انتهاء اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ب30 دائرة ملغاة    رصد كيانات غير شرعية تنظم برامج وأنشطة سياحية دون الحصول على تراخيص من الوزارة    محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك    عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    روته محذرا دول الناتو: نحن الهدف التالي لروسيا بعد أوكرانيا    مفتي الجمهورية ينعى الدكتور ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر    منتخب مصر يخوض تدريبا مسائيا استعدادا لأمم أفريقيا    كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتعادل مع وادي دجلة 1/1 في الشوط الأول    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ضبط كميات من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية    شاهد، لحظة انهيار عقار إمبابة بسبب تسريب غازي    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    مهرجان البحر الأحمر يكرم أنتوني هوبكنز والسير يعلق: شرف كبير وأحب السعودية    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    واشنطن تعلن عن تطوير الأنظمة المضادة لمسيرات تستهدف حدودها في تكساس    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    أستاذ علوم سياسية: انتخابات النواب الحالية مختلفة وتشهد تنافسا غير مسبوق    الموظف نجيب محفوظ.. سيرة وثائقية عبر 37 عامًا    بيت الغناء العربي يستضيف "نغم باند" غدًا    «البشعة» محرمة شرعًا| علماء الدين: إيذاء وتعذيب واستخدام للباطل    خالد الجندي يحذر من الخطأ الشائع في كتابة «اللهم صل على النبي»    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    وزارة التعليم توضح : لا يجوز حرمان الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ الرأفة فى قانون العقوبات يظلم قضايا الشرف

حادثة الاغتصاب الشهيرة فى كفر الشيخ التى تم الحكم فيها على المتهمين ال9 بالاعدام شنقا بينما المتهم العاشر حكم عليه بالسجن 15 عامًا لأنه قاصر، هذا الحكم الذى احتفى به البعض واعتبره تاريخيًا، ولكن المتابع للأحداث سوف يعرف أن هذا الحكم تم نقضه أمام دائرة قضائية أخرى وخفف الي حكم المؤبد.



القضية ليست الوحيدة التى انتهت على هذه الوتيرة ، والسر فى المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة ب«مادة الرأفة» وهى مادة معمول بها فى الدستور منذ عهد الخديوى إسماعيل الذى أدخل هذا المبدأ حتى لا ينال السارق الجائع الذى يسرق من أجل سد رمقه نفس العقوبة التى ينالها السارق المحترف، ولكن تطبيق هذا المبدأ فى قضايا الشرف المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض أمر لا يقبل التهاون خاصة أنه انتهاك صارخ لكرامة الأنثى وجسدها، يضم تصنيف جرائم الشرف كل جرائم القتل التى ترتكب بحجة الدفاع عن الشرف.

والتعريف القانونى لهتك العرض هو أى مساس بجسد المرأة يخدش حياءها ويبدأ من الفعل البسيط وحتى ما هو قبل الاغتصاب، والعقوبة القانونية له الحبس من 3 إلى 15 سنة ويعتبر جناية، أما الاغتصاب فهو اجبار الأنثى على الممارسة الجنسية الكاملة دون ارادتها ونص العقوبة فى المادة 267 من قانون العقوبات المصرى (من واقع أنثى بغير رضاها، يُعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة). فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أومن المتولين تربيتها أو ملاحظتها أوممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد).

يوضح طارق طاهر المحامى والناشط الحقوقى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن المادة 17 من قانون العقوبات التى تنص على مبدأ الرأفة تمنح القاضى القدرة على إصدار الحكم المخفف نظرا لأن المنظومة القانونية للتقاضى فى مصر تمنح القاضى سلطات وصلاحيات مطلقة، كما أن محكمة النقض لا يوجد سلطة أعلى منها تراقبها.



ويضيف أنه يجوز للمحكمة إذ رأفت بالجانى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، والتعديل القانونى المطلوب والمناسب فى مثل هذا القضايا هو عدم تطبيق مبدأ العفو فى مثل هذه القضايا، هذا بالاضافة إلى إجراء تعديل تشريعى يعمل على تضييق الحد الأدنى والأقصى للعقوبة، على أن تكون العقوبة مسببة وتحت رقابة محكمة النقض.

ويفسر الأمر قائلا إن الأحكام القضائية لابد وأن تتناسب مع فداحة الجرم فلا يمكن معاملة السرقة بالإكراه مثلا بشدة أكثر من جريمة الاغتصاب، فسرقة كرامة الانسان وانتهاك جسده عقوبة أقوى بكثير من سرقة أى ممتلكات يمكن أن تعوض فيما بعد، ويقول إن احدى الفتيات التى تعرضت للاغتصاب على سبيل المثال لم يتمكن الطب الشرعى من توقيع الكشف عليها إلا بعد ستة أشهر بسبب إصابتها بانهيار شديد نتج عنه خضوعها للتخدير الكلى حتى يتم الكشف عليها، وذلك من تأثير فداحة الجرم التى تعرضت له.

تقول الناشطة الحقوقية عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة المصرية: إن آخر دراسة أجراها المركز كانت عام 2009 استند فيها إلى ما نشر فى الصحف حيث إن تقارير الأمن العام التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كانت قد توقف نشرها منذ عام 1997، كما أنها لم تكن تشمل انتهاكات الأطفال واختفى منها مفهوم الجندر، وأشارت إلى أن الدراسة توضح أن 99% من جرائم الشرف ترتكب بسبب الشك فى السلوك وذلك بسبب العادات والتقاليد وأن القتل هورد الفعل الوحيد التى تتخذه الأسرة التى تشك فى سلوك ابنتها.

وتضيف قائلة إنه أصبح من المتعارف بين المحامين إذا كانت قضية شرف ويبحث عن حكم مخفف فيقوم بطلب نظر القضية فى دائرة القاضى فيها ينتمى إلى «وجه قبلى» حتى يكون لديه سيطرة العادات والتقاليد التى تدفعه لتخفيف الحكم، وذلك بالاستعانة بالمادة 17، وأوضحت أن الدراسة أثبتت أن عددًا كبيرًا من هذه الجرائم ينتهى إما بالحبس لمدة 6 شهور أو وقف التنفيذ.

تؤكد عزة سليمان أهمية وقف استخدام مبدأ الرأفة فى قضايا الشرف كما هو الحالى فى قضايا المخدرات، مضيفة أنه لابد أيضا من وجود هيكلة داخل الشرطة يمكنها التعامل مع قضايا الاغتصاب وهتك العرض والتحرش، وذكرت أن الضباط فى بعض الأحيان لا يخبرون الضحية بعدم الاستحمام قبل توقيع الكشف الطبى عليها وكذلك عدم غسل الملابس وهوما يعرض الأدلة للتلف، كما أن الحالة النفسية للمجنى عليها فى هذه الحالة لا تتحمل التعرض لضغوط نفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.