يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة حوارًا مع الحكومة حول قانون الايجار القديم لوضع مسودة مشروع قانون تضع صياغة تشريعية تحقق مصلحة طرفى العلاقة، وبينما يبدأ الحوار بين البرلمان والحكومة حول قانون الإيجار القديم خلال أيام يضم أطراف الحوار وزارات العدل، والتنمية المحلية، ومن البرلمان، أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، وتقوم فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا. وتحقيقًا لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، وتحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية. كما يهدف مشروع القانون لتنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك، وانتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمنًا مادة النشر، وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفان على غير ذلك. كما حددت المادة الثانية مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وجاءت المادة الثالثة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الاربعة التالية. وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون (التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى. وحددت المادة الخامسة «مادة النشر» تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية. من جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إنه لا يوجد مشروع قانون جاهز، لكن الافكار المطروحة تطرح عددًا من المبادئ للعمل عليها، موضحًا أن الهدف يتمثل فى التوصل لصياغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مواصلًا أن أى تعديلات ستلتزم بأحكام المحكمة الدستورية العليا، والهدف يتمثل فى التدرج فى التطبيق، وأن يكون هناك مرحلة انتقالية للتطبيق بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف. وأضاف أن الصياغة لمشروع القانون تحرص على تحقيق مكتسبات للمالك والمستأجر، وتابع: لا يوجد قانون جاهز وسيتم دراسة كافة المقترحات فى إطار الحوار المجتمعى المطروح حول القانون حيث يتم الاستماع لطرفى العلاقة المالك والمستأجر.