الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي    محافظ القليوبية يعقد لقاءً مع أعضاء نقابة المهندسين بالقليوبية الجدد    المطران حبيب هرمز مدبّرًا للكنيسة الكلدانية مؤقتًا لحين انتخاب بطريرك جديد    عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة    ضبط مخالفات صرف أسمدة مدعمة بجمعية زراعية في دمياط    ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدى اليوم الخميس 12 مارس 2026 فى المنيا    السيد القصير: المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية مكنت مصر من الصمود    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط    المرشد الإيراني الجديد: ادعاء أميركا إقامة الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز    تقرير: مستغلا علاقته ب ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا    أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي    ضبط مرتكب واقعة خلاف جيرة بالبحيرة    تحذير عاجل من محافظة الإسكندرية: استغلال المواطنين في التسكين الصوري بالعقارات المخالفة لن يوقف الإزالة    جرفهم التيار.. غرق طالبين بطنطا    موعد عرض «فرصة أخيرة»ل محمود حميدة وطارق لطفي..اليوم    اليوم.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    للعام الثاني على التوالى.. منية محلة الدمنة بالمنصورة تتزين فى احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم الصحفية الشابة أمل صفوت والمسابقة مهداة لروح كروان الإذاعة الشيخ حمد الزامل    البترول: الحكومة تحركت استباقيًا لضمان إمدادات الطاقة دون تأثير على السوق المحلي    اليوم.. انطلاق الدور ربع النهائي لدوري كرة السلة    المصري يستضيف شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. وندالا حكما للمباراة    قرار جمهوري بتعيين نادية صالح عميدًا ل«تمريض سوهاج»    تعيين جاله العزب عميدا للمعهد القومي لليزر للمرة الثانية على التوالي    محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش "يسد عين الشمس"    شهادات دراسية مزيفة.. حبس متهم بالنصب علي المواطنين بالقاهرة    الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق بمحل بويات "غير مرخص" بالبساتين دون إصابات    تبدأ غدًا.. تعرف على جدول الرحلات من وإلى الدوحة للعالقين    محافظ أسوان: التكاتف والعمل بروح الفريق ضرورة لخدمة المواطن    مواعيد عرض وإعادة مسلسل "إفراج" الحلقة 23 والقنوات الناقلة    اليوم.. روجينا ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش"    مصدر بالاتصالات: سداد القسط الأول من ترددات الجيل الخامس ب700 مليون دولار    5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك والرؤية فى هذا التوقيت    زكاة الفطر 2026.. الحد الأدنى وموعد الإخراج وحكم التأخير    وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول "علاجك في مصر" لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج    المرور يستعد لموجة الرياح المثيرة للأتربة.. تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحوادث.. ومتابعة لحظية لغرف العمليات لرصد الأعطال.. التنسيق مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطرق.. والمرور يحذر من القيادة تحت تأثير المخدرات    الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات المتنوعة    مدريد تستضيف كأس «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين بدلا من قطر    الحرب الأمريكية ضد إيران تحول العراق إلى ساحة معركة خفية    أوقاف جنوب سيناء تعقد اجتماعا لمتابعة العشر الأواخر من رمضان وصلاة العيد    محافظ الشرقية يقرر وضع ملصقات على سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة    رمضان مسئولية طبية.. توصيات للصيام الآمن    وزير الصحة يشيد بدور مؤسسة مجدي يعقوب الرائد في إنقاذ القلوب    وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول لتيسير الرعاية الطبية للمصريين بالخارج    حنان موسى: ليالي رمضان الثقافية تثري المحافظات بالفنون والتراث المصري    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة في عين شمس    مصرع طالبة وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية نفيشة    قرارات ترشيد النفقات بوزارة البترول تفتح ملف السيارات الفارهة المؤجرة    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر    بعد أنباء زواجه سرا من بلوجر.. محامي محمد الشناوي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    خبر في الجول - الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    ندوة بملتقى الفكر الإسلامي تستعرض تاريخ الوقف المصري وريادة دار الإفتاء    رويترز: زورقان ملغومان يصطدمان بناقلتى وقود فى العراق واندلاع حريق هائل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي قضائية أمام القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقرار تعديلات فرض ضريبة على الدخل

أقام حافظ سيد محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وحملت الدعوى رقم 49635 لسنة 67 قضائية طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس مرسى رقم 11213 لسنة 2013 الخاصة بفرض ضريبة على الدخل
وذكرت الدعوى أن القرار يخالف حكم الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير ، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير
وأضافت الدعوى أن المحكمة قضت أيضا بعدم دستورية عبارة " قبل أول اكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام النص المشار إليه
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع منح مصلحة الضرائب فى النص المطعون علية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى ، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة، يعد التزامها شرطاً لعدالة الضريبة، وصون كل من الممولين والخزانة العامة، وتكفل أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها محققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقوف على حقيقته بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص بالمخالفة لنصوص المواد 38، 61، 119 من دستور سنة 1971 الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظله ، وتم إلغاؤه بمقتضى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ
وأشارت الدعوى إلى الرئيس محمد مرسى صدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 11 لسنة 2013 وأصدره بالكيفية ذاتها التى أنهى بها مجلس الشورى مناقشته
وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسرى من أول يونيو المقبل، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاء شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداء من أول سبتمبر المقبل، بينما تسرى أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع، اعتبارا من أول يونيو
وأشارت الدعوى إلى أن أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى، والمهن غير التجارية، والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، أو التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون
وكشفت الدعوى أن القرار قسم أصحاب الدخل إلى ثلاثة شرائح أن الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة، الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%، الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفا بنسبة 15%، الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفا بنسبة 20%، الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25 %
وأوضحت الدعوى أن المادة 11 الجديدة تنص على أنه »استثناء من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسرى على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر
وقرر القانون الإعفاء من الضريبة للأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة، المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوى، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط.
كما تقرر إعفاء صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا.
وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2.5%، وبدون أى تخفيض، على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية، وقت تغيير الشكل القانونى، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.