مجلس الوزراء: عملية تطوير منطقة السيدة عائشة تجعلها منطقة سياحية جاذبة    120% نموا فى واردات مصر من السيارات الصينية خلال الربع الأول من 2025    النائب عصام هلال: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد حملت رسائل مهمة تؤكد ضرورة توحيد الصفوف    السودان يتهم الإمارات بطرد واحتجاز دبلوماسيين بالمخالفة ل اتفاقيات فيينا    جماهير مان سيتي تتوافد على ملعب ويمبلي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صور    كرة السلة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتقدم في سلسلة نصف النهائي    الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة بدءا من الأحد    كشف ملابسات غرق طفل في نهر النيل بالحوامدية    تليفزيون اليوم السابع في جولة ليلية بالمسجد النبوي.. مباشر    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    إلهام شاهين: عادل إمام قدمني ومنحني فرصة عمري.. ولن أنسى فضله    الجناح المصري في سوق مهرجان كان يفوز بجائزة أفضل جناح لعام 2025    خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي تعكس قوة مصر ورؤيتها ما لا يراه الآخرون    زواج سري أم حب عابر؟.. جدل قديم يتجدد حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني    محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا    تشييع جثمان ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل بمقابر بيلا بكفر الشيخ    رئيس جامعة الأزهر يفسر آية «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    8 نصائح لا غنى عنها لمواجهة موجة الحر الشديدة الآن    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    ضحية الانتقام بكرداسة    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    "قومي المرأة" يختتم مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"    «ميعرفش يعمل اللي بعمله».. ماذا قال كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية عن محمد سامي؟ (فيديو)    كواليس جلسة الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجيت    احتفالاً باليوم العالمي للمتاحف.. المنيا تحتضن الملتقى العلمي الخامس لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي (صور)    مستشار رئيس الوزراء العراقي: قمة بغداد تؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    موعد فتح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025    الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات ميشالاك قبل عقوبة "فيفا"    فابريجاس: تحدثت مع أندية أخرى.. وهذا قراري بشأن مستقبلي    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"    قائد تشيلسي: مصير المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأيدينا    الضفة.. الاحتلال الإسرائيلي يصيب مسنا فلسطينيا قرب مخيم جنين    "وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز الممارسات الذكية في مكافحة الآفات    مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمنطقة الحوامدية    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في سبتمبر المقبل    صور| أكاديمية الشرطة تنظم ندوة "الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي"    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    جامعة الفيوم تطلق الحدث الريادي الأول "ستار أب" لدعم رواد الأعمال والشباب الخريجين    نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    أمين «التعاون الإسلامي» يؤكد ضرورة بذل كل الجهود لاسترداد الفلسطينيين لحقوقهم    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى    أوكرانيا تعلن إسقاط 36 طائرة روسية مسيرة    رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير في منطقة السيدة عائشة وطريق صلاح سالم    كلاكيت تالت مرة.. مصطفى محمد يرفض المثلية وينتظر العقوبة    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    أسعار البيض اليوم السبت 17 مايو    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    «لو روحتوا أمريكا هينصفوا الأهلي».. عمرو أديب يوجه رسالة لمجلس الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم في دستورية العزل السياسي بعد تسلم رئيس الجمهورية منصبه
رأي قانوني: عدم دستورية القانون متوقع وترشح شفيق صحيح
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 06 - 2012

رأي معارض: فوزه سيجعل رئيسنا غير شرعي وإعادة الانتخابات مؤكدة
رأي محايد: قرار جمهوري بإلغاء التعديلات يطهر الانتخابات من شبهة البطلان
ينتهي يوم 12 من الشهر الجاري الموعد المحدد لتقديم المذكرات والمستندات إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول الدعوي المرفوعة بشأن دستورية التعديلات التي أدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وبموجبها استبعد الفريق أحمد شفيق من انتخابات رئاسة الجمهورية..وطبقاً لقانون المحكمة فإن هيئة المفوضين ستبدأ بعد ذلك في تحضير موضوع الدعوي ثم تبدي رأيها وتودع تقريرها ليطلع عليه ذوو الشأن وخلال أسبوع من الإيداع يحدد رئيس المحكمة تاريخ أول جلسة الذي يكون خلال 15 يوماً.. وواقعياً وبالنظر لهذه المواعيد القانونية يتبين صعوبة إصدار الحكم قبل إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة وتقلد رئيس الجمهورية الجديد منصبه..والسؤال الآن.. ما موقف المرشح أحمد شفيق لو حكمت المحكمة بدستورية التعديلات؟ وما موقف المنصب الرفيع نفسه إذا جاء هذا الحكم بعد نجاح شفيق وتقلده مهام رئيس الجمهورية؟
سألنا فقهاء القانون الدستوري فاختلفت آراؤهم بشدة لتزيد حيرة المواطنين وتمد مساحتها الزمنية حيث كان اتفاقهم الوحيد هو استحالة صدور الحكم قبل 30 يونيو الحالي.
