طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    ارتفاع سعر الفضة اليوم خاصة عيار «999»    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    تمهيد طريق «الجمباز» لخلق محاور مرورية بديلة بالزقازيق    الجيش الإيراني: الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا نخشاها    آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية    قائمة برشلونة – عودة فيران توريس أمام كوبنهاجن    الأهلي يقترب من حسم صفقة إنياس عبد الحميد    محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي    الطقس غدا.. نشاط رياح سرعتها 50 كم واضطراب بالملاحة والصغرى 15درجة    أمن الجيزة يضبط سائقًا بعد قيامه بأعمال منافية للآداب أمام إحدى السيدات    مسابقات وجوائز من إدارة معرض القاهرة للكتاب لمستمعى إذاعات راديو النيل    15 مسلسل × 15 حلقة على شاشات المتحدة رمضان 2026    المستشار بهاء المرى: الواقع القضائى فى مصر أغنى من أى خيال درامى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي    درع حصين يحمى مصر وشعبها    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    حملة لرفع الإشغالات من شوارع كفر سعد في دمياط    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: توقيف عشرات المتظاهرين ضد سياسات الهجرة في نيويورك    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشورى توافق على تعديل قانون العقوبات من حيث المبدأ
العدل: تعديلات قانون العقوبات تتفق مع الدستور وتنهى الفوضى
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 19 - 06 - 2013

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم ،برئاسة طاهر عبد المحسن على تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أن مشروع قانون تعديلات بعض مواد قانون العقوبات، يأتي اتساقا مع أحكام الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية، والغرض منه حماية الحريات الشخصية، وإيقاف من أستغل الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وأضاف الشريف ، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، برئاسة النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، لمناقشة التعديلات، بأن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم ، وهو الأمر الذى يسعى القانون لإيقافه ومنعه.
وأكد أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ العقوبات على الموظف العام، وجعل الحبس وحوبيا، وزيادة الغرامة من 100 الف جنية كحد ادني ولا يتجاوز مائتي ألف جنية.
وأوضح الشريف أنه في حالة قيام الموظف العام بدخول منازل المواطنين بدون القواعد التي قررها القانون او بدون رضا صاحب المنزل تكون العقوبة الموقعة على الموظف العام الحبس الوجوب بعد ان كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد عن 200 جنية ، وقال ان التعديلات عالجت عقوبة الاختفاء القصرى التزاما بالاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء .
وأشار الشريف إلي أن التعديلات جعلت هناك مساواة في العقوبة فى حالة خطف أنثى ومواقعتها، وخطف رجل وهتك عرضة ،لافتًا إلى أن التعديلات أتاحت للمواطنين تحريك الدعوى الجنائية من خلال الادعاء المباشر بعد ان كانت تحريك تلك الدعاوى سلطة مطلقة للنيابة العامة فقط .
وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.
كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة، والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، و تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى، والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.