بدأ مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 . يتضمن مشروع القانون أن تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية ربع السنة الى مصلحة الضرائب . كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الإعلان من 15% الى 20% حيث نصت المادة ” 60 ” على ” تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان ، وكذلك تكلفته بحسب الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ، ويعتبر إعلانًا كل إعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة ويشمل الاعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما او شاشات العرض او القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الدولية او كابلات البث المختلفة وكذلك الاعلانات التي تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة اضافة الى الاعلانات التي تقام في الطرقات العامة او اسطح او واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل المختلفة وكذلك الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها . ويعفى القانون بعض الاعلانات من هذه الضريبة من بينها الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة او لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين اضافة الى اعلانات التحذير والبيوع الجبرية والاعلانات الخاصة بالانتخابات واعلان طالب الحصول على عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشات والخاصة بالمفقودين والمفقودات . كما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الالف يتحملها المشترى وواحد في الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء او بيع الاوارق المالية مصرية كانت او اجنبية .