وضعت الحكومة مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية ليحل محل القانون الحالي الصادر في منتصف السبعينيات لتنظيم تلك الشركات ومنحها تيسيرات تساعدها علي الاستمرار في ظل قانون التأمينات والمعاشات الحكومي حيث بلغ إجمالي الصناديق الحالية 600 صندوق بإجمالي اشتراكات سنوية ملياري جنيه وقيمة أموالها الاحتياطية تزيد علي 20 مليار جنيه ويزيد عدد أعضائها علي 4.5 مليون مؤمن عليه. واستعانت الحكومة بخبراء أجانب من خلال الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لوضع تصورات حول مواجهة المشكلات الحالية وإعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية تحقق التنمية الاجتماعية. وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة من مشروع القانون الجديد والذي يتضمن وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها وعدم تجاوز المستثمر منها لأغراض الصناديق بالإضافة إلي استحداث نص جديد يسمح بخصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل وإعفاء المزايا التأمينية من جميع الضرائب بحيث تخضع تلك الشركات والصناديق للهيئة العامة للرقابة علي التأمين التابعة حاليا لمجلس الوزراء بما يسمح باعتبار أموالها في حكم الأموال العامة والقائمين عليها في حكم الموظفين العموميين مع تنظيم إجراءات التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية في حالة المخالفات. ويتكون مشروع القانون من «71» مادة موزعة علي 5 أبواب تشمل إجراءات إنشاء وتسجيل لصناديق والنظام المالي وأحكام إدارة الصندوق والرقابة عليه والاندماج والتصفية والمخالفات. وشمل مشروع القانون ضوابط الصناديق التأمينية الخاصة وكذلك ضوابط شركات المعاشات الجديدة، بحيث لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة والترخيص بمزاولة النشاط. ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيله، وتحديد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل بحيث لا تجاوز ألف جنيه بالنسبة للصندوق وعلي كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه. وأكد المشروع أنه إذا أسفر الفحص الفني للصندوق عن وجود فائض اكتواري تزيد نسبته علي 10% من الاحتياطي الحسابي في سنة الفحص يجوز بموافقة الهيئة وبناء علي توصية الخبير الاكتواري للصندوق استخدام هذه الزيادة أو جزء منها في خفض الاشتراكات أو زيادة المزايا أو كليهما معًا. علي أن تمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بمزايا الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخري، وكذلك من رسوم التصديق علي التوقيعات، والإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة علي العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، والإعفاء من الضرائب المفروضة علي العقارات المبنية، كما يعفي عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل، كما تعفي القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، وتعفي المزايا التأمينية التي تصرف للعضو أو المستفيد من جميع الضرائب والرسوم. وبالنسبة للإشراف والرقابة تتولي الهيئة الإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف التحقق من مدي سلامة مراكزها المالية وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز بقرار من الهيئة الترخيص لأحد الصناديق بناء علي طلبه الاندماج في صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين. ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفًا للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونيًا فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. ويتم الاندماج وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. والزمت المادة 62 شركات المعاشات الاختيارية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالاشتراك في صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها والمنشأ وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر. علي أنه يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وللهيئة حق الاطلاع في أي وقت علي دفاتر وسجلات الصندوق أو الشركة بما يكفل الحصول علي البيانات والايضاحات اللازمة للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ويحصل هذا الاطلاع في أي وقت، ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون.