قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلى بقبول الدعوى المقامة من شاكر على خلاف ضد وزيرى التجارة والتموين وآخرين، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح مع ما يترتب ذلك من أثار. كان ذلك الحكم تأسيسا على أن قرار وزير التجارة رقم 143 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 419 لسنة 2008 قد اصدر استنادا إلى مواد المرسوم بقانون 183 لسنه 1950 والذي تضمنت أحكامه تفويض وزير التجارة أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للربح لأي سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج وان يصدر قرارات تتعلق بالتدابير والوسائل التي يتم اتخاذها بمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة للقانون وكذلك القرارات المتضمنة تكليف أصحاب المصانع والمتاجر بتقييم البيانات اللازمة عن تكاليف إنتاج واستيراد أي سلعة من السلع وأجاز الوزير أن ينص فى هذه القرارات على عقوبات اقل من العقوبات الواردة بالمرسوم سالف الذكر ولما كانت العقوبات التى تضمنها القرار المطعون لا تعد من قبيل العقوبات الأقل التى يجوز لوزير التجارة والصناعة ان يصدرها فى ذلك الوقت اذ جاءت العقوبات الواردة به وهى الحبس والغرامة معا دون منح القاضى سلطة التخيير فى توقيع احداهما الامر الذى تكون معه العقوبات المنصوص عليها فى القرار المطعون فيه جاءت اشد من العقوبات من الرسوم المذكور ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متجاوزا حدود التفويض المقرر له ويضحى بحسب الظاهر من الاوراق وهو ما يتعين معه وقف تنفيذه وإلزام جهه الإدارة مصروفات الشق العاجل .