"جودة التعليم" ومكتب التربية الخليجي يتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التميز التربوي    تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الخميس    التعليم العالي:مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث البترولية والتنمية المستدامة    انتهاء فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة    محافظ قنا يبحث مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب ملفات التنمية وتعزيز التعاون المشترك    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك الهدنة الروسية أكثر من 700 مرة    تقرير: ضغوط أمريكية على المنظمات الإنسانية لدعم خطة المساعدات الإسرائيلية بشأن غزة    قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي    تأجيل الحسم في أزمة مباراة القمة حتى 15 مايو    رغم اهتمام الهلال السعودي.. ماركو سيلفا سعيد في فولهام    السجن 13 عاما لمتهم بترويع شاب بكلاب شرسة والتعدي عليه في الإسكندرية    إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة    الصور الأولى لضحايا حادث محور دار السلام بسوهاج بسبب أعمال الصيانة والرصف    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرصيف    سفير أوكرانيا: انتهاء الحرب العالمية لحظة فاصلة في التاريخ الإنساني    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    16 أستاذ جامعيا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    بعد 18 يوم من وفاته.. تشييع جثمان صبحي عطري غدًا ب دبي    طارق الشناوي: "بوسي شلبي كانت دوما بجوار محمود عبدالعزيز باعتبارها زوجته.. وهذه شهادة حق"    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    «اللي في قلبهم على لسانهم».. 5 أبراج لا تعرف المجاملة    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    هل التوتر يسبب أمراض رئوية مزمنة؟    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة لقمة السلة    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المفتري عليه (1)
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 01 - 08 - 2009


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 19 - 04 - 2010
هل قرأوا هذه النصوص قبل المطالبة بتغييرها؟
1
- تُشكل لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
- تضم أيضًا: أقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب والاثنين الآخرين مجلس الشوري.
- تتمتع اللجنة بالاستقلال الكامل، وتشرف علي إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتفصل في جميع التظلمات والطعون، وقراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن، ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل.
2
- هذه النصوص موجودة في القانون 173 لسنة 2005، تنفيذًا للتعديلات الدستورية التي أجريت في ذلك العام، والسؤال هنا: هل يمكن أن يشرف علي الانتخابات أفضل من شيوخ القضاة الكبار علي هذا النحو؟
- الذين يطالبون بتغيير الدستور، لم يقرأوا الدستور ولا القوانين المكملة له، ولم يقولوا لنا ما المقصود بالتغيير، وهل يأتون بقضاة من كوكب آخر، أفضل من أقدم القضاة وأكثرهم كفاءة وخبرة؟
- الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية يضمن نزاهتها وشفافيتها وتتمتع اللجنة بصلاحيات دستورية كبيرة.. فهل يكون التغيير من أجل الأصلح أم الأسوأ؟
3
- تتضمن المادة (11) لمباشرة الحقوق السياسية قواعد الدعاية الانتخابية وأهمها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية.
- من المحظورات أيضًا: استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يسيء إليها، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية.
- حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات، وحظر تلقي أموال من الخارج، من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو دولة أو من يمثلها في الداخل للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
4
- وضع القانون عقوبات صارمة ضد من يستخدم القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب، تصل إلي السجن 5 سنوات، وتكون السجن المشدد إذا حدث ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة.
- كل أنواع الجرائم الانتخابية لها عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس والغرامة.. التهديد.. الإهانة.. استخدام وسائل الترويع أو التخويف.. إتلاف المنشآت أو وسائل النقل.
- الرشاوي الانتخابية.. تزييف الأسماء في الجداول.. التصويت أكثر من مرة.. انتحال الأسماء.. خطف الصناديق.. كلها منصوص عليها بشكل تفصيلي ولها عقوبات رادعة.
5
- المادة (5) من الدستور تنص علي أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس تعدد الأحزاب، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب وفقًا للقانون ولا يجوز قيام أحزاب علي أساس مرجعية دينية أو التفرقة بين الجنس أو الأصل.
- بعبارة أخري كان المقصود من المادة (76) كما أكدت المناقشات التي دارت أثناء تعديلها تفعيل أنشطة الأحزاب في ساحة العمل السياسي وإعطاء دفعة قوية للتعددية الحزبية.
- لم يبتدع الدستور المصري عرفاً غير موجود في العالم المتقدم، بل أراد أن يمهد الطريق لإيجاد أحزاب قوية تتواصل مع قواعدها الشعبية والجماهيرية، لأن الأحزاب هي أساس النظام السياسي.
6
- اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية الأخيرة كانت تضع نصب عينيها مبدأ «الدولة المدنية»، فحظرت أي نشاط سياسي علي أساس ديني، لتؤكد الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية.
- يتفق التعديل أيضًا مع ركائز الدولة القانونية القائمة علي مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- الهدف أيضًا هو إثراء دور المعارضة في تحقيق التوازن السياسي، المعارضة المشروعة التي تستهدف تقويم الخطأ والصواب وليس المعارضة التي صناعتها الهدم وتتستر وراء الحرية والديمقراطية.
7
- هذه بعض مقتطفات من الدستور المفتري عليه، والمؤكد أن الذين يطالبون بتغييره لم يقرأوا نصوصه ولا القوانين المكملة له، وأن المسألة ليست إلا شعارات براقة وخطبًا حماسية.
- قبل أن يطالبوا بالتغيير، عليهم أن يهضموا ويستوعبوا التعديلات المهمة والمؤثرة، التي غيّرت شكل الحياة السياسية في مصر، وفتحت الشهية لمزيد من الإصلاحات.
- إنهم يتعمدون إطلاق سحابة دخان كثيفة حول الدستور المصري الذي يعتبر وثيقة متقدمة، وأثاروا ضجيجًا كاذبًا حول مطالب خادعة، رغم أن الدستور يتضمن أكثر من مطالبهم بكثير.
E-Mail : [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.