرعي وإعادة الانتخابات مؤكدة
رأي محايد: قرار جمهوري بإلغاء التعديلات يطهر الانتخابات من شبهة البطلان
ينتهي يوم 12 من الشهر الجاري الموعد المحدد لتقديم المذكرات والمستندات إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول الدعوي المرفوعة بشأن دستورية التعديلات التي أدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وبموجبها استبعد الفريق أحمد شفيق من انتخابات رئاسة الجمهورية..وطبقاً لقانون المحكمة فإن هيئة المفوضين ستبدأ بعد ذلك في تحضير موضوع الدعوي ثم تبدي رأيها وتودع تقريرها ليطلع عليه ذوو الشأن وخلال أسبوع من الإيداع يحدد رئيس المحكمة تاريخ أول جلسة الذي يكون خلال 15 يوماً.. وواقعياً وبالنظر لهذه المواعيد القانونية يتبين صعوبة إصدار الحكم قبل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة وتقلد رئيس الجمهورية الجديد منصبه..والسؤال الآن.. ما موقف المرشح أحمد شفيق لو حكمت المحكمة بدستورية التعديلات؟ وما موقف المنصب الرفيع نفسه إذا جاء هذا الحكم بعد نجاح شفيق وتقلده مهام رئيس الجمهورية؟
سألنا فقهاء القانون الدستوري فاختلفت آراؤهم بشدة لتزيد حيرة المواطنين وتمد مساحتها الزمنية حيث كان اتفاقهم الوحيد هو استحالة صدور الحكم قبل 30 يونيو الحالي.
اشكالية إعادة الانتخابات
الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري يؤكد أن العام القضائي ينتهي بعد أقل من شهر ثم تبدأ اجازة المحكمة الدستورية، وهذا يعني أن إجراءات نظر الدعوي ستتوقف متوقعاً صدور الحكم النهائي فيها بعد سنتين! وهو يري أن العوار الدستوري في التعديلات التي أدت لاستبعاد شفيق ضعيف وهو ما يرجح أن الحكم سيكون بدستورية هذه التعديلات وصحة استبعاده من قائمة المرشحين. ولكن طالما الواقع المعاش أن لجنة الانتخابات الرئاسية قدرت عدم دستورية التعديلات في القانون وأوقفت قرار استبعادها لهذا المرشح من المنافسة علي المنصب حتي تفصل في الأمر المحكمة الدستورية، فلا مناص من استكمال جولة الإعادة في وجوده، وتحدث اشكالية كبري إذا حكمت المحكمة بدستورية التعديلات بعد أن يكون قد تم تنصيب شفيق لأنه يكون وقع باطلاً ويجب إعادة الانتخابات.
وهذه الانتخابات تكون محل بحث عندئذ فهل تتم بين الاثني عشر مرشحاً الذين خاضوا السباق الرئاسي مع شفيق المستبعد.. أم تتخذ إجراءات كاملة بدءاً من فتح باب الترشيح. ويقول لن أجيب الآن علي سؤال افتراضي وقد تشير المحكمة الدستورية في حكمها إلي كيفية تنفيذه كما تعودت علي ذلك من قبل، موضحاً أن الرئيس لو كان أحمد شفيق ثم استبعد فتكون قراراته خلال فترة رئاسته شرعية طبقاً لنظرية الموظف الفعلي خاصة أنه هو نفسه غير مطعون في شرعيته وإنما مطعون في عدم دستورية النص الذي استبعده.
انتخابات جديدة تماماً
وينظر المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب الأسبق إلي الموضوع من وجهة نظر أخري حيث يري أن الدعوي التي هي في حوزة المحكمة الدستورية الآن تم إحالتها إليها علي غير القواعد الصحيحة، ولذلك سيتم رفضها عندما تبدأ هذه المحكمة في نظرها حيث ستفحصها من الناحية الشكلية أولاً فتجد أنها قد أحيلت إليها من لجنة إدارية وليست هيئة قضائية كما ينص القانون وبذلك لن تتصدي إلي الموضوع، ويتابع: الأصل أن يظل القانون سارياً حتي لو كان غير دستوري إلي أن تفصل فيه المحكمة ولذلك كان يجب تطبيقه واستبعاد شفيق فور صدور القانون بالتعديلات ولكن لجنة الانتخابات أخطأت، ثم تمادت في الخطأ عندما تجاوزت طلب شفيق الذي كان وقف الانتخابات وأحالت القانون للمحكمة الدستورية من تلقاء نفسها وأوقفت قرارها السابق باستبعاده وأدرجته في كشوف المرشحين وهو لم يطلب ذلك كله، وقانوناً ان المحكمة إذا تجاوزت طلبات الخصوم فيكون حكمها منعدماً وهو ما يعني أن شفيق يجب استبعاده من جولة الإعادة.. وهو نفس ما يؤدي إليه الحكم بدستورية القانون لو تمكنت المحكمة من إصدار حكمها قبل هذه الجولة. وفي هذه الحالة قد يصعد الفائز الثالث ليتنافس مع المرشح الأول في الإعادة لأنه طبقاً للإعلان الدستوري لم يتمكن أحد من الحصول علي أغلبية الأصوات، وهذا الاحتمال ضعيف فالعدل يقول انه يجب الإعادة بين كل المرشحين الباقين لأن الأصوات التي حصل عليها المرشح المستبعد لو لم يكن مدرجاً في القائمة لربما ذهبت إلي مرشحين آخرين قد يعلو ترتيبهم في هذه الحالة الفائز الثالث وهذا الرأي أرجح، أما إذا صدر الحكم بعد فوز شفيق وتنصيبه وثبت للقانون دستوريته فإنه يكون رئيساً ساقط الشرعية وتجري الانتخابات لاختيار رئيس جديد من البداية تماماً بدءاً من مراجعة قاعدة الناخبين لإعمال نصوص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم إعلان فتح باب الترشح واستمرار الإجراءات الأخري.
استمرار الرئيس
ومن وجهة نظر قضائية يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة شبرا الخيمة إنه بتطبيق القواعد الإجرائية فإصدار حكم المحكمة الدستورية قبل انتخابات الإعادة مستبعد، وهو يرجح أن تقضي المحكمة بعدم دستورية التعديلات لتعارضها مع المبادئ القانونية التي تلزم وجود حكم قضائي بات يدين الذين يتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية إلي جانب تعارض ذلك مع المادة 91 من الإعلان الدستوري والمادة 7 منه.. وإذا صدر الحكم بعدم الدستورية فإن الفريق أحمد شفيق إذا كان تم انتخابه رئيساً يستمر في منصبه الرئاسي.
أما إذا كان حكم المحكمة بدستورية التعديلات وهو فرض أقل توقعاً فيجب إبعاد شفيق عن منصب الرئيس إذا كان قد وصل إليه فعلاً وفي هذه الحالة تتم إجراءات العملية الانتخابية منذ بدايتها كاملة.
ويعود إلي الاحتمال الذي يراه ضعيفاً جداً وهو صدور الحكم قبل جولة الإعادة بدستورية التعديلات فيري أن استبعاد شفيق قد يؤدي إلي إجراء الانتخابات بين المرشحين جميعاً لأن الأصوات التي حصل عليها المرشح المستبعد كان يمكن أن يحصل عليها مرشحون آخرون في غيابه مما يغير ترتيبهم، وفي رأي آخر قد يؤدي هذا الاستبعاد إلي إجراء جولة الإعادة بين الفائز الأول والفائز الذي يلي المرشح المستبعد في الترتيب، وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية هو الذي يحسم هذا الأمر، مشيراً إلي أنه في هذه المرحلة لا يجوز تنازل أحد المرشحين لآخر تطبيقاً لنص المادة 81 من قانون الانتخابات الرئاسية التي لا تجيز التنازل وإنما تسمح بإحلال مرشح حزبي مكان زميل له من نفس الحزب بسبب قوة قاهرة حالت دون استمراره في المنافسة الانتخابية.
