مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات الحكم بحظر "حماس"

أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحذر حركة حماس وأنشطتها بمصر.. و قالت فيه انه حيث تتحصل واقعة الدعوي تتحصل من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعي أقامها ضد المدعي عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامي مقيد أودعت قلم الكتاب في 4 يناير الماضي وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية و إلزام المدعي عليه الثاني بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية حال صدور حكم بذلك و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجه إلي إعلان , مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف و الأتعاب .
علي سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين و لكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية و تربتها علاقة وطيدة بالإخوان و ترجع نشأه العلاقة إلي 11 فبراير 1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان المسلمين و أكد ميثاق الحركة في 18 أغسطس 1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين , مما يبين أن هناك تمازج و ترابط بينهما باعتبارهما منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 و اقتحام عناصرها للسجون في 2011 و تهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم في تفجيرات خطوط الغاز و إلقاء القبض علي أحد عناصرهم و هو محمد حامد محمود – فلسطيني الجنسية – وإخفاء القيادي ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين و الأمين المختطفين من 30 يناير 2011 و القبض علي 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية و سيادية بمصر , و لن ينسي الشعب المصري جرائمهم ضد أفراد الشعب .
و حيث انه من المقرر فقهاً أن " اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال و الثاني عد المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق كان غير مختص بنظر الدعوي و عدم اختصاصه في هذا الصدد نوعي يتعلق بالنظام العام و علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و في أي حالة كانت عليها الدعوي , كما انه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار و لا يمكن أن تحقق عن طريق القضاء العادي , و ترتيباً علي ذلك فأن الاستعجال يتوفر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو إصلاحه و تقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوفر ركن الاستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه علي أسباب سائغة تحمله و يقصد بأصل الحق الذي يمتنع علي قاضي الأمور المستعجلة المساس به , السبب القانوني الذي يحقق حقوق و التزامات الطرفين و لا يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الالتزامات بالتفسير .
و حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة , و مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت , فأساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق .
و حيث انه لما كان ما تقدم وهدياً به و ترتيبا عليه و كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق و من خلال الطلبات المبداة أن المدعي أسس الدعوي علي توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في خطر حقيقي بتهديد الأمن و السلم للمواطن المصري , و يتمثل ذلك الخطر بارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها بالقانون المصري منها الاشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان المسلمين في التخابر و الأضرار بالمصالح المصرية و ذلك أخذا بقرار الإحالة التي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر و الإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة أمام القضاء , و كذلك قضية اقتحام السجون مما رسخ داخل جدران الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية .
و لما تقدم و كان طلب المدعي هو اتخاذ إجراء وقتي للمحافظة علي الحق الذي يخشي عليه و توافر شرطي الخطر و الاستعجال , و الأمر الذي تقضي معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية و ما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأه بأموالها أو تتلقي منها دعماً مالياً , أو أي نوع من أنواع الدعم و ذلك لحين الفصل في الدعاوي الجنائية المنظورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.