اللواء سمير فرج: مصر تعمل على تثبيت الهدنة ودعم جهود إعادة الإعمار وترفض تهجير الفلسطينيين من غزة    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    ليس لهم أي انتماء سياسي، حماس ترسل إلى مصر قائمة من 45 شخصية مستقلة لتولي إدارة غزة    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    أشعل النار في مسكنه بسبب المخدرات.. تفاصيل نجاة زوجة وأبناءها من حريق مروع في الفيوم    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    «كارثة طبيعية».. محمد سلام في ورطة بسبب 5 توائم    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    آرسنال يهزم برايتون ويتأهل للدور الخامس في كأس الرابطة    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المفتري عليه (1)
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 01 - 08 - 2009


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 19 - 04 - 2010
هل قرأوا هذه النصوص قبل المطالبة بتغييرها؟
1
- تُشكل لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- تضم أيضًا: أقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب والاثنين الآخرين مجلس الشوري.
- تتمتع اللجنة بالاستقلال الكامل، وتشرف علي إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتفصل في جميع التظلمات والطعون، وقراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل.
2
- هذه النصوص موجودة في القانون 173 لسنة 2005، تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أجريت في ذلك العام، والسؤال هنا: هل يمكن أن يشرف علي الانتخابات أفضل من شيوخ القضاة الكبار علي هذا النحو؟
- الذين يطالبون بتغيير الدستور، لم يقرأوا الدستور ولا القوانين المكملة له، ولم يقولوا لنا ما المقصود بالتغيير، وهل يأتون بقضاة من كوكب آخر، أفضل من أقدم القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة؟
- الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وشفافيتها وتتمتع اللجنة بصلاحيات دستورية كبيرة.. فهل يكون التغيير من أجل الأصلح أم الأسوأ؟
3
- تتضمن المادة (11) لمباشرة الحقوق السياسية قواعد الدعاية الانتخابية وأهمها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية.
- من المحظورات أيضًا: استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء إليها، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات، وحظر تلقي أموال من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولة أو من يمثلها في الداخل للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
4
- وضع القانون عقوبات صارمة ضد من يستخدم القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب، تصل إلي السجن 5 سنوات، وتكون السجن المشدد إذا حدث ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة.
- كل أنواع الجرائم الانتخابية لها عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس والغرامة.. التهديد.. الإهانة.. استخدام وسائل الترويع أو التخويف.. إتلاف المنشآت أو وسائل النقل.
- الرشاوي الانتخابية.. تزييف الأسماء في الجداول.. التصويت أكثر من مرة.. انتحال الأسماء.. خطف الصناديق.. كلها منصوص عليها بشكل تفصيلي ولها عقوبات رادعة.
5
- المادة (5) من الدستور تنص علي أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس تعدد الأحزاب، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب وفقًا للقانون ولا يجوز قيام أحزاب علي أساس مرجعية دينية أو التفرقة بين الجنس أو الأصل.
- بعبارة أخري كان المقصود من المادة (76) كما أكدت المناقشات التي دارت أثناء تعديلها تفعيل أنشطة الأحزاب في ساحة العمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للتعددية الحزبية.
- لم يبتدع الدستور المصري عرفاً غير موجود في العالم المتقدم، بل أراد أن يمهد الطريق لإيجاد أحزاب قوية تتواصل مع قواعدها الشعبية والجماهيرية، لأن الأحزاب هي أساس النظام السياسي.
6
- اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية الأخيرة كانت تضع نصب عينيها مبدأ «الدولة المدنية»، فحظرت أي نشاط سياسي علي أساس ديني، لتؤكد الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية.
- يتفق التعديل أيضًا مع ركائز الدولة القانونية القائمة علي مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- الهدف أيضًا هو إثراء دور المعارضة في تحقيق التوازن السياسي، المعارضة المشروعة التي تستهدف تقويم الخطأ والصواب وليس المعارضة التي صناعتها الهدم وتتستر وراء الحرية والديمقراطية.
7
- هذه بعض مقتطفات من الدستور المفتري عليه، والمؤكد أن الذين يطالبون بتغييره لم يقرأوا نصوصه ولا القوانين المكملة له، وأن المسألة ليست إلا شعارات براقة وخطبًا حماسية.
- قبل أن يطالبوا بالتغيير، عليهم أن يهضموا ويستوعبوا التعديلات المهمة والمؤثرة، التي غيّرت شكل الحياة السياسية في مصر، وفتحت الشهية لمزيد من الإصلاحات.
- إنهم يتعمدون إطلاق سحابة دخان كثيفة حول الدستور المصري الذي يعتبر وثيقة متقدمة، وأثاروا ضجيجًا كاذبًا حول مطالب خادعة، رغم أن الدستور يتضمن أكثر من مطالبهم بكثير.
E-Mail : [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.