شركات كبرى تُلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي لتبرير تسريح الموظفين    جامعة الإسكندرية تدعو الكليات للاستعداد الجيد للمشاركة بجائزة مصر للتميز الحكومي الجديدة    تصدير 4100 رسالة غذائية بنحو 185 ألف طن لعدد 1320 شركة    عاجل- 8 مبانٍ قابلة للتحويل إلى مشاريع فندقية في القاهرة والإسكندرية    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية    جيش الاحتلال: قواتنا سترد بقوة على البنية التحتية لحماس وعناصرها    بث مباشر ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    معتصم سالم: يورتيتيش هو بطل "أوضة اللبس" في بيراميدز    مشاجرة تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بطعن شاب في قرية سندوة بالخانكة    مشاجرة عائلية بالشرقية تنتهي بإصابة سيدة واتهامات بتحريض العم ونجله    إنجي علاء تتألق في العرض الخاص لفيلم "Happy Birthday" بمهرجان الجونة    الرئيس السيسي: نخوض حاليا حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي    وزير الثقافة يشهد ليلة النجم وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين    أبو سمبل تتزين لإستقبال ضيوف تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    تأليف محمد سيد بشير.. تفاصيل مسلسل مي عمر في رمضان 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي B بكلية التمريض    عاجل- «الصحة» تطلق حملة شاملة لمكافحة الطفيليات المعوية تستهدف 4 ملايين طالب بالمحافظات الزراعية    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    فودين يُعدد مزايا هالاند فى تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    ضبط نصاب انتحل صفة رجل دين بالإسكندرية    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    الاحتلال يشن غارة ثانية على مخيم النصيرات وسط غزة    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    حسين فهمي: يوسف شاهين أستاذي وفخور بمهرجان الجونة    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    إبراهيم العامري يكشف تفاصيل انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حافظ أبوسعدة: قانون “حماية مكتسبات الثورة” بديل لقانون الطوارئ

أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون الذى تعده الحكومة والمسمى بقانون “حماية مكتسبات الثورة”، هو نفس القانون الذى عرضه وزير العدل المستشار أحمد مكى على المنظمات الحقوقية فى سبتمبر الماضى مضيفا فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA، أن وزير العدل حين عرض عليهم القانون رفضوه لأنهم اعتبروه بديلا لقانون الطوارئ وكان يسمى وقتها قانون “حماية المجتمع من الخطرين”.
وأشار “أبوسعدة”، أن لديه نسخة من مشروع القانون الذى عرضة عليهم المستشار مكى، وهو نفس مشروع القانون الذى ناقشته حكومة قنديل أمس الأحد، لكن مع عنوان آخر وهو “قانون حماية مكتسبات الثورة”.
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد أمس الأحد اجتماعا وزاريا ضم وزراء العدل، والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة.
ويهدف مشروع القانون الذى عكفت حكومة قنديل على إعداده، على حماية المجتمع من الخطرين‏،‏ والحفاظ علي مكتسبات ثورة‏25‏ يناير‏، وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار‏.، كذلك للحد من ظاهرة البلطجة وقطع الطرق وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والمواد السامة والعقاقير.
وتتحدث المادة الأولي من هذا القانون، عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، وحظر ارتياد أماكن معينة، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم.
وحددت المادة الثانية من القانون معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
وقصد القانون بمعتادي الإجرام بمن اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة.
ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات القانونية.
ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم.
وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا، حتي لو تم الاستئناف عليها.
وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.