وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، نهائيًا على مشروع قانون العمل، حيث نص مشروع القانون على 267 مادة، ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الانتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل. ويهدف المشروع، إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، علاوةً على تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات. ووافق المجلس، كذلك على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها تكون يومًا واحدًا، وشهدت الجلسة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتى أصبح نصها «للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع، والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقًا للوارد بشهادة ميلاد الطفل. جاء ذلك بناء على طلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بمنح العامل إجازة 7 أيام باسم «إجازة أبوة» عند الولادة، ووافق الشيوخ فى جلساته مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل. فيما اقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها فى القانون لتنص «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين «5،6» من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود». وعلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلًا: «تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوبًا لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعًا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة». وأكد النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، أن «تغليظ عقوبة السخرة أمر ضرورى وحتمى، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفى جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لابد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شيء نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة فى بيئة سوق العمل». وأشار المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: «عندنا من 2000 ل5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفى، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة». واستجاب وزير القوى العاملة، لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعدما تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى. ووافق المجلس على الاقتراح الذى قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح نص المادة بعد التعديل: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين «5،6» من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود».