قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 143/2007 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح وزيادة العقوبات الصادرة ضد التجار بالحبس والغرامة معا فقد سبق. وأقام التاجر شاكر على خلاف دعوى قضائية لقيام الوزير بتوقيع عقوبات أشد على المخالفين من المنصوص عليه في القانون وقد رأت المحكمة أن قرار الوزير صادر تأسيسا على مواد المرسوم بقانون 163/1950 والذي تضمنت أحكامه تفويض وزير التجارة والصناعة أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للربح من أي سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج وأن يصدر قرارات تتعلق بالتدابير التي يتم اتخاذها لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة للقانون وكذلك القرارات المتضمنة تكليف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم البيانات اللازمة عن تكاليف إنتاج واستيراد أية سلعة من الخارج كما أجاز للوزير أن ينص في هذه القرارات على عقوبات أقل من العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم سالف الذكر. ولما كانت العقوبات التي تضمنها القرار المطعون فيه لا تعد من قبيل العقوبات الأقل التي يجوز لوزير التجارة أن يصدرها في هذا الشأن إذ جاءت العقوبات بالحبس والغرامة معا ودون منح قاضى الجنائي سلطة التخيير في توقيع إحداهما الأمر الذي تكون معه العقوبات المقررة أشد من العقوبات المذكورة في المرسوم ومن ثم يكون القرار صدر متجاوزًا لحدود التفويض المقرر للوزير ويصبح بحسب الظاهر مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاء قراره.