أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع ربع نقل بقنا    وزير التعليم يكشف حقيقة عدم دستورية نظام البكالوريا    جيش الاحتلال: هاجمنا عنصرًا مسلحًا في الناصرية جنوبي لبنان    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    إخلاء العقارات المجاورة لعقار المنصورة المنهار | بالصور    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشته «تيران وصنافير».. مجلس النواب بين التحصين والمطالبة بالحل
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 06 - 2017

علي وقع الجدل الحالي بخصوص تيران وصنافير ومناقشة مجلس النواب لها، تقدم عددًا من المحامين بعدد من الدعاوي القضائية لحل المجلس، ولكن في المقابل هناك من يرى أن هذه الدعاوي غير قانونية لان حالة الطوارئ تحصن المجلس من الحل.
خطر على الأمن القومي
ففي محاولة منه لحل مجلس النواب لوقف مناقشة تيران وصنافير وإبطال اقرارها من جانب البرلمان أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، بعدما أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية للجنة التشريعية تمهيدا لمناقشتها.
واختصمت الدعوي التي اقامها خالد كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفاتهم، لافتة إلى أن الاتفاقية وثيقة باطلة وتعتبر هي والعدم سواء بموجب أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا التي قضت ببطلان الاتفاقية، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، ويصبح كل إجراء في شأن هذا العرض باطلا لكونه يهدر أحكام القضاء.
وقالت الدعوى إن إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطويان على:تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد الأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري.
ودفعت الأسباب السابقة الطاعن في 2 أبريل 2017 إلى تقديم طلب للسيسي إعمالًا لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، من الدستور المصري جاء فيه : أطالبكم بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلس النواب نفاذًا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء المصري مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
واعتبر خالد على، في الدعوى، أن مناقشة البرلمان للاتفاقية يمثل إهدارا للشرعية الدستورية في شأن استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية أحكام القضاء، ويهدر الشرعية الدستورية في شأن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها
الحل من خلال مجلس الدولة
وفي السياق نفسه كان خمسة محامين تقدموا من قبل بدعوى أمام القضاء الإداري لوقف الجلسات وإجراء استفتاء شعبى وجاء في تبريرهم للدعوي ان مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى.
واقام الدعوي كل من المحامين على السيد، وعصام شحاتة، وصالح حسب الله، ومحمد الحزاوى، وآيات موسى، وحملت رقم 39053 لسنة 71 ق، وأشارت إلى أن نص المادة 137 أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
قانون الطوارئ والتحصين
ولكن رغم كل هذه الدعواي فان قانون الطوارئ جاء ليحصن المجلس ويبدو انه كان هناك صفقة بين السلطة والبرلمان حيث تم تمرير القانون مقابل تحصين المجلس
فقد حددت المادة 154 من الدستور، إعلان حالة الطوارئ، حيث نصت في فقرتها الأولى على: يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وأضافت: «وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ،ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذ ا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».
ونلاحظ هنا أن المادة كانت واضحة بالقول لا يجوز حل المجلس فيما يعني التحصين.
شروط حل المجلس
فطبقا للمادة 137لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
وطبقا للمادة ايضا يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية
بين الرفض والتاييد
وتعليقا علي هذه الدعاوي لحل المجلس أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدعوى التى أقامها عدد من المحامين أمام القضاء الإدارى، لوقف جلسات البرلمان والدعوة لإجراء استفتاء شعبى على بقائه، لا تحمل أى سند قانونى أو دستورى، وأن تقديم مثل هذه الدعوى بدعة وقضية خسرانة.
وأوضح الجمل، فى تصريحات صحفية: «أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالأمور الإدارية، أما وقف جلسات البرلمان والدعوة للاستفتاء لحله يعتبر من أعمال السيادة التى حددها الدستور ونظم قواعدها، وهو ما يخالف تماما مع تلك الدعوة».
أما الخبير القانوني محمد نور فرحات فيطالب بحل البرلمان لعدة اسباب من وجهة نظره منها ان المادة 139 منه تنص على أن :يلتزم الرئيس بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وهذا ما يجعلني أتوجه بخطابى إلى السيسي ممارسا حقى الدستورى فى مخاطبة السلطات لتفعيل المادة.
واضاف في تصريحات صحفية: «وأدعوه إلى مباشرة صلاحيته وفقا للمادة 137من الدستور باستفتاء الشعب على حل مجلس النواب لأنه بات خطرا على الأمن القومى ويهدد استقرار الدولة المصرية، ويدفع تجاه الصراع بين السلطات، فضلا عن عدم اكتراثه بالدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.