قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 419 لسنة 2008 والخاص بتنظيم تداول حديد التسليح فيما تضمنه من تطبيق عقوبات مشددة علي المتلاعبين، حيث ينص القرار علي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة مالية والمصادرة. أوضحت المحكمة في حيثياتها أن القرار صدر بناءً علي مواد القانون رقم 163 لسنة 1950 والتي تضمنت أحكامه تفويض الوزير تحديد بقرار منه الحد الأقصي للربح من أي سلعة تصنع محليًا أو تستورد من الخارج، وأن يصدر قرارات تتعلق بتدابير ووسائل يتم اتخاذها لمنع التلاعب في أسعار السلع وكذلك القرارات المتضمنة تكليف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم البيانات اللازمة عن تكاليف إنتاج واستيراد أي سلعة من السلع، وأجاز للوزير أن يُضمن هذه القرارات علي عقوبات أقل من العقوبات الواردة في القانون. ولما كانت العقوبات التي تضمنها قرار الوزير المطعون عليه عقوبات مشددة لا تعد من قبيل العقوبات الأقل التي يجوز له اصدارها حيث جاءت العقوبات بالحبس والغرامة معًا دون منح القاضي الجنائي سلطة التخيير الأمر الذي يكون معه قرار الوزير قد صدر متجاوزًا حدود التفويض المقرر له ويصبح مخالفًا لأحكام القانون والدستور.