إدماج قضية فلسطين في المناهج التعليمية ضمن توصيات منتدى اسمع واتكلم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    محافظ المنيا يؤكد استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم    "التنمية المحلية" توجه بتخفيض تكلفة ووقت استخراج تراخيص المحال    هيئة قناة السويس ترد على المعلومات المغلوطة بشأن اتفاقيتها مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"    قصف إسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي بعد إنذارات بالإخلاء    الصين تحذر واشنطن: لا تفاوض تحت التهديد والضغوط    يبقى مستبعدا من مونديال الأندية.. محكمة "كاس" ترفض استئناف ليون المكسيكي (مستند)    لتجنب الأزمات.. موعد جلسة الزمالك مع بيسيرو لإنهاء التعاقد    الفروسية من أجمل المسابقات الرياضية    أمن القاهرة يكشف حقيقة تضرر مسنة من نجلها وزوجته لتعديهم عليها بالساحل    بسبب خصومة ثأرية.. المؤبد ل 3 أشخاص بتهمة إنهاء حياة نسيبهم بطلقات نارية في قنا    مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية سبَّاقة في مراعاة الحالات الإنسانية    15 صورة ل ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير لها في الفيوم    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    موسكو: نحارب «النازية» الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا بمساعدة ودعم الغرب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    حفل استقبال رسمي على شرف البابا تواضروس الثاني في بلجراد    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون العقوبات أمام تشريعية الشوري
نشر في الأهرام المسائي يوم 27 - 02 - 2013

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة أخيرا إلي المجلس لتعديل بعض مواد قانون العقوبات
رقم‏58‏ لسنة‏1937‏ والإجراءات الجنائية رقم‏150‏ لسنة‏1950‏ التي أدخلت فيها الحكومة عدة تعديلات جوهرية لمواجهة العديد من ظواهر الانفلات و السلبية التي يعاني منها الشارع عقب أحداث الثورة ويأتي علي رأسها تجريم عمليات تمويل ارتكاب الجرائم الطرف الثالث والتي تهدف إلي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضي وتشديد العقوبات في جرائم الخطف لتصل إلي السجن المؤبد كذلك تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بالقبض أو احتجاز شخص بدون وجه حق بالسجن الذي قد يصل إلي عقوبة القتل العمد حال موت المختطف‏,‏ وشددت العقوبة إذا كان مرتكب جريمة القبض أو الاحتجاز موظفا عاما أو من رجال الضبط‏.‏
كما جرمت التعديلات دخول المنازل بدون رضاء أصحابها‏,‏ وأدخل مشروع القانون تعديلا جوهريا لجريمة التعذيب لتشمل ما يمكن أن يقوم به الموظف العام أو رجل الضبط من سلوك يترتب عليه إحداث إيذاء جسدي أو نفسي لأي إنسان لحمله هو أو غيرة علي الاعتراف أو الحصول علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه‏.‏
ويهدف مشروع القانون طبقا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة العدل إلي حماية حرية الأشخاص وكرامتهم الإنسانية وحرمة حياتهم الخاصة ولعلاج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتي صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار‏,‏ وقد ساعد علي ذلك قصور نصوص العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم ورئي لذلك تشديد العقوبات علي كل من يطلب لنفسه أو لغيرة أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخري أموالا أو منافع من أي نوع كانت لارتكاب أي جناية أو جنحة وذلك لعلاج القصور في القانون في التصدي لمثل تلك الجرائم حيث كان القانون يقتصر علي تجريم الأفعال الإرهابية‏.‏
ونص القانون علي معاقبة فاعل تلك الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه دون تخيير بينهما كما نص القانون علي معاقبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك بذات عقوبة الطالب أو القابل أو الآخذ وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار البلاد مستغلين في ذلك حالة العوز والفقر والبطالة السائدة بين قطاع غير قليل من أفراد المجتمع واستحدث القانون حكما مهما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جريمة تامة قائمة بذاتها حتي لو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها وتوفيرا للحماية الجنائية لأموال الشركات المساهمة والمساواة بينها وبين حماية المال العام فقد تضمن مشروع القانون تعديلا لإضافة صور أخري للاعتداء علي أموال الشركات المساهمة لتجريمها مثل حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة لإحدي هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل بها علي ربح أو منفعة له أو لغيرة عن طريق الإساءة في استعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة عن ارتكاب هذه الأفعال إلي السجن إذا ارتبطت تلك الأفعال بجرائم تزوير أو استعمال محررات مزورة كما تضمن مشروع القانون تعديلا آخر يهدف إلي حماية حقوق الإنسان من خلال إدخال تعديل علي تعريف وتحديد جريمة التعذيب ليتماشي تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد لها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة‏,‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.