أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي    رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس    ياسين منصور نائبا ومرتجي أمينا للصندوق .. محمود الخطيب يعلن قائمته لخوض انتخابات الأهلي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    «العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج لذوي الاعاقة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أسباب وراء حكم الرأفة على المذيع إيهاب صلاح بالسجن 15 عاماً
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2010

◄◄ بهاء أبوشقة: المحكمة راعت رد فعله المفاجئ بعد اعتداء زوجته عليه والعلاقة المختلة بينهما وإجراء التحقيقات معه تحت تأثير الحشيش
كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة، عضو مجلس الشورى والمحامى الجنائى الشهير، عن 3 أسباب رئيسية وراء إصدار حكم مخفف بشأن المذيع التليفزيون المصرى إيهاب صلاح- المتهم بقتل زوجته ماجدة كمال عمدا وحيازته مواد مخدرة - من حكم الإعدام وهو الحكم الطبيعى فى مثل تلك النوعية من قضايا القتل العمد إلى السجن 15 عاما.
أكد أبوشقة أن أول سبب وراء التخفيف هو عنصر الاستفزاز والوارد بأوراق التحقيقات والمتمثل فى أن المجنى عليها استفزت المذيع، ووجهت له ألفاظا غير لائقة بالإضافة إلى أنها تعدت عليه بالضرب وكسرت نظارته الشخصية، وهو الأمر الذى خلق لديه شعورا مفاجئا بضرورة رد الفعل الذى تمثل فى أن أطلق رصاصة فى رأسها، وأشار أبوشقة إلى أن الشعور المفاجئ الناتج عن الاستفزاز يعد عذرا قانونيا يأخذ به القاضى ويعتمد عليه فى تخفيف الحكم.
وأوضح أبوشقة أن السبب الثانى وراء التخفيف هو أن المتهم كان يتعاطى مخدر الحشيش وتقرير الطب الشرعى اثبت بعد 3 أيام من وقوع الجريمة أن مخدر الحشيش لايزال له أثر بالدم، يما يعنى أن جميع التحقيقات التى أجريت مع المتهم والاعترافات التى أدلى بها فى جلسات التحقيق الأولية هى تحقيقات باطلة لأن الصحيح بالقانون أنه لا يصلح التعويل على أقوال متهم مسلوب الإرادة وهو تحت تأثير مخدر الحشيش، وأشار أبوشقة إلى إن ذلك السبب جوهرى وسبق أن دفع به فى إحدى قضايا المخدرات المتهم فيها أحد أشقاء إحدى الشخصيات العامة بالدولة وبالفعل أخذت به المحكمة وقضت ببطلان التحقيقات التى أجريت مع المتهم وحصل على البراءة.
أما السبب الثالث وهو أن ظروف العلاقة بين مذيع التليفزيون والمجنى عليها هى علاقة مختلة فهو من وسط اجتماعى أعلى منها فوالده مدير أمن سابق بينما هى من منطقة شعبية، فضلا عن الفارق فى المستوى التعليمى وهى كانت تلاحقه فى كل مكان وهو الأمر الذى كان ينبئ بأن حدثا مثل ذلك سيتم فى يوم من الأيام وهو ما يسميه القاضى ب«ظروف وملابسات الواقعة».
وفيما يتعلق بفلسفة الرأفة من الوجه القانونى، يقول عصام سلطان المحامى إن الرأفة جاءت فى المادة 17 قانون العقوبات المصرى وهى مادة صدرت فى عهد الملك فاروق سنة 1937 تنص على أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة من عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما يجوز الرأفة بتبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، كما يجوز الرأفة بتبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
وأوضح سلطان أن اتخاذ القاضى مبدأ الرأفة هو حق أصيل من حقوق القاضى طبقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، ويدخل فى سلطة المحكمة يستنبطها من تحقيقات القضية وأوراق الدعوى دون أن يكون ملزما بإبداء الأسباب وراء أخذه بمبدأ الرأفة من دونه.
ويعد حكم الرأفة فى قضية إيهاب صلاح هو أشهر ثانى حكم فى قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد يستخدم فيها القاضى المادة 17 من قانون العقوبات، وهى المادة المعروفة بمادة «الرأفة» بعد الحكم الأخير الشهير للقاضى عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى قضى بتخفيف الحكم على هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم من الإعدام إلى السجن 15 عاما فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.