1.6 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن برنامج التنمية المحلية بقنا    عائلات المحتجزين الإسرائيلين تطالب بقبول الاتفاق الذي وافقت عليه حماس ووقف إطلاق النار    مصر والسعودية تبحثان سبل تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المشترك    رئيس اللجنة الهندسية يكشف حقيقة توقف الحفر في استاد الأهلي    ضبط 3 أطنان أحشاء داخلية "لحمة رأس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم    أحلام تدخل في نوبة بكاء خلال مهرجان قرطاج.. لهذا السبب    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    القبض على 5 طلاب تعدوا بالضرب على شخص أصيب بجرح قطعي في الإسكندرية    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    جامعة المنوفية الأهلية تتألق بأنشطة صيفية متنوعة لتعزيز مهارات طلابها    وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي ل 3 أشهر بعد شكوى الأهلي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    رسالة مهمة من الإسكان للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 7 (صور)    ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية ل5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    الصحة: نقل 3 مصابين من حادث طريق مطروح إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية والعلمين النموذجي    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    البورصة المصرية تخسر 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    برلماني يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة فوق 45 عامًا    أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح لأول مرة بإنشاء شركات متخصصة للمعاشات الاختيارية

وضعت الحكومة مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية ليحل محل القانون الحالي الصادر في منتصف السبعينيات لتنظيم تلك الشركات ومنحها تيسيرات تساعدها علي الاستمرار في ظل قانون التأمينات والمعاشات الحكومي حيث بلغ إجمالي الصناديق الحالية 600 صندوق بإجمالي اشتراكات سنوية ملياري جنيه وقيمة أموالها الاحتياطية تزيد علي 20 مليار جنيه ويزيد عدد أعضائها علي 4.5 مليون مؤمن عليه.
واستعانت الحكومة بخبراء أجانب من خلال الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لوضع تصورات حول مواجهة المشكلات الحالية وإعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية تحقق التنمية الاجتماعية.
وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة من مشروع القانون الجديد والذي يتضمن وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها وعدم تجاوز المستثمر منها لأغراض الصناديق بالإضافة إلي استحداث نص جديد يسمح بخصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل وإعفاء المزايا التأمينية من جميع الضرائب بحيث تخضع تلك الشركات والصناديق للهيئة العامة للرقابة علي التأمين التابعة حاليا لمجلس الوزراء بما يسمح باعتبار أموالها في حكم الأموال العامة والقائمين عليها في حكم الموظفين العموميين مع تنظيم إجراءات التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية في حالة المخالفات.
ويتكون مشروع القانون من «71» مادة موزعة علي 5 أبواب تشمل إجراءات إنشاء وتسجيل لصناديق والنظام المالي وأحكام إدارة الصندوق والرقابة عليه والاندماج والتصفية والمخالفات.
وشمل مشروع القانون ضوابط الصناديق التأمينية الخاصة وكذلك ضوابط شركات المعاشات الجديدة، بحيث لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة والترخيص بمزاولة النشاط.
ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيله، وتحديد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل بحيث لا تجاوز ألف جنيه بالنسبة للصندوق وعلي كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه.
وأكد المشروع أنه إذا أسفر الفحص الفني للصندوق عن وجود فائض اكتواري تزيد نسبته علي 10% من الاحتياطي الحسابي في سنة الفحص يجوز بموافقة الهيئة وبناء علي توصية الخبير الاكتواري للصندوق استخدام هذه الزيادة أو جزء منها في خفض الاشتراكات أو زيادة المزايا أو كليهما معًا.
علي أن تمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بمزايا الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخري، وكذلك من رسوم التصديق علي التوقيعات، والإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة علي العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، والإعفاء من الضرائب المفروضة علي العقارات المبنية، كما يعفي عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل، كما تعفي القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، وتعفي المزايا التأمينية التي تصرف للعضو أو المستفيد من جميع الضرائب والرسوم.
وبالنسبة للإشراف والرقابة تتولي الهيئة الإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف التحقق من مدي سلامة مراكزها المالية وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز بقرار من الهيئة الترخيص لأحد الصناديق بناء علي طلبه الاندماج في صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين.
ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفًا للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونيًا فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم الاندماج وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والزمت المادة 62 شركات المعاشات الاختيارية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالاشتراك في صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها والمنشأ وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر.
علي أنه يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وللهيئة حق الاطلاع في أي وقت علي دفاتر وسجلات الصندوق أو الشركة بما يكفل الحصول علي البيانات والايضاحات اللازمة للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويحصل هذا الاطلاع في أي وقت، ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.