التطهير
ويتفق المستشار صدقي خلوصي الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة مع الآراء السابقة في استبعاد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الاجازة القضائية مرجحاً الحكم بعدم دستورية مواد التعديلات لأنها في رأيه خالفت الأصول التشريعية من ضرورة عمومية وتجرد القاعدة القانونية فلا يعقل أن يصدر قانون ليطبق علي أشخاص معينين بذواتهم لا أن يخاطب الناس كلهم ويطبق علي كل أفراد الشعب. ونحن نتفهم منطق الذين يطلبون تطبيق الشرعية الثورية ويؤكدون صحة هذه التعديلات لأنها تستهدف حماية الثورة من العناصر المضادة لها، ولكن المحكمة الدستورية لا تأخذ بهذا النظر وتستمد أحكامها من الشرعية الدستورية فقط، ولهذا فنحن نري أن إدراج اسم أحمد شفيق في قائمة المرشحين للرئاسة سليم.
وإذا لجأنا إلي فرض بعيد الاحتمال وهو الحكم بدستورية التعديلات فسوف نجد أن هناك مركزاً قانونياً قد نشأ لأحمد شفيق علي فرض انتخابه رئيساً وقد يطعن علي استمراره بالرغم من ذلك، من هنا نري أنه يمكن صدور قرار جمهوري بقانون يصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس الشعب أو اجازته بإلغاء التعديلات التي أثارت المشكلة، وبذلك تتطهر إجراءات الانتخابات الرئاسية من شبهة البطلان.
مراكز قانونية مكتسبة
ومع اتفاق الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة مع من سبقوه بالنسبة لعدم إمكانية صدور الحكم قبل اقتراع الإعادة علي المرشحين اللذين يتنافسان علي الرئاسة فإنه يضع نقاطاً علي الحروف بتأكيده أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا هو رأي استشاري قد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ بصرف النظر عن مضمونه، كما يؤكد علي قانونية إحالة لجنة الانتخابات الرئاسية للتعديلات إلي المحكمة الدستوريةلأنها لجنة قضائية عليا بنص المادة 82 من الاعلان الدستوري لذلك فالمرجح قبول المحكمة الدستورية لهذه الدعوي شكلاً ومن ثم تنظر موضوعها في جلساتها، ويواصل: الاعتقاد في عدم دستورية التعديلات اعتقاد له وجاهته لوجود عيب الانحراف التشريعي فيها وهو عيب احتياطي لا تلجأ إليه المحكمة كثيراً إلا عندما يغيب أي عيب دستوري آخر في القانون يمكنها القضاء بعدم الدستورية ونحن نري أن هذا العيب يتوافر في التعديلات المطروحة علي المحكمة لأنها بعدت عن الأهداف التي يرمي إليها أي تشريع وهي المصلحة العامة، فالانحراف بدا جلياً في توقيت إصدار التعديلات في القانون بعد دخول أشخاص محددين إلي سباق رئاسة الجمهورية وهو ما يعلن أن التعديلات مقصود بها هؤلاء الأشخاص وبعدت بذلك عن الصالح العام. وعلي ذلك إذا صدر الحكم بعدم الدستورية فيبقي أحمد شفيق في سباق الرئاسة إذا كان الصدور قبل الانتخابات، أما إذا كان شفيق رئيساً فإنه يستمر في المنصب.
وإذا قضت المحكمة بدستورية التعديلات وهو الاحتمال الأضعف فوجهة نظرنا أن هذه التعديلات لن تطبق علي أحمد شفيق ولا علي الناخبين الذين تم إدراجهم في قاعدة الناخبين لأنهم جميعاً اكتسبوا مراكز قانونية، وبالنسبة لأحمد شفيق تحديداً فنجده قد اكتسب مركزاً قانونياً أكبر بدخوله سباق الرئاسة قبل إغلاق باب الترشيح، ولا يجوز المطالبة بتطبيق القانون المعدل عليه بأثر رجعي لأن ذلك يتطلب أغلبية خاصة من مجلس الشعب عند إقرار التعديلات، وهذا لم يتم وإنما أقرت التعديلات بأغلبية عادية وهو ما لا يسمح بتطبيقها بأثر رجعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.