أقام أحد المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا مطالباً بعدم الاعتداد بتفسير المحكمة الدستورية في طلب رئيس الوزراء حول مدي مشروعية تعيين المرأة قاضية. وأوضح في طعنه أن رئيس الوزراء ووزير العدل والمحكمة الدستورية العليا خالفوا أحكام الدستور والقانون حيث إن المادة 22 من قانون المحكمة الدستورية العليا أوضحت أن طلب رئيس الوزراء في التفسير يتعلق بأمر معروض علي الحكومة أو جهة تابعة لها، ولما كان قضاء مجلس الدولة جهة مستقلة ولا تتبع للحكومة فلا يجوز أن تدخل الحكومة في شئون القضاء وما يتعلق بالقضاء.