وفد من المجلس الأعلى للجامعات يتفقد كلية الحاسبات بجامعة أسيوط الأهلية    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-5-2025 قبل عودة البنوك للعمل    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    الرئاسة السورية: الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي بإسطنبول    لبنان بين الاقتراع والإعمار.. جدل السلاح يعيد رسم المشهد الانتخابي.. الانتخابات البلدية تمثل لحزب الله محطة مفصلية أكثر من أي وقت مضى    استعدوا لما سيحدث يوم 25 مايو 2025؟ معهد الفلك يرد على تنبؤات «يوم الدمار» (فيديو)    حسام عبد المجيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبتروجت    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    قائد الأهلي يوجه رسالة لجماهير النادي قبل نهائي سوبر السلة    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    تعليم القاهرة: وضوح أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    التضامن: الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بحجز الفنادق للحجاج    الفيلم الإيراني حادث بسيط يتوج بالسعفة الذهبية في الدورة ال78 من مهرجان كان    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    هيئة الإسعاف: تطبيق «اسعفني» يسهل خدمات الطوارئ لفئات أوسع من المواطنين    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    رئيس هيئة الإسعاف: إطلاق تطبيق "أسعفني" لتسهيل خدمات الطوارئ    محافظ الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرًا عن "الإرهاب فى غرب أفريقيا".. صور    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    تباين أداء قطاعات البورصة المصرية.. قفزات في المالية والاتصالات مقابل تراجع المقاولات والموارد الأساسية    7.5 مليون طن صادرات زراعية.. مصر تحصد ثمار استراتيجيات التنمية المستدامة    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    راموس يمهد الطريق.. هل ينضم رونالدو إلى مونتيري في كأس العالم للأندية؟    قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    سحب 829 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقرار تعديلات فرض ضريبة على الدخل

أقام حافظ سيد محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحملت الدعوى رقم 49635 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسى رقم 11213 لسنة 2013 الخاصة بفرض ضريبة على الدخل
وذكرت الدعوى أن القرار يخالف حكم الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير
وأضافت الدعوى أن المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية عبارة " قبل أول اكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ
وأشارت الدعوى إلى الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته
وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو
وأشارت الدعوى إلى أن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وكشفت الدعوى أن القرار قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %
وأوضحت الدعوى أن المادة 11 الجديدة تنص على أنه »استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر
وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط.
كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.
وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أى تخفيض، على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.