اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ترامب يبرم اتفاقا يلزم أوروبا بدفع ثمن معدات عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    بمناسبة ثورة 23 يوليو.. اليوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    الخارجية الأمريكية: روبيو بحث مع الصفدي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الإسماعيلية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سنفرض رسومًا جمركية على معظم دول العالم ونعزز صفقات الطاقة مع آسيا    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حافظ أبوسعدة: قانون “حماية مكتسبات الثورة” بديل لقانون الطوارئ

أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون الذى تعده الحكومة والمسمى بقانون “حماية مكتسبات الثورة”، هو نفس القانون الذى عرضه وزير العدل المستشار أحمد مكى على المنظمات الحقوقية فى سبتمبر الماضى مضيفا فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، أن وزير العدل حين عرض عليهم القانون رفضوه لأنهم اعتبروه بديلا لقانون الطوارئ وكان يسمى وقتها قانون “حماية المجتمع من الخطرين”.
وأشار “أبوسعدة”، أن لديه نسخة من مشروع القانون الذى عرضة عليهم المستشار مكى، وهو نفس مشروع القانون الذى ناقشته حكومة قنديل أمس الأحد، لكن مع عنوان آخر وهو “قانون حماية مكتسبات الثورة”.
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد أمس الأحد اجتماعا وزاريا ضم وزراء العدل، والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة.
ويهدف مشروع القانون الذى عكفت حكومة قنديل على إعداده، على حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة‏25‏ يناير‏، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار‏.، كذلك للحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
وتتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
وحددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
وقصد القانون بمعتادي الإجرام بمن اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة.
ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا، حتي لو تم الاستئناف عليها.
وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.