تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة. أكد «قورة» إن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء ،على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم ب«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وقال «قورة» نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار. وأضاف «قورة» الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما. وقال «قورة» من المؤسف أن لانقترب من هذا القانون لإعادة الامر لنصابة الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشته على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتى يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال وقال «قور» ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا. وحذر «قورة» من تأجيل الإصلاح الذى يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك وجاء مقترح «قورة» لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا،