براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 مايو 2024    محافظ جنوب سيناء يلتقى عددا من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأفريقية    مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة    ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء    ننشر بالأسماء ضحايا حادث العقار المنهار بالعياط    تعرف على الأشخاص المعرضون لسرطان الرأس والرقبة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    خالد عبد الغفار: مركز جوستاف روسي الفرنسي سيقدم خدماته لغير القادرين    وزير الصحة: لا توجد دولة في العالم تستطيع مجاراة الزيادة السكانية ببناء المستشفيات    فلسطين.. طائرات الاحتلال تنفذ غارات على مخيم البريج وسط قطاع غزة    طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    أمير هشام: الكاف تواصل مع البرتغالي خوان لإخراج إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا    تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. ظاهرة جوية تسيطر على أغلب أنحاء البلاد.. عاجل    أحداث العالم في 24 ساعة.. وفاة الرئيس الإيراني وطلب اعتقال نتنياهو وخسائر للاحتلال    أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»    فرصة للشراء.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء 21-5-2024    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: لا حلول عسكرية في غزة.. يجب وقف الحرب والبدء بحل الدولتين    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    الاحتلال يعتقل الأسيرة المحررة "ياسمين تيسير" من قرية الجلمة شمال جنين    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    رفع لافتة كامل العدد.. الأوبرا تحتفي وتكرم الموسيقار عمار الشريعي (تفاصيل)    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    على باب الوزير    كأس أمم إفريقيا للساق الواحدة.. منتخب مصر يكتسح بوروندي «10-2»    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    "وقعت عليهم الشوربة".. وفاة طفل وإصابة شقيقته بحروق داخل شقة حلوان    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار الرئيس بإقرار تعديلات ضرييبة

أقام حافظ سيد محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحملت الدعوى رقم 49635 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسي رقم 11213 لسنة 2013 الخاصة بفرض ضريبة على الدخل .
‫وذكرت الدعوى أن القرار يخالف حكم الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .‬
وأضافت الدعوى أن المحكمة قضت أيضًا بعدم دستورية عبارة " قبل أول اكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ
وأشارت الدعوى إلى الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته
وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو
وأشارت الدعوى إلى أن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وكشفت الدعوى أن القرار قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %
وأوضحت الدعوى أن المادة 11 الجديدة تنص على أنه «استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر
‫وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط‬.
‫كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا‬.
‫وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أي تخفيض، على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير‬.
وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانوني، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.