آداب ينبغي على الحاج التحلي بها في المناسك .. تعرف عليها    محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام    الفريق أول محمد زكى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية    أماني ضرغام: تكريمي اليوم اهديه لكل إمراة مصرية| فيديو    سفير مصر ببوليڤيا يحضر قداس عيد القيامة بكاتدرائية السيدة العذراء بسانتا كروس|صور    بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة    معيط: العجز الكلى للموازنة يتراجع سنوياً.. ونستهدف خفضه ل 80%    زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي    تحقق العدالة والكفاءة.. ننشر مبادئ الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية «2024 2030»    الأمم المتحدة: مخزون الوقود يكفى يومًا واحدًا.. وتحذيرات من «كارثة إنسانية»    فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    الأهلي يقسو على الاتحاد السكندري برباعية في الدوري    «عبدالمنعم» يتمسك بالإحتراف.. وإدارة الأهلي تنوي رفع قيمة عقده    إخماد حريق داخل سور الإذاعة والتلفزيون بالإسماعيلية    تكريم لبلبة في ختام مهرجان بردية لسينما الومضة    تعرف على موعد حفل نانسي عجرم ب باريس    مأساة الشعب الفلسطينى حاضرة فى مهرجان «كان» السينمائى    منفذ عملية الاستطلاع لمواسير النابالم، رحيل اللواء خضر محمد خضر أحد أبطال لواء العظماء    خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته    كيف خلق الله الكون؟ رد قوي من محمود الهواري على المنكرين    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    في اليوم العالمي للربو.. مخاطر المرض وسبل الوقاية والعلاج    طريقة عمل السينابون، حلويات سويسرية بنكهة القرفة المميزة    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم"    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يقوض جهود التوصل لهدنة    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    محافظ جنوب سيناء: مصر تطور مناطق سياحية في نويبع وسانت كاترين ودهب    «الداخلية» تستجيب ل«المصري اليوم»: ضبط المتهمين في مشاجرة أسوان    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    وزير الدفاع البريطاني يطلع البرلمان على الهجوم السيبراني على قاعدة بيانات أفراد القوات المسلحة    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس    أسامة جلال يخضع لعملية جراحية ويغيب عن بيراميدز 3 أسابيع    بعد الإنجاز الأخير.. سام مرسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب مصر    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    حفل met gala 2024..نجمة في موقف محرج بسبب فستان الساعة الرملية (فيديو)    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وسبب لجوئه لطبيب نفسي    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    هجوم ناري من الزمالك ضد التحكيم بسبب مباراة سموحة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيات ورجال قانون: 2016 عام الثورة التشريعية فى حقوق المرأة

مع بداية عام 2016 والذى سوف يشهد انعقاد جلسات البرلمان تتطلع الأنظار نحو إجراء ثورة تشريعية فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالمرأة، فى مجالات الأحوال الشخصية والعنف الأسرى والميراث والختان والزنى والتمثيل فى المناصب القيادية، وغيرها من المشكلات.. وفى هذا الإطار تستعرض «روزاليوسف» أبرز التشريعات الخاصة بالمرأة والتى تحتاج إلى التعديل.

«حبر على ورق»
فى البداية توضح رباب عبده، المحامية ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان، أنه بالرغم من انحياز الدستور المصرى لحقوق المرأة والنص صراحة على التزام الدولة بتوفير آليات التمكين السياسى لها، إلا أن ذلك ليس مترجما على أرض الوقع فى شكل قوانين، رغم مشاركة المرأة الفاعلة فى الاستحقاقات السياسية فى السنوات السابقة والتى أكدت دورها بوصفها شريكًا فاعلًا فى التحول الديمقراطي، وعلى الرغم من تعدد أوجه القصور التشريعى فى العديد من القوانين، والتى نرى ان تعديلها أمر سهل ويسير جدا فى ظل تشكيل مجلس النواب الجديد، إلا أن التحدى الأكبر من وجهة نظرنا هو كيفية جعل المساواة بين الرجل والمرأة واقعا مجتمعيا وثقافة يتبناها المجتمع ويحرص على تطبيقها فى كافة مناحى الحياة، بل يجعلها اُسلوب حياة وعرفاً سائداً ربما يعلو الدستور والقانون إذ تفهمه المجتمع وحرص على تطبيقه.
وأوضحت رباب أنه بالرغم من وضوح دلالة نص المادة 11من الدستور المصرى ونصها: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور» إلى آخر المادة، إلا أن النص جاء مفتقرًا الى آليات التنفيذ.
تشريعات الطلاق
وأشارت رباب عبده إلى استمرار وجود قوانين تمييزية وإقصائية تقف ضد التمكين الفعلى للمرأة بداية من قانون الأحوال الشخصية لما به من عدة إشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها، أيضا وجود مشاكل فى التشريعات الخاصة بالطلاق، ووفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 يحق للزوج أن يطلق زوجته بمجرد قول إنها طالق سواء مرة أو اثنتين أو حتى ثلاثة، إلا أن المرأة فى المقابل تبذل جهدًا كبيراً من أجل الحصول على الطلاق نظرا لطول إجراءات التقاضي.
