عودة الراعي، البابا تواضروس يحمل إلى القاهرة رسائل سلام من قلب أوروبا    باسل رحمي: إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة    باكستان: مقتل 5 مدنيين وإصابة 29 بقصف عبر الحدود مع الهند    جنوب أفريقيا يواجه زامبيا في مباراة مصيرية بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما    الرمادي يجري تغييرات.. تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    النيابة تستكمل معاينة حريق المبنى الإداري بوسط القاهرة    حسين الجسمي يحقق 12 مليون في أسبوع ب فستانك الأبيض    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي يتجاوز نتنياهو    إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بينهم 3 اطفال في حريق منزل بالقليوبية    بيل جيتس يخطط للتبرع بكل ثروته البالغة نحو 200 مليار دولار    مروان موسى عن ألبومه: مستوحى من حزني بعد فقدان والدتي والحرب في غزة    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه    ستحدث أزمة لتعدد النجوم.. دويدار يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا التصريح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    الضباب يحاوط الأسواق.. تأثير النزاع بين الهند وباكستان على الاقتصاد العالمي    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى توافق على تعديل قانون العقوبات من حيث المبدأ
العدل: تعديلات قانون العقوبات تتفق مع الدستور وتنهى الفوضى
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 19 - 06 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم ،برئاسة طاهر عبد المحسن على تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أن مشروع قانون تعديلات بعض مواد قانون العقوبات، يأتي اتساقا مع أحكام الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية، والغرض منه حماية الحريات الشخصية، وإيقاف من أستغل الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وأضاف الشريف ، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، برئاسة النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، لمناقشة التعديلات، بأن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم ، وهو الأمر الذى يسعى القانون لإيقافه ومنعه.
وأكد أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ العقوبات على الموظف العام، وجعل الحبس وحوبيا، وزيادة الغرامة من 100 الف جنية كحد ادني ولا يتجاوز مائتي ألف جنية.
وأوضح الشريف أنه في حالة قيام الموظف العام بدخول منازل المواطنين بدون القواعد التي قررها القانون او بدون رضا صاحب المنزل تكون العقوبة الموقعة على الموظف العام الحبس الوجوب بعد ان كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد عن 200 جنية ، وقال ان التعديلات عالجت عقوبة الاختفاء القصرى التزاما بالاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء .
وأشار الشريف إلي أن التعديلات جعلت هناك مساواة في العقوبة فى حالة خطف أنثى ومواقعتها، وخطف رجل وهتك عرضة ،لافتًا إلى أن التعديلات أتاحت للمواطنين تحريك الدعوى الجنائية من خلال الادعاء المباشر بعد ان كانت تحريك تلك الدعاوى سلطة مطلقة للنيابة العامة فقط .
وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.
كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة، والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، و تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى، والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.