عاجل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.. قرار رسمي من مدبولي    التعليم تتخذ إجراء جديد تجاه الطلاب الدراسين بالخارج| تفاصيل    من 102 ل78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق    بقرار من رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء    مياه سوهاج: انتهاء تنفيذ خط صرف صحي المزالوة نهاية الشهر الجارى    وزير البترول والثروة المعدنية يشهد الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل 2026    استقرار اسعار الأسمنت اليوم الأحد 19ابريل 2026 فى المنيا    الجغرافيا كسلاح.. النفوذ الاستراتيجي الإيراني بمضيق هرمز يتجاوز القوة النووية    وول ستريت جورنال: ترامب يتحفظ على أي تحرك عسكري ضد جزيرة خرج الإيرانية    الخارجية الإيرانية: سيتم إصدار تعليمات جديدة بشأن مضيق هرمز كجزء من المفاوضات    إسرائيل تعلن مقتل عسكري وإصابة 9 بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان    إعلام إسرائيلي: المجلس المصغر يجتمع الليلة لبحث وقف إطلاق النار في لبنان وتطورات مضيق هرمز    وزير الخارجية يلتقي مع وزيرى خارجية الأردن ولوكسمبورج على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي    مرموش في اختبار قوي رفقة مانشستر سيتي أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالتجمع دون وقوع إصابات    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم.. وانهيار حفرة على عمق 15 مترًا ينهي حياتهما    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    محمد عمر جنادى:نعيش فى زمن الكارثة الممتد    «صلاح السعدني».. من مسرح الجامعة إلى عرش الدراما    نجوم الفن يطلبون الدعاء للفنان هاني شاكر    صحة دمياط تنظم قافلة طبية شاملة بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور    نجاح استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة عمرها 10 سنوات فى جامعة طنطا    نص حلاوة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تنفيذ ضربات جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله يتهمها بخرق الهدنة    «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    "Super Mario Galaxy" يواصل الهيمنة... رقم ضخم يرسّخ صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون العقوبات أمام تشريعية الشوري
نشر في الأهرام المسائي يوم 27 - 02 - 2013

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة أخيرا إلي المجلس لتعديل بعض مواد قانون العقوبات
رقم‏58‏ لسنة‏1937‏ والإجراءات الجنائية رقم‏150‏ لسنة‏1950‏ التي أدخلت فيها الحكومة عدة تعديلات جوهرية لمواجهة العديد من ظواهر الانفلات و السلبية التي يعاني منها الشارع عقب أحداث الثورة ويأتي علي رأسها تجريم عمليات تمويل ارتكاب الجرائم الطرف الثالث والتي تهدف إلي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضي وتشديد العقوبات في جرائم الخطف لتصل إلي السجن المؤبد كذلك تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بالقبض أو احتجاز شخص بدون وجه حق بالسجن الذي قد يصل إلي عقوبة القتل العمد حال موت المختطف‏,‏ وشددت العقوبة إذا كان مرتكب جريمة القبض أو الاحتجاز موظفا عاما أو من رجال الضبط‏.‏
كما جرمت التعديلات دخول المنازل بدون رضاء أصحابها‏,‏ وأدخل مشروع القانون تعديلا جوهريا لجريمة التعذيب لتشمل ما يمكن أن يقوم به الموظف العام أو رجل الضبط من سلوك يترتب عليه إحداث إيذاء جسدي أو نفسي لأي إنسان لحمله هو أو غيرة علي الاعتراف أو الحصول علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه‏.‏
ويهدف مشروع القانون طبقا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة العدل إلي حماية حرية الأشخاص وكرامتهم الإنسانية وحرمة حياتهم الخاصة ولعلاج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتي صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار‏,‏ وقد ساعد علي ذلك قصور نصوص العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم ورئي لذلك تشديد العقوبات علي كل من يطلب لنفسه أو لغيرة أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخري أموالا أو منافع من أي نوع كانت لارتكاب أي جناية أو جنحة وذلك لعلاج القصور في القانون في التصدي لمثل تلك الجرائم حيث كان القانون يقتصر علي تجريم الأفعال الإرهابية‏.‏
ونص القانون علي معاقبة فاعل تلك الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه دون تخيير بينهما كما نص القانون علي معاقبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك بذات عقوبة الطالب أو القابل أو الآخذ وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار البلاد مستغلين في ذلك حالة العوز والفقر والبطالة السائدة بين قطاع غير قليل من أفراد المجتمع واستحدث القانون حكما مهما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جريمة تامة قائمة بذاتها حتي لو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها وتوفيرا للحماية الجنائية لأموال الشركات المساهمة والمساواة بينها وبين حماية المال العام فقد تضمن مشروع القانون تعديلا لإضافة صور أخري للاعتداء علي أموال الشركات المساهمة لتجريمها مثل حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة لإحدي هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل بها علي ربح أو منفعة له أو لغيرة عن طريق الإساءة في استعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة عن ارتكاب هذه الأفعال إلي السجن إذا ارتبطت تلك الأفعال بجرائم تزوير أو استعمال محررات مزورة كما تضمن مشروع القانون تعديلا آخر يهدف إلي حماية حقوق الإنسان من خلال إدخال تعديل علي تعريف وتحديد جريمة التعذيب ليتماشي تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد لها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة‏,‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.