أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تطبيق التناوب للعاملين بديوان عام الوزارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19-Covid: ويأتى القرار، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020| وعلى القرار الوزارى رقم (135) بتاريخ 17- 3-2020 ، وعلى الأمر الإدارى رقم 4 بتاريخ 28-3-2020 بتشكيل لجنة للإشراف على أعمال التعقيم، وعلى الكتاب الدورى الصادر من أمين عام مجلس الوزراء برقم 5-32697 فى 21-11-2020، والخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد 19-Covid: وعلى موافقة الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على المذكرة المعروفة -وتضمنت مادة (1) - أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20-12-2020، يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، بالحضور ( الثلثين والثلث) أسبوعي عمل وأسبوع راحة، ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل، عَلِى أن يكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تراخ أو تقاعس. -لا يسمح بأى نوع من أنواع الإجازات (الاعتيادية - عارضة) خلال الفترة المتواجد فيها الموظف بالعمل، وفى حالة الضرورة القصوى تخصم تلك الأيام من أيام راحته. -يتم تحديد فترات التناوب بجدول يتم توقيع جميع موظفى الإدارة بالعلم به -ممنوع منعا بابا التصاريح الشخصية خلال فترة التناوب. -اعداد کشوف حضور وانصراف مستقلة بخلاف الكشوف المتعارف عليها موضح بها اسماء المناوبين بكل اسبوع . -منح الموظف العائد من الخارج اجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته (حجر صحى). - منح الموظف الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك اجازة استثنائية لا تقل عن أربعة عشر يوما ويتم منحها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفاؤه. - تفويض السادة رؤساء القطاعات كل فيما يخصه فى استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع. -تعتبر الاجازات الاستثنائية المشار اليها اجازات مدفوعة الأجر وفقا لأحكام المادة التاسعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 179 له 2020. -إلزام جميع العاملين بالوزارة بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنة باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة. - يلزم جميع المواطنين المترددين على الوزارة للحصول علي أى خدمات بالإجراءات الاحترازية ذاتها -الالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع العاملين والمواطنين المترددين بجميع المنشآت باستمرار عند الدخول لمقرات العمل. مادة (2): على اللجنة المشكلة بالأمر الإدارى رقم (4) بتاريخ 28-3-2020، باتخاذ إجراءاتها لمتابعة تطهير مبانى الوزارة. -توفير مطهرات وأدوات غسيل اليدين بجميع أماكن العمل والتنبيه بمتابعة تطهير الأيدى باستمرار مادة (3):