بث مباشر تابع لحظة بلحظة.. مباراة الجزائر ضد العراق في كأس العرب 2025    صحة الإسماعيلية تجرى الكشف علي 830 مواطنًا خلال يومي القافلة الطبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير    النائب محمد رزق: تقرير «فيتش» يعكس ثقة عالمية في الاقتصاد المصري ويؤكد صلابة برنامج الإصلاح    ارتفاع البورصات الخليجية مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي    جيش الاحتلال يقتحم قرية المغير برام الله ويحتجز فلسطينيين    تصاعد حدة القتال بين تايلاند وكمبوديا على طول الحدود المتنازع عليها    تنسيقية الأحزاب: غلق باب التصويت في انتخابات النواب بالخارج باليوم الثاني    نائب برشلونة عن مواجهة الريال والسيتي: جوارديولا يعرف ما يجب عليه فعله    الحكم بإعدام المتهم بواقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية خلال 10 أيام    فرقة نويرة تحتفى بفيروز على المسرح الكبير بدار الأوبرا    الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه اضطرابات محتملة مع اقتراب اجتماعه الحاسم بشأن خفض الفائدة    مستشار وزير الصحة: ننقل خبراتنا الطبية إلى جامبيا عبر المركز الطبي المصري    بنك مصر يدعم 5 مستشفيات حكومية ب 67.5 مليون جنيه    فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح لليوم الخامس    «فيتش» تمنح الاقتصاد المصري ثقة دولية.. من هي هذه المؤسسة العالمية؟    وتريات الإسكندرية تستعيد ذكريات موسيقى البيتلز بسيد درويش    توقف عضلة القلب.. وزارة الشباب والرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب بمباراة الدرجة الرابعة    رئيس جامعة العاصمة: لا زيادة في المصروفات وتغيير المسمى لا يمس امتيازات الطلاب (خاص)    500 قرص كبتاجون و2 كيلو حشيش و20 جرام بانجو.. مباحث بندر الأقصر تضبط عنصر إجرامي بمنشاة العماري    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    محافظ القليوبية يشارك في احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها    "مصر للصوت والضوء" تضيء واجهة معبد الكرنك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الأقصر    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية    10 سنوات مشدد لبائع خضروات وعامل.. إدانة بتجارة المخدرات وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    ارتفاع ضحايا زلزال شرق اليابان إلى 50 شخصا.. وتحذيرات من زلزال أقوى    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    كييف: إسقاط 84 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيات ورجال قانون: 2016 عام الثورة التشريعية فى حقوق المرأة

مع بداية عام 2016 والذى سوف يشهد انعقاد جلسات البرلمان تتطلع الأنظار نحو إجراء ثورة تشريعية فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأة، فى مجالات الأحوال الشخصية والعنف الأسرى والميراث والختان والزنى والتمثيل فى المناصب القيادية، وغيرها من المشكلات.. وفى هذا الإطار تستعرض «روزاليوسف» أبرز التشريعات الخاصة بالمرأة والتى تحتاج إلى التعديل.

«حبر على ورق»
فى البداية توضح رباب عبده، المحامية ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان، أنه بالرغم من انحياز الدستور المصرى لحقوق المرأة والنص صراحة على التزام الدولة بتوفير آليات التمكين السياسى لها، إلا أن ذلك ليس مترجما على أرض الوقع فى شكل قوانين، رغم مشاركة المرأة الفاعلة فى الاستحقاقات السياسية فى السنوات السابقة والتى أكدت دورها بوصفها شريكًا فاعلًا فى التحول الديمقراطي، وعلى الرغم من تعدد أوجه القصور التشريعى فى العديد من القوانين، والتى نرى ان تعديلها أمر سهل ويسير جدا فى ظل تشكيل مجلس النواب الجديد، إلا أن التحدى الأكبر من وجهة نظرنا هو كيفية جعل المساواة بين الرجل والمرأة واقعا مجتمعيا وثقافة يتبناها المجتمع ويحرص على تطبيقها فى كافة مناحى الحياة، بل يجعلها اُسلوب حياة وعرفاً سائداً ربما يعلو الدستور والقانون إذ تفهمه المجتمع وحرص على تطبيقه.
وأوضحت رباب أنه بالرغم من وضوح دلالة نص المادة 11من الدستور المصرى ونصها: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور» إلى آخر المادة، إلا أن النص جاء مفتقرًا الى آليات التنفيذ.
تشريعات الطلاق
وأشارت رباب عبده إلى استمرار وجود قوانين تمييزية وإقصائية تقف ضد التمكين الفعلى للمرأة بداية من قانون الأحوال الشخصية لما به من عدة إشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها، أيضا وجود مشاكل فى التشريعات الخاصة بالطلاق، ووفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 يحق للزوج أن يطلق زوجته بمجرد قول إنها طالق سواء مرة أو اثنتين أو حتى ثلاثة، إلا أن المرأة فى المقابل تبذل جهدًا كبيراً من أجل الحصول على الطلاق نظرا لطول إجراءات التقاضي.
