غدا.. انطلاق الأسبوع التدريبي ال34 للتنمية المحلية بسقارة    «جيه بي مورجان» يتوقع زيادة 16.2 مليار دولار في احتياطيات مصر الأجنبية    التموين: 75٪ من المخابز السياحية والأفرنجية في المنيا خفضت أسعارها    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و842 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق نار فى غزة    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    عبد الحفيظ يتغنى بالمدير الفني للزمالك.. حقق العديد من الإنجازات برفقة كتيبة القلعة البيضاء    بمشاركة 164 لاعب من 10 دول نهائي بطولة التنس الدولية بنادي جزيرة الورد في المنصورة    رفع درجة الطوارئ بالأقصر بمناسبة احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    ضبط قائد دراجة نارية لقيامة بحركات استعراضية وتعريض حياته والمواطنين للخطر    نغمات الربيع وألوان الفرح: استعدادات مبهجة وتهاني مميّزة لاحتفال شم النسيم 2024    حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار خلال الأسبوع الماضى    ما حكم تلوين البيض في عيد شم النسيم؟.. "الإفتاء" تُجيب    شم النسيم، طريقة عمل بطارخ الرنجة المتبلة    توفيق عكاشة: شهادة الدكتوراه الخاصة بي ليست مزورة وهذه أسباب فصلي من مجلس النواب    خبير تربوي: التعليم التكنولوجي نقلة متميزة وأصبحت مطلب مجتمعي    حسين هريدي: الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول رفح متعلق بطريقة الاجتياح    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    السيسي يعزي في وفاة نجل البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود    محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة    محافظ الإسماعيلية خلال زيارته للكنائس مهنئًا بعيد القيامة: المصريون نسيج واحد    كرة السلة، أوجستي بوش يفاجئ الأهلي بطلب الرحيل    شم النسيم.. رفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الصحي الشامل    فيتش تتوقع تراجع إيرادات السياحة 6% وقناة السويس 19% ب2024.. ما السبب؟    «جمجمة مُهشمة وحقيبة مليئة بالدماء».. أسرة طفل المنوفية تروي تفاصيل دهسه أسفل سيارة الحضانة (صور وفيديو)    «جنايات المنيا» تنظر 32 قضية مخدرات وحيازة سلاح    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    متحدث التعليم يكشف تفاصيل عدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس خلال فترة الامتحانات    3 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم .. شاهد التفاصيل    الخميس.. انطلاق أول رحلة لحجاج بنجلاديش إلى السعودية    «مياه القناة»: زيادة الضخ من المحطات في أوقات الذروة خلال الصيف    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    التنمية المحلية: تسريع العمل وتذليل المعوقات لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان    حسام صالح وأحمد الطاهري يشيعان جثمان الإذاعي أحمد أبو السعود    دعاء يحفظك من الحسد.. ردده باستمرار واحرص عليه بين الأذان والإقامة    الباقيات الصالحات مغفرة للذنوب تبقى بعد موتك وتنير قبرك    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    القافلة الطبية المجانية لمدة يومين بمركز طامية في الفيوم    إحالة 37 من المتغيبين بمستشفيات الرمد والحميات في المنوفية للتحقيق    رئيس هيئة الدواء: دعم صناعة الدواء في أفريقيا لتصل إلى المقاييس العالمية    وزير الرياضة يُشيد بنتائج اتحاد الهجن بكأس العرب    ضياء السيد: أزمة محمد صلاح وحسام حسن ستنتهي.. وأؤيد استمراره مع ليفربول (خاص)    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.. اليوم    موسم عمرو وردة.. 5 أندية.. 5 دول.. 21 مباراة.. 5 أهداف    ما حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم؟ «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    إسماعيل يوسف: كهربا أفضل من موديست.. وكولر يحاول استفزازه    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثاً لمدينتي سفنكس والشروق    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشته «تيران وصنافير».. مجلس النواب بين التحصين والمطالبة بالحل
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 06 - 2017

علي وقع الجدل الحالي بخصوص تيران وصنافير ومناقشة مجلس النواب لها، تقدم عددًا من المحامين بعدد من الدعاوي القضائية لحل المجلس، ولكن في المقابل هناك من يرى أن هذه الدعاوي غير قانونية لان حالة الطوارئ تحصن المجلس من الحل.
خطر على الأمن القومي
ففي محاولة منه لحل مجلس النواب لوقف مناقشة تيران وصنافير وإبطال اقرارها من جانب البرلمان أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، بعدما أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشتها.
واختصمت الدعوي التي اقامها خالد كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، لافتة إلى أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، ويصبح كل إجراء في شأن هذا العرض باطلا لكونه يهدر أحكام القضاء.
وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطويان على:تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد الأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري.
ودفعت الأسباب السابقة الطاعن في 2 أبريل 2017 إلى تقديم طلب للسيسي إعمالًا لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، من الدستور المصري جاء فيه : أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء المصري مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
واعتبر خالد على، في الدعوى، أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يمثل إهدارا للشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، ويهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها
الحل من خلال مجلس الدولة
وفي السياق نفسه كان خمسة محامين تقدموا من قبل بدعوى أمام القضاء الإداري لوقف الجلسات وإجراء استفتاء شعبى وجاء في تبريرهم للدعوي ان مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى.
واقام الدعوي كل من المحامين على السيد، وعصام شحاتة، وصالح حسب الله، ومحمد الحزاوى، وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، وأشارت إلى أن نص المادة 137 أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
قانون الطوارئ والتحصين
ولكن رغم كل هذه الدعواي فان قانون الطوارئ جاء ليحصن المجلس ويبدو انه كان هناك صفقة بين السلطة والبرلمان حيث تم تمرير القانون مقابل تحصين المجلس
فقد حددت المادة 154 من الدستور، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولى على: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وأضافت: «وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ،ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذ ا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
ونلاحظ هنا أن المادة كانت واضحة بالقول لا يجوز حل المجلس فيما يعني التحصين.
شروط حل المجلس
فطبقا للمادة 137لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
وطبقا للمادة ايضا يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
بين الرفض والتاييد
وتعليقا علي هذه الدعاوي لحل المجلس أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى، لوقف جلسات البرلمان والدعوة لإجراء استفتاء شعبى على بقائه، لا تحمل أى سند قانونى أو دستورى، وأن تقديم مثل هذه الدعوى بدعة وقضية خسرانة.
وأوضح الجمل، فى تصريحات صحفية: «أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالأمور الإدارية، أما وقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء لحله يعتبر من أعمال السيادة التى حددها الدستور ونظم قواعدها، وهو ما يخالف تماما مع تلك الدعوة».
أما الخبير القانوني محمد نور فرحات فيطالب بحل البرلمان لعدة اسباب من وجهة نظره منها ان المادة 139 منه تنص على أن :يلتزم الرئيس بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وهذا ما يجعلني أتوجه بخطابى إلى السيسي ممارسا حقى الدستورى فى مخاطبة السلطات لتفعيل المادة.
واضاف في تصريحات صحفية: «وأدعوه إلى مباشرة صلاحيته وفقا للمادة 137من الدستور باستفتاء الشعب على حل مجلس النواب لأنه بات خطرا على الأمن القومى ويهدد استقرار الدولة المصرية، ويدفع تجاه الصراع بين السلطات، فضلا عن عدم اكتراثه بالدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.