أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارًا بتعديل المادة الأولي من القرار الوزاري الصادر في 2005 الخاص بقواعد سداد ضريبة المبيعات علي الآلات والمعدات. وسمح القرار الجديد للمصانع والشركات بسداد الضريبة علي الآلات التي تستخدم في أداء خدمة أو إنتاج سلعة بغض النظر عن خضوعها للضريبة من عدمه بواقع 0.5% من القيمة المحددة لحساب الضريبة تدفع عند الإفراج المؤقت عن الشحنة بالجمرك. ويسدد باقي مبلغ الضريبة علي 7 أقساط سنوية متساوية يؤدي القسط الأول منها بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت وفي حالة التأخر عن سداد أي من هذه الأقساط تستحق الضريبة الإضافية. وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن القرار الجديد يهدف إلي تشجيع الصناعة وتحديث الآلات والمعدات للمنشآت الإنتاجية مع توحيد قواعد سداد ضريبة المبيعات علي جميع السلع بحيث تم استبدال قيمة ال10% ب0.5% فقط، بما يوفر سيولة مالية لدي الشركات.