مسئولو جهاز تنمية المشروعات يستعرضون الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    Cairo ICT 2025 ينطلق في نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة الاتصالات بمشاركة قادة التكنولوجيا من مصر والعالم    فيديو.. وصول الرئيس السيسي لمقر إقامته في بروكسل وسط احتشاد أبناء الجاليات    نتنياهو: التقيت رئيس المخابرات المصرية وناقشنا تعزيز خطة ترامب    257 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لإغاثة قطاع غزة    تحرير 126 مخالفة تموينية متنوعة بالقاهرة    حالة الطقس المتوقعه اليوم الثلاثاء 21اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    رئيس حي شرق مدينة نصر يغلق مدرسة غير مرخصة بشارع الفلوجة    استعراضات شعبية للأنفوشي وملوي في رابع أيام مهرجان تعامد الشمس    أمينة خليل تحسم الجدل حول مشاركتها في السباق الرمضاني 2026    العالم يترقب الافتتاح.. المتحف المصرى الكبير صرح ثقافي يروي قصة حضارة شكلت ضمير الإنسانية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة قنا    إزالة 65 إعلانًا مخالفًا بالرياض في كفر الشيخ    اللجنة الأولمبية تُحيل عمر عصر ومحمود أشرف إلى لجنة القيم    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    شريف عرفة:" ولي الدين عاش كابوساً بسبب كواليس"الناظر".. و "أحمد زكي لم يكن أبًا عظيمًا في حياته"    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    ترافقه لعنة أموال القذافى ..الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزى" يصل السجن لتنفيذ حكم حبسه 5 سنوات    أمير قطر: آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وما جرى فى غزة إبادة جماعية    وزير الدفاع يستقبل اللواء محمود توفيق ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر    وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا بمصر للإتفاق على تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل: القانون يصلح للترهيب وليس الترويج ولم يقدم حوافز حقيقية لضمان تدفق الاستثمارات

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية مسودة قانون الاستثمار الذى يجرى صياغته الآن وإجراء التعديلات عليه بين وزارة الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة وعدد من نواب البرلمان والمؤسسات المالية واتهم الاتحاد على لسان رئيس الاتحاد أحمد الوكيل ان القانون لم يقدم جديد او يساهم إسهام حقيقيا فى تسهيل ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وأضاف الوكيل: لم يقدم جديداً يساعد فى الحد من البطالة خاصة أن الشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار المتعاقبة لم توظف سوى 1% من جملة العمالة وتعديل القانون الحالى أفضل كثيرا من المسودة الثانية لمشروع القانون.
فقد وردت أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد صادمة للتوقعات المشروعة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بحسبانها لم تضع حلولا جادة وسريعة للمشكلات و‏العقبات التى سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته فى التطبيق، كما لم يتضمن المشروع أحكاماً جديدة محفزة - بحق- للدفع بعجلة الاستثمار وجذب الأنظار إلى مناخ جديد ورؤى جديدة تسعى الدولة الى تحقيقها فى المستقبل القريب، ولعل ذلك ما دفع البعض إلى التساؤل عن مدى الجدوى من استصدار تشريع جديد للاستثمار فى ضوء عدم كفايته واستيعابه لأوجه النقص التى سبق أن طرحها قانون الاستثمار السارى‏. وأكد الوكيل أن استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح فى الجرائم والدعاوى الجنائية، والعقوبات وتسوية المنازعات والإسهاب فيها هو ترهيب لمن تساوره نفسه الاستثمار فى مصر.
فكان من الأجدر بمعد المشروع أن يأخذ بالمنهج العالمى المتبع فى مثل هذه التشريعات، وذلك بان يتم إصدار قانون مبسط ومختصر يتضمن القطاعات والضمانات والحوافز، وبالتالى يستخدم للترويج عالميا، ويصدر معه فى ذات الوقت قانون ملحق به يتضمن الإجراءات وتسوية المنازعات الى جانب ما لا يخص المستثمر مثل تشكيل الجهات القائمة على الاستثمار واجراءاتها وآليات الترويج وغيرها.
