حصلت روزاليوسف على نص التعديل الجديد الذى أجرته الحكومة على قانون التأمين الاجتماعى، ويتضمن التعديل الموافقة على إضافة مادة انتقالية إلى القانون رقم 79لسنة 1975، تقضى باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك وقواعد الاستحقاق المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية وذلك لحين اصدار قانون التامينات الاجتماعية الجديد، وكذلك استبعاد المطلقة من المستحقين للمعاش نظرا لأنها ليست من ضمن أفراد الأسرة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش مسئول عن رعايتهم حتى تاريخ الوفاة. وجاء مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى فى 3 مواد، وتنص مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 5 بند ط/1 و104 فقرة ثانية و105 والبند رقم 1 من ملاحظات الجدول رقم 3 النصوص الاتية: مادة 5 بند ط/1: الأجر الاساسى ويقصد به الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند أ من المادة 2، وهم» العاملون المدنيون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام»، وما يضاف من علاوات خاصة او الاجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال. واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي: 1_الاجر الاساسى فى 30 يونيه 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ. 2_بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونية 2015 يتحدد الأجر الاساسى لهم وفقا للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، ويضم إلى الأجر المشار اليه بالبندين 1 و 2 نسبة 9% سنويا فى أول يوليو من كل عام منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق. ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مسستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم فى البندين (ب ،ج) من المادة 2 وهم العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل والمشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل .