قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باثبات اسم الشهرة للمرشحين وتعديل رموزهم الانتخابية بعد تقديم طلب اليها بتعديل هذه الرموز. ورفضت المحكمة دعوي قضائية طالبت بإلغاء انتخابات مجلس الشعب لحين تعديل الرموز الانتخابية والتي اعترض عليها بعض المرشحين وأقاموا عدة دعاوي قضائية وذلك لتشابه الرموز الانتخابية مع بعضها البعض بالإضافة إلي أن بعض الرموز لا يعرفها الكثير من الناخبين خاصة في الاماكن الشعبية والريفية كرموز الجيتار والكمان، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم قواعد الرموز الانتخابية واجاز للمرشح تعديل رمزه الانتخابي وبالتالي فان هذه الرموز تتفق وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ومن الأحكام المهمة التي اصدرتها المحكمة عدم جواز المرشح علي قوائم الاحزاب التقدم بالتنازل عن ترشيحه في القائمة أو نقل ترشيحه من القائمة إلي مقعد فردي وأن الحزب المنضم إليه المرشح هو وحده له الحق في هذا كما يحق للحزب ان يتقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات بالتنازل عن بعض المرشحين وتعديل اسماء مرشحين شريطة ان يكون هذا قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب ب 15 يوما وذلك طبقا لمادتين 6 و13 من قانون مجلس الشعب 38 لسنة 1972 ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكما قضائيا برفض الدعوي التي اقامتها علا محمد رمضان مرشحة قائمة حزب مصر الحديثة علي مقعد العمال بمجلس الشعب بالدائرة السابعة ومقرها قسم شرطة الجمالية والتي تطالب فيها بالزام العليا للانتخابات بالموافقة علي رغبتها من الخروج من قائمة الحزب الي المقعد الفردي بالدائرة. أصدرت المحكمة أيضا حكما بالزام الللجنة العليا للانتخابات بالاعتراف بالاعفاء المؤقت من التجنيد التي يتقدم بها المرشحون في اللجنة العليا للانتخابات خاصة بعد ان تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد ثورة 25 يناير بالنزول الي سن الترشيح في الانتخابات من 30 الي 25 عاما للمرشح. وأكدت المحكمة أن شرط إداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها هو من الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري ولا يجوز التنازل عن هذا الشرط لان اداء الخدمة العسكرية شرف لايجوز لعضو المجلس التنصل منه وان قانون الخدمة العسكرية اعفي الوحيد من اداء الخدمة حتي سن 30 عاما قبل هذه السن تعطي له شهادة مؤقتة من الاعفاء من الخدمة وهذه الشهادة قانونية وبالتالي لايجوز للجنة العليا للانتخابات خاصه ةعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لسن المرشح عدم الاعتراف بها.