قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها في نظر الطعن المقام من أحد المواطنين ضد وزيري الداخلية والعدل علي المادة 5 من قانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية الخاصة بقصد فتح باب القيد بالجداول الانتخابية علي "نوفمبر- ديسمبر- يناير" وإلزام الداخلية بفتحه طوال العام. وقالت المحكمة في حيثياتها إن محل الطعن علي تلك المادة هي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها وليس مجلس الدولة والذي يختص بنظر دعاوي الأفراد والطعون علي مجالس التأديب.