قدم بهاء أبوشقة محامي هشام طلعت مصطفي طعنا ضد الحكم الصادر بسجنه 15 عاما لاتهامه بالاشتراك بالتحريض في قتل المجني عليها المطربة اللبنانية سوزان تميم وقد شمل الطعن المقدم إلي نيابة وسط القاهرة 25 دافعاً في 389 ورقة وطالب فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بقبوله والبراءة أو إعادة محاكمته أمام دائرة أخري ومن المنتظر أن يتم تقديمه إلي محكمة النقض لتحديد جلسة. ارتكز أبوشقة في الدافع الاول علي بطلان الحكم للاخلال بحق الدفاع، لافتا النظر إلي ان المحكمة في جلسة الحكم لم تستمع سوي لمرافعة النيابة دون السماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكري، وأضاف إن دفاع المتهمين تقدم بطلبات بجلسة 26 سبتمبر مضمونها سماع شهود الإثبات سواء الموجودين بمصر أو بدبي وحدد اسماءهم في مذكرة الطلبات ثم استجابت المحكمة لتلك الطلبات وأصدرت قرارها في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 28 سبتمبر لإعلان هؤلاء الشهود وبالجلسة المحددة استمعت المحكمة إلي شاهدة الاثبات الدكتورة هبة العراقي واستمعت أيضا إلي شهادة أحد الخبراء، ثم فاجأت الجميع بصدور حكم في الدعوي بإدانة المتهمين بغير سماع الدفاع. واعتقدت المحكمة خطأ أن وجود محاكمة سابقة بإجراءات صحيحة تم فيها سماع الشهود وسماع مرافعات الدفاع وتقديم مذكراتهم مكتوبة يرخص لها التحلل من الاستماع الي مرافعة الدفاع في المحاكمة الثانية وهو قول تعوزه الدقة القانونية لأن سلامة إجراءات المحاكمة الأولي وحصول مرافعة للدفاع فيها لايغني عن وجوب كفالة حق الدفاع في المحاكمة الثانية وسماع مرافعته.. وأن فرض وأن المحكمة استشعرت معني المماطلة والتسويف فإن ذلك لا يبرر لها الترخص والتحلل من كفالة حق الدفاع أن تصدر حكما في الدعوي بالإدانة. بينما جاء الدافع الثاني علي أن المحكمة لم تستجب إلي أربعة عشر طلباً اثبت محتواها بمحضر الجلسة من قبل الدفاع وخاص بالنطق في الحكم بجلسة 28 سبتمبر 2010. عبارات عادية فيما استند الدافع الثالث إلي أن المحكمة أخذت بالرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفي وهي مقدمات لا يستساغ منها أن هشام كان شريكا للسكري في ارتكاب جريمة القتل لأن الرسائل بينهما تناولت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل علي أن موضوعها هو الاعداد لقتل المجني عليها. وجاء الدافع الرابع يبين أن الحوالتين الماديتين اللتين أرسلتا من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي إلي المتهم الاول محسن السكري أخذت بهما المحكمة علي أنهما قيمة اتعاب تتبعه المجني عليها سوزان تميم في لندن بينما كانت هاتين الحوالتين بقيمة 20 ألفا كمصاريف سداد عملية جراحية تخص زوجة أحد مديري الشركة وهو هشام حسن والتي اجرتها في مستشفي بلندن. تناقضات في أقوال السكري وأكد الدافع الخامس أن هناك قصورا وتناقضات في أقوال السكري لم تلتفت إليها هيئة المحكمة منها تناقض المتهم الاول محسن السكري في رواياته المتعددة وشأن توجهه إلي المجني عليها في تواريخ مختلفة وأيضا واقعة تسليم البرواز للمجني عليها بخلاف شراء المخدر ودسه داخل البرواز بالاضافة لثبوت كذب السكري بشأن لقائه هشام طلعت بشرم الشيخ وتسلم منه 2 مليون دولار في حقيبة حمراء اللون حدد أوصافها بالاضافة إلي 6 تناقضات أخري له. جاء الدافع السادس ليؤكد أن هناك قصوراً في التسبب الذي لم تلتفت إليه المحكمة فإنها لم تحط بما حوته الاوراق ولم تتعمق فيها لترصد العلاقة الواضحة بين المتهم الاول السكري والمدعو «رياض العزاوي»، وأن هناك