ألزمت محكمة القضاء الإداري وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم سحب جواز سفر الزوجات ومنعهن من السفر بناء علي طلب أزواجهن. أكدت المحكمة أن الدستور كفل الحرية الشخصية واعتبرها حقاً طبيعياً لا تمس، كما كفل حق الهجرة الدائمة والمؤقتة إلي الخارج. وقالت إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن حكمت بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والذي كان يشترط موافقة الزوج لمنح الزوجة جواز سفر يجيز سحب جواز السفر منها ومنعها من السفر بناء علي إقرار من الزوج. كانت إحدي الزوجات قد أقامت دعوي طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية بسحب جواز سفرها ومنعها من السفر بناء علي طلب زوجها وأكدت أن قرار منعها من السفر لابنها في الخارج مخالف للحريات الشخصية وحرية التنقل والسفر.