اشكالية إعادة الانتخابات
الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري يؤكد أن العام القضائي ينتهي بعد أقل من شهر ثم تبدأ اجازة المحكمة الدستورية، وهذا يعني أن إجراءات نظر الدعوي ستتوقف متوقعاً صدور الحكم النهائي فيها بعد سنتين! وهو يري أن العوار الدستوري في التعديلات التي أدت لاستبعاد شفيق ضعيف وهو ما يرجح أن الحكم سيكون بدستورية هذه التعديلات وصحة استبعاده من قائمة المرشحين. ولكن طالما الواقع المعاش أن لجنة الانتخابات الرئاسية قدرت عدم دستورية التعديلات في القانون وأوقفت قرار استبعادها لهذا المرشح من المنافسة علي المنصب حتي تفصل في الأمر المحكمة الدستورية، فلا مناص من استكمال جولة الإعادة في وجوده، وتحدث اشكالية كبري إذا حكمت المحكمة بدستورية التعديلات بعد أن يكون قد تم تنصيب شفيق لأنه يكون وقع باطلاً ويجب إعادة الانتخابات.
وهذه الانتخابات تكون محل بحث عندئذ فهل تتم بين الاثني عشر مرشحاً الذين خاضوا السباق الرئاسي مع شفيق المستبعد.. أم تتخذ إجراءات كاملة بدءاً من فتح باب الترشيح. ويقول لن أجيب الآن علي سؤال افتراضي وقد تشير المحكمة الدستورية في حكمها إلي كيفية تنفيذه كما تعودت علي ذلك من قبل، موضحاً أن الرئيس لو كان أحمد شفيق ثم استبعد فتكون قراراته خلال فترة رئاسته شرعية طبقاً لنظرية الموظف الفعلي خاصة أنه هو نفسه غير مطعون في شرعيته وإنما مطعون في عدم دستورية النص الذي استبعده.