وأضافت قائلة: «فى حالات الطلاق للضرر عادة ما يصعب إثبات هذا الضرر مثل المرض العقلى كالصرع والعجز الجنسى أو عدم الإنفاق عليها والعنف الجسدى والنفسى أو سوء المعاملة واستحالة العشرة؛ وكل هذه الإشكاليات يصعب على المرأة إثباتها وبالتالى تطول إجراءات التقاضي»، وأيضا تشريعات حضانة الطفل تحتاج إلى التعديل كما أوضحت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان، لأنه بموجب النص القانونى تُمنح الأم حق حضانة أطفالها والعيش معهم حتى بلوغ سن 15 سنة أو حتى تتزوج الأم بزوج آخر، وهناك الكثيرات اللاتى يفضلن البقاء بجانب أولادهن وعدم التفكير بالزواج خوفا من ضياع حضانة الأبناء. حرمان المرأة من الميراث.
ومن الإشكاليات الهامة أيضا المواريث فمازال هناك تمييز وإقصاء واضح فى حرمان المرأة من ميراثها الشرعى كما يحدث فى وضع المرأة بالصعيد والأماكن الريفية بالرغم من نص القانون 77لسنة 1943، وهنا التحدى بات أصعب لأننا بصدد موروثات وعادات وتقاليد بالية تقف بالمرصاد ضد المرأة حال مطالبتها بحقوقها فى الميراث وفقا للشرع والقانون، وأيضاً إشكالية (الشهادة) للمرأة بالرغم من الاعتراف بشهادتها وفق قانون العقوبات إلا أن الوضع يختلف فى قانون الأحوال الشخصية، فإن اثنين من الإناث يعادلان شاهدًا ذكرًا واحدًا فيعد هذا ايضا نوعا من التمييز فى حقها.
حق التنقل
وأيضاً يمارس ضد المرأة تمييز وإقصاء لها فى حرية التنقل، فالبرغم من نص صريح من المحكمة الدستورية صادر سنة 2000 يتيح لها حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الزوج والأب إلا أنه مازال إجراء شكليا فقط لم يأخذ حيّز التفعيل، فبمجرد طلب أحد أفراد الأسرة الذكور ورفعه أمام قاضى الأمور المستعجلة تمنع المرأة من السفر.
ويأتى نوع آخر من التمييز الجسيم الذى يمارس ضد المرأة؛ وهو وضع المرأة فى قانون العقوبات كجرائم الشرف خاصة فى المواد التى تتحدث عن الزنى، لأن عقوبة الرجل ليست كالمرأة فالتمييز واضح، هناك أيضا ختان الإناث الذى يوصف تشريعيا حتى الآن بأنه جنحة لأنه جرح عمد وفى حالة الوفاة يوصف بجرح عمدى أفضى إلى موت أو القتل الخطأ.
ويقدم المحامى رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عرضا لأهم التشريعات التى يجب استحداثها، وأولها النص على قانون للعنف الأسرى بحيث يكون نصه كالتالى «كل اعتداء على الأنثى يلحق بها أذى أو ألما جسديا أو نفسيا أو من شأنه أن يحدث أيا من ذلك إذا وقع فى إطار الأسرة أو ممن له سلطة على الأنثى أو علاقة سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو من غيرهم، ويعاقب بالحبس سنتين أو بغرامة 20 ألف جنيه، وفى حال تكرار الواقعة تزداد العقوبة إلى الضعف، وبالطبع تدخل ضمن تلك الجريمة المعاملة المهينة ذات الصلة بالسلوك الجنسي، ومنها الاتهام بالبرود والجهل الجنسى وممارسة الجنس رغما عن الزوجة.
الحق فى الإجهاض
أضاف الدنبوقى مؤكدا على أهمية وضع تشريع يتوسع فى الحق فى الإجهاض إذا تم برضاء المرأة وخشية وجود خطر يهدد صحتها أو للتخلص من جنين مشوه أو دفعا للعار أو لأسباب اجتماعية واقتصادية كأن تكون للأسرة غير قادرة على تحمل ميلاد طفل جديد أو عدم قدرتها على الإنفاق عليه، إضافة إلى إلغاء التمييز فى نصوص التجريم والعقاب فى جريمة الزنى، حيث أن المرأة المتزوجة يثبت زناها فى أى مكان أما الزوج لا يثبت زناه إلا فى فراش الزوجية، كذلك إلغاء التمييز فى العقوبة لمخالفتها لمبدأ «المساواة فى التجريم والعقاب» الوارد فى الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من إتفاقية السيداو.
الختان والمواريث
وقال الدنبوقى إن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتحريم ختان الأناث العقوبة فيها هزيلة ولا تحقق الردع العام ويجب العمل على تشديدها ورفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وأكد أيضا على حق تقرير المرأة المسيحية فى إبرام عقد زواج ثانى بعد تطليقها بحكم قضائى مع إلزام الكنيسة بتوثيقه والسماح لها بدخول الكنيسة وممارسة شعائرها الدينية، إضافة إلى تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 الخالى من أى نصوص تعاقب على الحرمان من الميراث ويجب معالجة هذا القصور وإصدار تشريع عقابى بذلك.
كما أشار إلى الإخلال بالمساواة وعدم التعيين فى الوزارات السيادية وكذلك عدم تعيين المرأة كقاضية فى مجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور التى تنص (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة والتعيين فى الوظائف العامة يكون بشرط الكفاءة) وهو ما ليس له وجود على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.