استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حجازي: تعزيز آليات التعاون في الخدمات التعليمية المقدمة بمدارس (IPS) خلال الفترة المقبلة    «الخشت»: أحمد فتحي سرور ترك رصيدا علميا يبقى مرجعا ومرجعية للقانونيين    جامعة بنها تفوز بتمويل 13 مشروعا لتخرج الطلاب    استقرار أسعار السمك والجمبري في سوق العبور للتجارة الجملة اليوم    محافظ أسوان: توريد 225 ألفا و427 طن قمح محلي بنسبة 61.5% من المستهدف    إي اف چي هيرميس تستحوذ على حصة أقلية في Kenzi Wealth الدنماركية    وزير النقل يبحث مستجدات تسيير خط «رورو» للحاصلات بين مصر وإيطاليا    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في أسواق الأقصر    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في أسواق محافظة قنا    طائرات حربية إسرائيلية تقصف 3 منازل في محيط المستشفى الكويتي وسط رفح الفلسطينية    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    المصري يستعد لمواجهة فيوتشر بودية مع النصر القاهري    رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة عن بطولة كأس أمم أفريقيا: المسئولية على عاتقنا    النصر السعودي يضغط لحسم صفقة صديق رونالدو    إصابة 10 أطفال إثر انقلاب سيارة بترعة في أبو حمص بالبحيرة    انقاذ 10 فتيات من الغرق في حادث معدية أبو غالب بالجيزة    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم (فيديو)    وزيرة الثقافة تشهد احتفالية الأوبرا بالموسيقار الراحل عمار الشريعي    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    حسم اللقب أم اللجوء للمواجهة الثالثة.. موعد قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    القاضي في محاكمة ترامب المتعلقة بالممثلة الإباحية يخلي القاعة من الصحافة وهيئة المحلفين    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    الجنايات تنظر محاكمة 12 متهما برشوة وزارة الري    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    رغم انتهاء ولايته رسميًا.. الأمم المتحدة: زيلينسكي سيظل الرئيس الشرعي لأوكرانيا    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    احذروا الإجهاد الحراري.. الصحة يقدم إرشادات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    إصابة شخصين في حريق شب بمزرعة بالفيوم    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    «زي النهارده».. وفاة الشاعر أمل دنقل 21 مايو 1983    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقرار تعديلات فرض ضريبة على الدخل

أقام حافظ سيد محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحملت الدعوى رقم 49635 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسى رقم 11213 لسنة 2013 الخاصة بفرض ضريبة على الدخل
وذكرت الدعوى أن القرار يخالف حكم الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير
وأضافت الدعوى أن المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية عبارة " قبل أول اكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ
وأشارت الدعوى إلى الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته
وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو
وأشارت الدعوى إلى أن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وكشفت الدعوى أن القرار قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %
وأوضحت الدعوى أن المادة 11 الجديدة تنص على أنه »استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر
وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط.
كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.
وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أى تخفيض، على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.