انتخابات جديدة تماماً
وينظر المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب الأسبق إلي الموضوع من وجهة نظر أخري حيث يري أن الدعوي التي هي في حوزة المحكمة الدستورية الآن تم إحالتها إليها علي غير القواعد الصحيحة، ولذلك سيتم رفضها عندما تبدأ هذه المحكمة في نظرها حيث ستفحصها من الناحية الشكلية أولاً فتجد أنها قد أحيلت إليها من لجنة إدارية وليست هيئة قضائية كما ينص القانون وبذلك لن تتصدي إلي الموضوع، ويتابع: الأصل أن يظل القانون سارياً حتي لو كان غير دستوري إلي أن تفصل فيه المحكمة ولذلك كان يجب تطبيقه واستبعاد شفيق فور صدور القانون بالتعديلات ولكن لجنة الانتخابات أخطأت، ثم تمادت في الخطأ عندما تجاوزت طلب شفيق الذي كان وقف الانتخابات وأحالت القانون للمحكمة الدستورية من تلقاء نفسها وأوقفت قرارها السابق باستبعاده وأدرجته في كشوف المرشحين وهو لم يطلب ذلك كله، وقانوناً ان المحكمة إذا تجاوزت طلبات الخصوم فيكون حكمها منعدماً وهو ما يعني أن شفيق يجب استبعاده من جولة الإعادة.. وهو نفس ما يؤدي إليه الحكم بدستورية القانون لو تمكنت المحكمة من إصدار حكمها قبل هذه الجولة. وفي هذه الحالة قد يصعد الفائز الثالث ليتنافس مع المرشح الأول في الإعادة لأنه طبقاً للإعلان الدستوري لم يتمكن أحد من الحصول علي أغلبية الأصوات، وهذا الاحتمال ضعيف فالعدل يقول انه يجب الإعادة بين كل المرشحين الباقين لأن الأصوات التي حصل عليها المرشح المستبعد لو لم يكن مدرجاً في القائمة لربما ذهبت إلي مرشحين آخرين قد يعلو ترتيبهم في هذه الحالة الفائز الثالث وهذا الرأي أرجح، أما إذا صدر الحكم بعد فوز شفيق وتنصيبه وثبت للقانون دستوريته فإنه يكون رئيساً ساقط الشرعية وتجري الانتخابات لاختيار رئيس جديد من البداية تماماً بدءاً من مراجعة قاعدة الناخبين لإعمال نصوص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم إعلان فتح باب الترشح واستمرار الإجراءات الأخري.
استمرار الرئيس
ومن وجهة نظر قضائية يقول المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة شبرا الخيمة إنه بتطبيق القواعد الإجرائية فإصدار حكم المحكمة الدستورية قبل انتخابات الإعادة مستبعد، وهو يرجح أن تقضي المحكمة بعدم دستورية التعديلات لتعارضها مع المبادئ القانونية التي تلزم وجود حكم قضائي بات يدين الذين يتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية إلي جانب تعارض ذلك مع المادة 91 من الإعلان الدستوري والمادة 7 منه.. وإذا صدر الحكم بعدم الدستورية فإن الفريق أحمد شفيق إذا كان تم انتخابه رئيساً يستمر في منصبه الرئاسي.
أما إذا كان حكم المحكمة بدستورية التعديلات وهو فرض أقل توقعاً فيجب إبعاد شفيق عن منصب الرئيس إذا كان قد وصل إليه فعلاً وفي هذه الحالة تتم إجراءات العملية الانتخابية منذ بدايتها كاملة.
ويعود إلي الاحتمال الذي يراه ضعيفاً جداً وهو صدور الحكم قبل جولة الإعادة بدستورية التعديلات فيري أن استبعاد شفيق قد يؤدي إلي إجراء الانتخابات بين المرشحين جميعاً لأن الأصوات التي حصل عليها المرشح المستبعد كان يمكن أن يحصل عليها مرشحون آخرون في غيابه مما يغير ترتيبهم، وفي رأي آخر قد يؤدي هذا الاستبعاد إلي إجراء جولة الإعادة بين الفائز الأول والفائز الذي يلي المرشح المستبعد في الترتيب، وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية هو الذي يحسم هذا الأمر، مشيراً إلي أنه في هذه المرحلة لا يجوز تنازل أحد المرشحين لآخر تطبيقاً لنص المادة 81 من قانون الانتخابات الرئاسية التي لا تجيز التنازل وإنما تسمح بإحلال مرشح حزبي مكان زميل له من نفس الحزب بسبب قوة قاهرة حالت دون استمراره في المنافسة الانتخابية.
