كتبت- وفاء شعيرة أصدرت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت عدم أحقية المعينين قبل 1993 بإضافة العلاوة التى حصلوا عليها قبل تعيينهم الرسمى أثناء فترة التدريب وإذا حصل العامل على زيادة براتبه نتيجة إضافة هذه العلاوة فإن هذا لا يعتبر غشا ولا يجوز استرداد ما صرفه العامل. وأكدت الجمعية العمومية أنه إذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالة العامل على نحو زاد فى أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش، أو سعى غير مشروع من جانبه، أو مجاملة من القائمين على أمره بالجهة الإدارية فإنه لا يُسترد من العامل ما سبق صرفه إليه إذا ما تبين خطأ التسوية، حتى لا تضطرب حياة العامل ويُختل أمر معيشته وأسرته اختلالاً شديداً دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهة الإدارة شريطة توفر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية سداً لكل ذريعة نحو التحايل، أو المجاملة، ومرد ذلك إنما يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفق ظروفها وملابساتها. وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن حساب العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، وعلى ذلك فالمعين بعد الأول من يوليو سنة 1993 تُحسب العلاوات الخاصة السابقة على التعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها فى تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات الخاصة ولا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلى، لكونه لم يكن موجوداً بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوة خاصة فيما بعد، فتدخل العلاوات الخاصة التى حل موعد ضمها ضمن الراتب الأساسى المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة، وكذلك الحال عند الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة عملياً، ذلك أن المشرع وإن قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتطرق لتعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بالجداول المرافقة بنظم التوظيف، حيث تظل كما هى واردة بالجداول القائمة.