في إطار مخطط الانقلاب لتمرير خيانة عبد الفتاح السيسي في بيع جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، أقام المحامي الحقوقي خالد على، والناشطة السياسية شوقية الكردي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بحل برلمان العسكر، بعد الحديث عن بدء تنفيذ البرلمان لتمرير اتفاقية تيران وصنافير، قبل انتهاء شهر رمضان، وذلك وفقًا للمادة 137 من الدستور. كما طالب المحاميان في دعواهما اليوم الثلاثاء، بوقف جلسات برلمان العسكر؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي المصري وسلامة أراضي البلاد؛ لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وقالت الدعوى إن إصرار رئيس وزراء النظام الحالي على إرسال الاتفاقية للبرلمان، وإصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلان التنازل عن الجزيرتين ينطوي على "تعريض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، وعصف بواح بالدستور المصري؛ مما دفع الطاعن في 2 أبريل 2017 إلى تقديم طلب لرئاسة الجمهورية إعمالًا لنصوص المواد 1، 4، 86، 139، 144، 151، 157 من الدستور المصري، تطالب بإصدار قرار بوقف انعقاد جلسات البرلمان الحالي واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلسه.
وأكد المحاميان أن حل البرلمان الحالي يأتي نفاذا للمادة 137 من الدستور لتعريضهم أراضي الدولة المصرية للخطر، وإهدار أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا النهائية والباتة وواجبة النفاذ، والتي قضت ببطلان الاتفاق الذي وقع من رئيس الوزراء مع وزير الدفاع السعودي بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.
وأضافت الدعوى أن بدء إجراءات مناقشة الاتفاقية الباطلة يعرض وحدة البلاد وسلامة أراضيها للخطر ويهدد الأمن القومي، ويجعل أحكام القضاء والعدم سواء لكونه يهدر حجيتها، ويوفر بذلك حالة الضرورة التي تلزم رئيس الانقلاب بوقف جلسات البرلمان واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحل مجلسه على النحو المنصوص عليها في المادة 137 من الدستور، والتي تنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق".
وينص الدستور الذي وضعه نظام السيسي بعد الانقلاب العسكري على أنه "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام ال10 التالية لإعلان النتيجة النهائية".
وأكدت الدعوى أن عدم اتخاذ رئيس الانقلاب هذا القرار يخالف المادة (139) من الدستور والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهمته هي رعاية مصالح الشعب والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه والالتزام بأحكام الدستور".