فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق ،أحال جهاز حماية المستهلك قناة كايرو سينما الفضائية الى نيابة جنوبالجيزة الكلية، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بسبب قيام القناة بالإعلان عن مركز صيانة يدعى انه مركز الصيانة الوحيد المعتمد للغسالات زانوسى مستخدما رقم الهاتف 19160، وقد استعان الاعلان بالفنانة هالة فاخر وآخرين للترويج عن المركز، وذلك لزيادة ثقة المشاهدين فى الإعلان وايهامهم بصحة البيانات الواردة به، وهو ما يعد خداع وتضليل للمستهلكين. ويهيب يعقوب بفنانى مصر التاكد قبل اشتراكهم فى اية اعلانات مرئية او مسموعة أو مقروءة من مصداقية تلك الإعلانات بالحصول على صورة من الترخيص الصادر بصحة ما يحتويه الإعلان عن المنتج المعلن عنه، وذلك حفاظا على مصداقية ومكانة الفن مع المستهلكين. وقال يعقوب إن الجهاز قام برصد الاعلانات التى تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الاعلامى بالجهاز، وقد تبين بتاريخ 30/11/2015 قيام القناة المذكورة بالاعلان عن الرقم التليفونى المختصر 19160 عن مركز صيانة يدعى انه مركز صيانة زانوسى المعتمد. وقد تم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للافادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسى وهل هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمة، وقد افادت الإدارة المذكورة ان الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسى هى شركة الكترولكس وأن هذه العلامة تخضع للحماية داخل مصر. وحيث أنه من المقرر وفقا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 انه «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط». كما نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون انه « يعد إعلانا خادعا الإعلان الذى يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا أو أى أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل، وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان. وإذ جرى نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات على انه «يكون الإعلان بلغة يسهل فهمها بواسطة الجميع ولا يتضمن أية بيانات مضلله أو مخالفة لحقيقة المنتج». وصرح يعقوب أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملا بالمواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، و المواد 67 / 8، 68، 113 / 1، 114 / 1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.، وكذلك أحكام قانون قمع الغش والتدليس، والمادة رقم (1) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 لقيام المركز المشكو فى حقه بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة مما يوقع المتعاملين فى غلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية وبين المركز المشكو فى حقه التى لم يصرح له من تلك الشركة صاحبة العلامة التجارية بأجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع ، مما يستوجب معه احالة المخالفين للقانون الى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.