التطهير
ويتفق المستشار صدقي خلوصي الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة مع الآراء السابقة في استبعاد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الاجازة القضائية مرجحاً الحكم بعدم دستورية مواد التعديلات لأنها في رأيه خالفت الأصول التشريعية من ضرورة عمومية وتجرد القاعدة القانونية فلا يعقل أن يصدر قانون ليطبق علي أشخاص معينين بذواتهم لا أن يخاطب الناس كلهم ويطبق علي كل أفراد الشعب. ونحن نتفهم منطق الذين يطلبون تطبيق الشرعية الثورية ويؤكدون صحة هذه التعديلات لأنها تستهدف حماية الثورة من العناصر المضادة لها، ولكن المحكمة الدستورية لا تأخذ بهذا النظر وتستمد أحكامها من الشرعية الدستورية فقط، ولهذا فنحن نري أن إدراج اسم أحمد شفيق في قائمة المرشحين للرئاسة سليم.
وإذا لجأنا إلي فرض بعيد الاحتمال وهو الحكم بدستورية التعديلات فسوف نجد أن هناك مركزاً قانونياً قد نشأ لأحمد شفيق علي فرض انتخابه رئيساً وقد يطعن علي استمراره بالرغم من ذلك، من هنا نري أنه يمكن صدور قرار جمهوري بقانون يصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس الشعب أو اجازته بإلغاء التعديلات التي أثارت المشكلة، وبذلك تتطهر إجراءات الانتخابات الرئاسية من شبهة البطلان.
مراكز قانونية مكتسبة
ومع اتفاق الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق القاهرة مع من سبقوه بالنسبة لعدم إمكانية صدور الحكم قبل اقتراع الإعادة علي المرشحين اللذين يتنافسان علي الرئاسة فإنه يضع نقاطاً علي الحروف بتأكيده أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا هو رأي استشاري قد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ بصرف النظر عن مضمونه، كما يؤكد علي قانونية إحالة لجنة الانتخابات الرئاسية للتعديلات إلي المحكمة الدستوريةلأنها لجنة قضائية عليا بنص المادة 82 من الاعلان الدستوري لذلك فالمرجح قبول المحكمة الدستورية لهذه الدعوي شكلاً ومن ثم تنظر موضوعها في جلساتها، ويواصل: الاعتقاد في عدم دستورية التعديلات اعتقاد له وجاهته لوجود عيب الانحراف التشريعي فيها وهو عيب احتياطي لا تلجأ إليه المحكمة كثيراً إلا عندما يغيب أي عيب دستوري آخر في القانون يمكنها القضاء بعدم الدستورية ونحن نري أن هذا العيب يتوافر في التعديلات المطروحة علي المحكمة لأنها بعدت عن الأهداف التي يرمي إليها أي تشريع وهي المصلحة العامة، فالانحراف بدا جلياً في توقيت إصدار التعديلات في القانون بعد دخول أشخاص محددين إلي سباق رئاسة الجمهورية وهو ما يعلن أن التعديلات مقصود بها هؤلاء الأشخاص وبعدت بذلك عن الصالح العام. وعلي ذلك إذا صدر الحكم بعدم الدستورية فيبقي أحمد شفيق في سباق الرئاسة إذا كان الصدور قبل الانتخابات، أما إذا كان شفيق رئيساً فإنه يستمر في المنصب.
وإذا قضت المحكمة بدستورية التعديلات وهو الاحتمال الأضعف فوجهة نظرنا أن هذه التعديلات لن تطبق علي أحمد شفيق ولا علي الناخبين الذين تم إدراجهم في قاعدة الناخبين لأنهم جميعاً اكتسبوا مراكز قانونية، وبالنسبة لأحمد شفيق تحديداً فنجده قد اكتسب مركزاً قانونياً أكبر بدخوله سباق الرئاسة قبل إغلاق باب الترشيح، ولا يجوز المطالبة بتطبيق القانون المعدل عليه بأثر رجعي لأن ذلك يتطلب أغلبية خاصة من مجلس الشعب عند إقرار التعديلات، وهذا لم يتم وإنما أقرت التعديلات بأغلبية عادية وهو ما لا يسمح بتطبيقها بأثر رجعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.