وأضافت قائلة: «فى حالات الطلاق للضرر عادة ما يصعب إثبات هذا الضرر مثل المرض العقلى كالصرع والعجز الجنسى أو عدم الإنفاق عليها والعنف الجسدى والنفسى أو سوء المعاملة واستحالة العشرة؛ وكل هذه الإشكاليات يصعب على المرأة إثباتها وبالتالى تطول إجراءات التقاضي»، وأيضا تشريعات حضانة الطفل تحتاج إلى التعديل كما أوضحت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الانسان، لأنه بموجب النص القانونى تُمنح الأم حق حضانة أطفالها والعيش معهم حتى بلوغ سن 15 سنة أو حتى تتزوج الأم بزوج آخر، وهناك الكثيرات اللاتى يفضلن البقاء بجانب أولادهن وعدم التفكير بالزواج خوفا من ضياع حضانة الأبناء. حرمان المرأة من الميراث.
ومن الإشكاليات الهامة أيضا المواريث فمازال هناك تمييز وإقصاء واضح فى حرمان المرأة من ميراثها الشرعى كما يحدث فى وضع المرأة بالصعيد والأماكن الريفية بالرغم من نص القانون 77لسنة 1943، وهنا التحدى بات أصعب لأننا بصدد موروثات وعادات وتقاليد بالية تقف بالمرصاد ضد المرأة حال مطالبتها بحقوقها فى الميراث وفقا للشرع والقانون، وأيضاً إشكالية (الشهادة) للمرأة بالرغم من الاعتراف بشهادتها وفق قانون العقوبات إلا أن الوضع يختلف فى قانون الأحوال الشخصية، فإن اثنين من الإناث يعادلان شاهدًا ذكرًا واحدًا فيعد هذا ايضا نوعا من التمييز فى حقها.
حق التنقل
وأيضاً يمارس ضد المرأة تمييز وإقصاء لها فى حرية التنقل، فالبرغم من نص صريح من المحكمة الدستورية صادر سنة 2000 يتيح لها حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الزوج والأب إلا أنه مازال إجراء شكليا فقط لم يأخذ حيّز التفعيل، فبمجرد طلب أحد أفراد الأسرة الذكور ورفعه أمام قاضى الأمور المستعجلة تمنع المرأة من السفر.
ويأتى نوع آخر من التمييز الجسيم الذى يمارس ضد المرأة؛ وهو وضع المرأة فى قانون العقوبات كجرائم الشرف خاصة فى المواد التى تتحدث عن الزنى، لأن عقوبة الرجل ليست كالمرأة فالتمييز واضح، هناك أيضا ختان الإناث الذى يوصف تشريعيا حتى الآن بأنه جنحة لأنه جرح عمد وفى حالة الوفاة يوصف بجرح عمدى أفضى إلى موت أو القتل الخطأ.
ويقدم المحامى رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عرضا لأهم التشريعات التى يجب استحداثها، وأولها النص على قانون للعنف الأسرى بحيث يكون نصه كالتالى «كل اعتداء على الأنثى يلحق بها أذى أو ألما جسديا أو نفسيا أو من شأنه أن يحدث أيا من ذلك إذا وقع فى إطار الأسرة أو ممن له سلطة على الأنثى أو علاقة سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو من غيرهم، ويعاقب بالحبس سنتين أو بغرامة 20 ألف جنيه، وفى حال تكرار الواقعة تزداد العقوبة إلى الضعف، وبالطبع تدخل ضمن تلك الجريمة المعاملة المهينة ذات الصلة بالسلوك الجنسي، ومنها الاتهام بالبرود والجهل الجنسى وممارسة الجنس رغما عن الزوجة.
الحق فى الإجهاض
أضاف الدنبوقى مؤكدا على أهمية وضع تشريع يتوسع فى الحق فى الإجهاض إذا تم برضاء المرأة وخشية وجود خطر يهدد صحتها أو للتخلص من جنين مشوه أو دفعا للعار أو لأسباب اجتماعية واقتصادية كأن تكون للأسرة غير قادرة على تحمل ميلاد طفل جديد أو عدم قدرتها على الإنفاق عليه، إضافة إلى إلغاء التمييز فى نصوص التجريم والعقاب فى جريمة الزنى، حيث أن المرأة المتزوجة يثبت زناها فى أى مكان أما الزوج لا يثبت زناه إلا فى فراش الزوجية، كذلك إلغاء التمييز فى العقوبة لمخالفتها لمبدأ «المساواة فى التجريم والعقاب» الوارد فى الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من إتفاقية السيداو.
الختان والمواريث
وقال الدنبوقى إن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتحريم ختان الأناث العقوبة فيها هزيلة ولا تحقق الردع العام ويجب العمل على تشديدها ورفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، وأكد أيضا على حق تقرير المرأة المسيحية فى إبرام عقد زواج ثانى بعد تطليقها بحكم قضائى مع إلزام الكنيسة بتوثيقه والسماح لها بدخول الكنيسة وممارسة شعائرها الدينية، إضافة إلى تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 43 الخالى من أى نصوص تعاقب على الحرمان من الميراث ويجب معالجة هذا القصور وإصدار تشريع عقابى بذلك.
كما أشار إلى الإخلال بالمساواة وعدم التعيين فى الوزارات السيادية وكذلك عدم تعيين المرأة كقاضية فى مجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور التى تنص (المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة والتعيين فى الوظائف العامة يكون بشرط الكفاءة) وهو ما ليس له وجود على أرض الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.