دعم حرية المعلومات.. رؤية تنويرية أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الإعلام    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    رئيس «الأعلى للإعلام» يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على أكثر من يوم    20 جنيهاً ارتفاعاً في أسعار الذهب محلياً.. والأوقية تقفز 35 دولاراً خلال أسبوع    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    نتنياهو: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها    زلزال تركيا | تسجيل 3 هزات ارتدادية.. والمواطنون يتوجهون للحدائق    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    منتخب ناشئات السلة يفوز على الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة العربية    انطلاق مباراة فاركو وإنبي في الدوري    من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"    داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر    خوسيه ريبيرو يبلغ محمد يوسف رسالة هامة بشأن لاعبي الأهلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين تسببا في مقتل شخصين بحادث على الطريق الصحراوي    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    «فلاش باك» الحلقة 2 | رسائل من الموتى.. صوت مألوف وزمن مختلف    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It بعد عرض الحلقة الأولى    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    طريقة عمل الحجازية فى البيت بمكونات بسيطة    وزير الصحة يوجه بتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى ومتابعة نظام التقييم الدوري للعاملين    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    وظائف خالية اليوم الأربعاء.. فرص عمل بمختلف المحافظات    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بعد توجيه السيسي بحل مشكله معاشات ماسبيرو.. "المسلماني": نشكر الرئيس    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    العراق يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    لتقصيرهم في العمل.. إحالة عاملين بالمركز التكنولوجي بأبوحماد بالشرقية للتحقيق    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال 2025    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشته «تيران وصنافير».. مجلس النواب بين التحصين والمطالبة بالحل
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 06 - 2017

علي وقع الجدل الحالي بخصوص تيران وصنافير ومناقشة مجلس النواب لها، تقدم عددًا من المحامين بعدد من الدعاوي القضائية لحل المجلس، ولكن في المقابل هناك من يرى أن هذه الدعاوي غير قانونية لان حالة الطوارئ تحصن المجلس من الحل.
خطر على الأمن القومي
ففي محاولة منه لحل مجلس النواب لوقف مناقشة تيران وصنافير وإبطال اقرارها من جانب البرلمان أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، بعدما أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشتها.
واختصمت الدعوي التي اقامها خالد كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، لافتة إلى أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، ويصبح كل إجراء في شأن هذا العرض باطلا لكونه يهدر أحكام القضاء.
وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطويان على:تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد الأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري.
ودفعت الأسباب السابقة الطاعن في 2 أبريل 2017 إلى تقديم طلب للسيسي إعمالًا لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، من الدستور المصري جاء فيه : أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء المصري مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
واعتبر خالد على، في الدعوى، أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يمثل إهدارا للشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، ويهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها
الحل من خلال مجلس الدولة
وفي السياق نفسه كان خمسة محامين تقدموا من قبل بدعوى أمام القضاء الإداري لوقف الجلسات وإجراء استفتاء شعبى وجاء في تبريرهم للدعوي ان مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى.
واقام الدعوي كل من المحامين على السيد، وعصام شحاتة، وصالح حسب الله، ومحمد الحزاوى، وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، وأشارت إلى أن نص المادة 137 أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
قانون الطوارئ والتحصين
ولكن رغم كل هذه الدعواي فان قانون الطوارئ جاء ليحصن المجلس ويبدو انه كان هناك صفقة بين السلطة والبرلمان حيث تم تمرير القانون مقابل تحصين المجلس
فقد حددت المادة 154 من الدستور، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولى على: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وأضافت: «وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ،ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذ ا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
ونلاحظ هنا أن المادة كانت واضحة بالقول لا يجوز حل المجلس فيما يعني التحصين.
شروط حل المجلس
فطبقا للمادة 137لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
وطبقا للمادة ايضا يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
بين الرفض والتاييد
وتعليقا علي هذه الدعاوي لحل المجلس أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى، لوقف جلسات البرلمان والدعوة لإجراء استفتاء شعبى على بقائه، لا تحمل أى سند قانونى أو دستورى، وأن تقديم مثل هذه الدعوى بدعة وقضية خسرانة.
وأوضح الجمل، فى تصريحات صحفية: «أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالأمور الإدارية، أما وقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء لحله يعتبر من أعمال السيادة التى حددها الدستور ونظم قواعدها، وهو ما يخالف تماما مع تلك الدعوة».
أما الخبير القانوني محمد نور فرحات فيطالب بحل البرلمان لعدة اسباب من وجهة نظره منها ان المادة 139 منه تنص على أن :يلتزم الرئيس بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وهذا ما يجعلني أتوجه بخطابى إلى السيسي ممارسا حقى الدستورى فى مخاطبة السلطات لتفعيل المادة.
واضاف في تصريحات صحفية: «وأدعوه إلى مباشرة صلاحيته وفقا للمادة 137من الدستور باستفتاء الشعب على حل مجلس النواب لأنه بات خطرا على الأمن القومى ويهدد استقرار الدولة المصرية، ويدفع تجاه الصراع بين السلطات، فضلا عن عدم اكتراثه بالدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.