وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعميرعن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وبالنسبة للتظلمات نص القانون على» تشكل لجنة التظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية، اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة، تختص اللجنة بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد». ويكون ميعاد التظلم من أى من القرارات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًا ونافذًا. بالنسبة للتعاقدات نصت المادة (2) «على يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقودًا مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحى والصحة، والتعليم، ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عامًا، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد ،إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".