أقرت الحكومة معاشًا استثنائيًا لأسر الشهداء وحصلت (روزاليوسف) علي قواعد صرف المعاش الاستثنائي لأسر شهداء 25 يناير وتنفرد بنشره. واعتبر القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن الشهداء من قدموا خدمات جليلة للبلاد وأقرت المادة الأولي من القرار منح معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد علي أن يوزع المعاش بالتساوي علي المستحقين وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود. ونصت المادة الثانية منه علي صرف 50 ألف جنيه مكافآة للورثة الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش بحيث يتم تحديد الحالات المستفيدة من المعاش الاستثنائي بناء علي الشهادات المعتمدة من النيابة العامة الواردة لإدارة المعاشات بوزارة المالية. وأكد القرار أنه في حالة ما إذا كان الشهيد خاضعًا لأي من قوانين التأمين الاجتماعي يتم تسوية المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المعامل به الشهيد كما يتم بحث مدي توافر شروط استحقاق المعاش في المستحقين عنه بحيث يتم توزيع المعاش علي المستحقين بالتساوي دون التقيد بقواعد توزيع المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي والقائمة علي القاعدة الشرعية في المواريث. وفي حالة عدم وجود سوي مستحق واحد يصرف له المعاش بالكامل. وحددت القواعد الجمع بين نصيب المستحق في المعاش الاستثنائي وأي معاش آخر أو دخل من عمل أو مهنة دون حدود بحيث لا يعتبر تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو الدخل وفقا لأحكام قوانين التأمينات سببًا في عدم استحقاق المعاش الاستثنائي. ولأول مرة تقر قواعد صرف المعاش وأنه في حالة استحقاق منحة القطع للابن أو الأخ أو منحة الزواج للبنت أو الأخت تصرف المنحة علي إجمالي نصيب المستحق في كل من المعاشين الخاصين بمعاش التأمين الاجتماعي والمعاش الاستثنائي. أما إذا كان الشهيد غير خاضع للتأمينات عند وفاته يتم تحديد المستحقين في المعاش بافتراض خضوعهم للتأمينات ويتم توزيعه بالتساوي بين المستحقين ويتم الجمع بينه وبين أي معاش آخر للمستحق أو دخل آخر دون حدود وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف مكافآة 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين في تاريخ الوفاة بحيث يقدم الإعلام الشرعي للورثة الشرعيين. وأقرت القواعد تحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام القرار.