فيجب عدم تصدير مواد تتناول التصالح فى الجرائم او تحدد المسئولية للشخص الاعتبارى او الاشارة فى صلب قانون الاستثمار الى قيود تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم الجمركية والضريبية والمالية بحسبان انه سبق معالجة هذه الاحكام فى قانون الاجراءات الجنائية وقوانين الضرائب والجمارك وبذلك لا يأخذ المستثمر انطباعا انه سيدخل فى استثمارات تحيط بها مخاطر تصيد السلطات الأمنية وحرص الدولة على تأمين المستثمرين ضد تعسف سلطات الضبط على نحو يرهب رءوس الأموال.
وأضاف الوكيل فى بيان أصدره الاتحاد العام: إن الاتحاد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع الجديد لقانون الاستثمار وذلك بحضور عدد كبير من ‏المستثمرين والمتخصصين فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلاً عن الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، و‏آراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركاؤنا اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى واتحاد الغرف الأوروبية.
وعلى النقيض، لم يتم اضافة كلمة (بات) بجانب كلمة حكم قضائى اينما وردت بالقانون، بعكس ما كان فى القانون السابق، مما يجعل الاحكام الابتدائية نافذة.
وبالمثل، فقد انتقص مشروع القانون الضمانات التى استقرت منذ اول قانون استثمار رقم 43 لسنة 1974 والتى استمرت حتى القانون الحالى رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته الأخيرة فى 2015، «لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها»، «لا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها» حيث تم إضافة «ولا‎ يكون‎ ذلك‎ إلا‎ فى الأحوال‎ المقررة‎ فى القانون،‎ وبموجب‎ أمر‎ قضائى أو‎ حكم‎ فى كل‎ حالة‎ على‎ حده‎» ومطلوب من المستثمر البحث عما هى «الاحوال المقررة فى القانون» ويتم الاستيلاء فى هذا المشروع بحكم ابتدائى وقبل صدور حكم قضائى بات.
كما تضمن المشروع مبدأ مستحدث عالميا وهو ان «عدم رد» جهة الادارة يعتبر رفضا، مع ان المتبع هو العكس.
كما ألغى مشروع القانون الصفة الإلزامية لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال فى القانون الحالى مما افقدهما جدواهما.
كما تضمن المشروع العديد من المواد مقتضاها تفرضه البداهة والمبادئ العامة للقانون المصرى، وأن الابقاء عليها - فى مجال الترويج للقانون- يثير تساؤلات عما كان عليه الوضع قبل إصدار القانون، مثل التزام الموظف العام والمستثمر بإحكام القوانين واللوائح والقرارات، والتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا فى المنتجات والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة والأمن القومى للبلاد.‏
والطامة الكبرى فى وضع مدة سنتين فقط من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للتمتع بالحوافز كما لو كان المستثمرون من كافة ربوع العالم يقفون بالطوابير على ابواب مصر، وذلك بالرغم من ان التباطؤ الاقتصادى العالمى والظروف غير الجاذبة فى المنطقة اقليميا، وواقع عدم جاذبية مصر حاليا، والمنافسة الاقليمية بسبب الحوافز التى تقدمها الدول المجاورة مثل تركيا وتونس والمغرب والاردن، كل ذلك لن يجعل مصر جاذبة ابدا، وكما لو كان الهدف هو حماية المشروعات القائمة التى تمتعت بحوافز عند انشائها على حساب الاستثمارات المقبلة، اذا جائت. واذا كان التحفظ على حصيلة الضرائب، فاذا لم نكن جاذبين للاستثمارات، فلن توجد حصيلة ضرائبية من الاصل.
كما تضمن المشروع مخالفات دستورية عديدة مثل ترك تحديد العقارات لمجلس الوزراء مخالف لنص المادة 32 من الدستور والتى نصت على أن «يحدد القانون احكام التصرف فى املاك الدولة الخاصة، والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك» ومؤدى ذلك انه يتعين ان يحدد القانون وليس بأداة ادنى قواعد واجراءات التصرف كما لم يتضمن المشروع ما يفيد الاستثناء من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية حتى يتاح المجال للشركات المستثمرة فى استصلاح او استزراع مساحات كبيرة تجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون، ونحن فى اشد الحاجة لاستثمارات ضخمة فى الزراعة ونحن نستورد 60% من غذائنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.