أودعت محكمة جنايات شمال الجيزة حيثيات حكمها في قضية إيهاب صلاح المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري والمتهم بقتل زوجته ماجدة كمال «دبلوم تجارة» لمعاتبتها له علي انفاقها عليه والصادر حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت لثبوت الجريمة علي المتهم. استقر في يقين المحكمة أن المتهم تعرف علي المجني عليها في ظروف وملابسات غير مألوفة وغير طبيعية وتتسم بالإنحراف الخلقي والاجتماعي. وانتهي بهما الأمر للزواج منذ عدة سنوات في الظروف نفسها وبدت حياتهما الزوجية غير مستقرة نظرًا لوجود خلافات كبيرة وفوارق كثيرة فسرعان ما بدت بينهما المشاحنات الزوجية لأسباب صغيرة وكبيرة لكن في مجملها كانت بدايتها قائمة علي ظروف غير طبيعية. وأشادت المحكمة في حيثياتها بالدليل علي صحة ارتكاب المتهم الجريمة منها شهادة نجاح كمال كامل «شقيقة المجني عليها» والرائد محمد إبراهيم ومن اعتراف المتهم تفصيليًا وتمثيله للجريمة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، وما أسفر عنه فحص عينة «البول» المأخوذة من المتهم من احتوائها علي آثار تناول المادة الفعالة للحشيش. وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها أصيبت «بمقذوف» أطلق من سلاح ناري فردي استقر في الرأس وأحدث كسورًا بالجمجمة وتهتكًا بالمخ وقد أدت هذه الإصابات إلي وفاة المجني عليها وثبت أن المقذوف المستخرج من الرأس أطلق من السلاح الناري المضبوط مع المتهم. وعما أثاره الدفاع في شأن بطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات فإن المحكمة تطمئن إلي صحة وسلامة هذا الاعتراف وخاصة أن المتهم أقر بتفصيلات الواقعة وهو من قام بإبلاغ الشرطة مما يجعل المحكمة تطمئن لإرادة المتهم. وعما آثاره الدفاع عن أن المتهم ارتكب الجريمة دفاعًا شرعيا فإن المحكمة لا تري من الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة ما يشكك في حدوث فعل من المجني عليها يحدث من جرائه التخوف من حدوث خطر يقع علي المتهم كما لا تجد ما يحمل المتهم علي مثل هذا الاعتقاد أو مبرر له، ومن ثم فإن التمسك بتوافر حق الدفاع الشرعي لا سند له في واقع الدعوي. كما تطمئن المحكمة لتوافر نية القتل لدي المتهم وأن كانت دفينة لكن خانته شجاعته لإظهارها بعد أن فشل في الخلاص منها بطريق الطلاق، فكان يتمني لها الموت وعندما استفزته المجني عليها بالسباب والشتائم استحضر شجاعته في لحظة واحدة وأطلق عليها النار، فقد ضغط علي الزناد عدة مرات مما يؤكد توافر نية القتل. وعن باقي ما أثاره الدفاع فتري المحكمة أن الهدف منه تسريب الشك إلي المحكمة فالمحكمة غير ملزمة بالتصدي له ومناقشته تفصيلاً مادام يتضح من مواقفها اعراضها عنه. واستعملت المحكمة الرأفة مع المتهم في حدود نص المادة 17 من قانون العقوبات نظرًا للظروف والملابسات التي ارتكب فيها المتهم الجريمة. صدر الحكم برئاسة المستشار رشدي عمار وعضوية المستشارين محمد محمد مصطفي وإبراهيم لملوم وحضور محمود عبود وسامي الشيمي وكيلي النيابة وسكرتارية أحمد مصطفي.