موعد صرف معاشات المعلمين عن شهر أغسطس 2025 بالزيادة.. رابط الاستعلام    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الثلاثاء 29-7-2025    شعبة الذهب: لا طفرات سعرية قادمة.. والاتفاق الأمريكي الأوروبي سيؤدي للعزوف عن الشراء    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    الولايات المتحدة تمنع رئيس تايوان من التوقف في نيويورك بعد اعتراضات الصين    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر    «هيعمل عمليات صعبة».. خالد الغندور يكشف تطورات حالة حسن شحاتة    «داخل وخارج الملعب».. رمضان صبحي: مسيرة حافلة بالأزمات    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    "أزمة امتحان ونفي ".. أبرز 3 نقاط تلخص أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    «Jaws».. نصف قرن على عرض الفيلم الأشهر فى العالم    ماجدة الرومي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المؤثر في جنازة زياد الرحباني: حضور مُبكٍ وموقف تاريخي    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    لليوم الثالث على التوالي.. شكاوى من انقطاع الكهرباء مُجددًا في عدد من مناطق الجيزة| التفاصيل كاملة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    مصرع طبيبين في حادث تصادم بالطريق الدائري بالبساتين    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    الأهلى يناقش تطورات عروض رحيل رضا سليم فى الميركاتو الصيفى    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح لأول مرة بإنشاء شركات متخصصة للمعاشات الاختيارية

وضعت الحكومة مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية ليحل محل القانون الحالي الصادر في منتصف السبعينيات لتنظيم تلك الشركات ومنحها تيسيرات تساعدها علي الاستمرار في ظل قانون التأمينات والمعاشات الحكومي حيث بلغ إجمالي الصناديق الحالية 600 صندوق بإجمالي اشتراكات سنوية ملياري جنيه وقيمة أموالها الاحتياطية تزيد علي 20 مليار جنيه ويزيد عدد أعضائها علي 4.5 مليون مؤمن عليه.
واستعانت الحكومة بخبراء أجانب من خلال الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لوضع تصورات حول مواجهة المشكلات الحالية وإعادة تنظيم صناديق التأمين الخاصة مع إتاحة المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية تحقق التنمية الاجتماعية.
وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة من مشروع القانون الجديد والذي يتضمن وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها وعدم تجاوز المستثمر منها لأغراض الصناديق بالإضافة إلي استحداث نص جديد يسمح بخصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل وإعفاء المزايا التأمينية من جميع الضرائب بحيث تخضع تلك الشركات والصناديق للهيئة العامة للرقابة علي التأمين التابعة حاليا لمجلس الوزراء بما يسمح باعتبار أموالها في حكم الأموال العامة والقائمين عليها في حكم الموظفين العموميين مع تنظيم إجراءات التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية في حالة المخالفات.
ويتكون مشروع القانون من «71» مادة موزعة علي 5 أبواب تشمل إجراءات إنشاء وتسجيل لصناديق والنظام المالي وأحكام إدارة الصندوق والرقابة عليه والاندماج والتصفية والمخالفات.
وشمل مشروع القانون ضوابط الصناديق التأمينية الخاصة وكذلك ضوابط شركات المعاشات الجديدة، بحيث لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة والترخيص بمزاولة النشاط.
ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيله، وتحديد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل بحيث لا تجاوز ألف جنيه بالنسبة للصندوق وعلي كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه.
وأكد المشروع أنه إذا أسفر الفحص الفني للصندوق عن وجود فائض اكتواري تزيد نسبته علي 10% من الاحتياطي الحسابي في سنة الفحص يجوز بموافقة الهيئة وبناء علي توصية الخبير الاكتواري للصندوق استخدام هذه الزيادة أو جزء منها في خفض الاشتراكات أو زيادة المزايا أو كليهما معًا.
علي أن تمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بمزايا الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخري، وكذلك من رسوم التصديق علي التوقيعات، والإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة علي العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، والإعفاء من الضرائب المفروضة علي العقارات المبنية، كما يعفي عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل، كما تعفي القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، وتعفي المزايا التأمينية التي تصرف للعضو أو المستفيد من جميع الضرائب والرسوم.
وبالنسبة للإشراف والرقابة تتولي الهيئة الإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف التحقق من مدي سلامة مراكزها المالية وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز بقرار من الهيئة الترخيص لأحد الصناديق بناء علي طلبه الاندماج في صندوق آخر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الصندوقين.
ويعتبر الصندوق المندمج فيه خلفًا للصندوق المندمج، ويحل محله حلولاً قانونيًا فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم الاندماج وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
والزمت المادة 62 شركات المعاشات الاختيارية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالاشتراك في صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها والمنشأ وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر.
علي أنه يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وللهيئة حق الاطلاع في أي وقت علي دفاتر وسجلات الصندوق أو الشركة بما يكفل الحصول علي البيانات والايضاحات اللازمة للتحقيق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويحصل هذا الاطلاع في أي وقت، ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.