وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير الإمارات الجديد بالقاهرة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين    استقرار أسعار السلع في الإسكندرية رغم رفع الوقود.. وتجّار: السوق لم يتحرك بعد    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    قادة أوروبيون يدعمون أوكرانيا وجهود ترامب لإنهاء الحرب    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    عمر عصر في المقدمة، تصنيف اللاعبين المصريين في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو أداء 3 سائقين حركات استعراضية بالشرقية    وزير الثقافة يتفقد الهيئة المصرية العامة للكتاب.. ويتابع الاستعدادات لمعرض القاهرة للكتاب    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الحكومة تقرر مد صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف إلى 5 سنوات    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديل جديد لقانون التأمين الاجتماعى
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 09 - 07 - 2015

حصلت روزاليوسف على نص التعديل الجديد الذى أجرته الحكومة على قانون التأمين الاجتماعى، ويتضمن التعديل الموافقة على إضافة مادة انتقالية إلى القانون رقم 79لسنة 1975، تقضى باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك وقواعد الاستحقاق المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية وذلك لحين اصدار قانون التامينات الاجتماعية الجديد، وكذلك استبعاد المطلقة من المستحقين للمعاش نظرا لأنها ليست من ضمن أفراد الأسرة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش مسئول عن رعايتهم حتى تاريخ الوفاة.
وجاء مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى فى 3 مواد، وتنص مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 5 بند ط/1 و104 فقرة ثانية و105 والبند رقم 1 من ملاحظات الجدول رقم 3 النصوص الاتية:
مادة 5 بند ط/1: الأجر الاساسى ويقصد به الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند أ من المادة 2، وهم» العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام»، وما يضاف من علاوات خاصة او الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي:
1_الاجر الاساسى فى 30 يونيه 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ.
2_بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونية 2015 يتحدد الأجر الاساسى لهم وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويضم إلى الأجر المشار اليه بالبندين 1 و 2 نسبة 9% سنويا فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.
ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مسستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم فى البندين (ب ،ج) من المادة 2 وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل والمشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.