نقطة بالغة الاهمية علي طبيعة العلاقة بين رياض والمجني عليها إذ إنه مارس معها اسلوبه المعتاد في ابتزاز النسوة وانفاقهن عليه مما دفعها إلي أن تطلب من محاميتها كلارا الرميلي مساعدة هشام في تخليصها من رياض ومشاكلها معه ومحاولة منها في التخلص من رياض هربت إلي لندن ثم إلي دبي دون أن يعلم، وبدأ في الاتصال بها عن طريق المدعو أليكس «كازاكي» بحجة أن له بعض الحاجات مع سوزان. الثابت من التحقيقات أن أول شخص ألقي القبض عليه ووجهت له نيابة دبي إحدهما بقتلها هو أليكس الذي تبين أن به اصابتين في الرقبة والأخري أسفل العمود الفقري. أسرة هشام لم ترفض الزواج وأن الدافع السابع بانهيار الباعث والدافع الذي تبناه الحكم ورتب عليه فكرة اشتراك المتهم الثاني «هشام» ورغبته في الانتقام من سوزان لرفضها الزواج منه وهروبها إلي لندن ولكن الثابت أن تعثر الزواج لم يكن لرفضها بل كان بسبب رفض اسرة المجني عليها وتحديدا والدتها وهو ما انصاع له «هشام» والتزم به ولم يرد معارضة والدته في هذا الشأن. وأن المحكمة اعتقدت خطأ أن المجني عليها هربت الي لندن من هشام واسنتجت من هذا الفهم الخاطئ أن لديه الباعث علي تعقبها انتقاما منها وهو أمر لا يبرر سوي أن المحكمة لم تفطن إلي تلك الحقائق الجوهرية الخاصة بواقعة عودتها إلي مصر طواعية ومنعها بمعرفة السلطات من دخول البلاد وظنها أن هشام هو الذي منعها وتحملت وقدمت هذه الشكاوي بعد عودتها إلي لندن. حجز الفندق أما الدافعان الثاني عشر والثالث عشر فجاءا من أن الحكم المطعون فيه قد افترض أن هشام هو الذي استخرج تأشيرة دخول المتهم الاول محسن السكري الي دبي رغم مخالفة ذلك للثابت بالاوراق حيث خلت الاوراق والكتاب الرسمي المرسل من دبي إلي النيابة العامة بمصر من النيابة ذلك إذ إن هشام هو الذي قام بحجز اقامة محسن بفندق الواحة بل إن الثابت في أوراق القضية أن محسن بعد أن غادر فندق الهيلتون توجه وأجري حجزا بشخصه في فندق الدوحة. بطلان القبض وجاءت الدفوع الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ببطلان القبض علي هشام لأن أوراق القضية الواردة من دبي لم يكن بها هشام وكذلك تناقض الروايات في علاقته بسوزان وعدم تحريضه للسكري علي قتلها. بينما أشار الدافع العشرون إلي عدم استجابة هيئة المحكمة لطلب الدفاع في معاينة مسرح الجريمة، وجاء الدفوع ببطلان الحكم من الحادي الي الرابع والعشرين علي عدة نقاط أهمها بطلان القبض علي المتهم الاول محسن السكري وبالتالي بطلان ما ترتب عليه من إجراءات التحقيق لأن القبض تم دون إذن نيابة فيعد باطلا، وأن استجواب النيابة للسكري بتاريخ 6 أغسطس 2008 بمعرفة الاستاذ مصطفي خاطر رئيس النيابة دون حضور محاميه يعد مخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة وهو ما يصف هذا الاستجواب بالبطلان وأشار الطاعن إلي أن التسجيلات التي تمت بين المتهم الاول الثاني تعد باطلة بالمخالفة للمادة 206 من قانون الاجراءات وبغير إذن صادر من النيابة العامة. وأشار أبوشقة في مذكرة الطعن إلي أن المحكمة لن تنظر لعدم معقولية حدوث الجريمة. تنازل أهل سوزان فيما أكد أبوشقة في الطعن الخامس والعشرين عن أن تنازل أهل المجني عليها سوزان تميم والمتمثل في والدها ووالدتها وشقيقها عن اتهامهم لهشام طلعت بالتحريض علي قتل سوزان تميم يعد دليلاً قوياً وقاطعاً علي أنه ظهر لديهم قناعة بأن هشام بعيد عن تلك الجريمة وذلك بعد هجومهم عليه بشدة في بداية القضية، ولا صلة له بها من بعيد أو قريب وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه هيئة المحكمة.