إجلاء سكان 7 قرى، بركان إيبو الإندونيسي يثور ويطلق سحابة من الرماد    مصر ترفض مقتراح الاحتلال لإدارة غزة ما بعد الحرب    ولي العهد السعودي وسوليفان بحثا الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن وحل الدولتين    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من تونس والخطيب يخطف الأضواء (فيديو)    142 ألف طالب يؤدون اليوم ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية    ضحية الهاتف المحمول، ضبط شقيقان تسببا فى مصرع شاب غرقاٌ بنهر النيل    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    اليوم، وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد في الإسماعيلية    في موسم برج الجوزاء 2024.. ماذا يخبئ مايو ويونيو 2024 لفراشة الأبراج الهوائية؟    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يرجئ الموافقة على مشروع قانون ينظم الأبحاث الإكلينيكية

أعلن رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة ، اليوم الأحد، موافقة البرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية فى مجموعة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وأرجع عبد العال التأجيل لجلسة غدا باعتبار القانون يتحدث عن حرمة جسد الإنسان وفقا للمادة 60 من الدستور يعد مكملا للدستور مما يستلزم معه يعد موافقة أغلبية ثلثي اعضاء المجلس، مطالبا النواب بالحضور غدا للموافقة على مشروع القانون وحذر من نشر أسماء المتغيبين منهم فى جميع وسائل الإعلام.
وجاءت أبرز نصوص مشروع القانون فى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية .. على أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية".
أن يرسل المجلس الأعلى الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بغرض الحفاظ على الأمن القومي ووفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وينص مشروع القانون على أن البحوث الإكلينيكية هى الدراسات والتجارب التى تجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أى تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض، وكذلك الدراسات التى تجري للتنقيب فى البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعي لأثر الدواء أو سلوك أو تدخل جراحى، وفقا للمعايير الاخلاقية للبحث المتعارف عليها دوليا، وكذلك لا يجوز ان يقتصر إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث ضروريا يتعلق بأمراض خاصة بهم.. كما وافق المجلس على وضع اشتراط لحماية الأطفال وذوى الإعاقة وناقصي الأهلية موافقة الأم والأب وليس فقط ولي الأمر بمفرده.
وينص مشروع القانون على أن يرسل المجلس الأعلى للأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بغرض الحفاظ على الأمن القومي ووفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما يتعين قبل البدء فى اية بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية واعتماده من المجلس الأعلي، ويتشكل المجلس الأعلي من 3 ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير وواحد من اساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة يختاره وزير البحث العلمي، وممثل عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية و جهاز المخابرات العامة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة ، إضافة الى اثنين من الشخصيات العامة ذوى الخبرة يختارهم وزير الصحة وشخصيتين عامتين ذوى خبرة يختراهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما ينص مشروع القانون على إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة أو رفض تجديده أو انهاؤه مبكرا، حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثي ( البروتوكول) أو التعديلات التى وردت عليه أو إذا ترتب عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو آية أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي ..ومنع الباحث الرئيسي أو الجهة البحثية التى يجرى بها البحث الطبي فى إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين، مع أن يحصل لصالح المجلس الأعلي مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الاكلينيكية بقيمة لا تقل عن 50 ألف جنيه للبحث الممول ولا تتجاوز ال250 الف جنيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون أنه يتعين ان تسبق البحوث الطبية الاكلينيكية بحوث طبية ما قبل إكلينيكية تمت مراجعتها علميا وأخذت موافقة كتابيةعليها من الهيئات القومية الرقابية (الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية) وتنقسم الى 4 مراحل ، وهى: مرحلة التجارب الأولى على البشر، ثم إجراء البحث الإكلينيكي على مجموعة أكبر من المبحوثين( من 200ل300 يعانون من المرض المستهدف)، ثم اجراء البحث على مجموعة من المرضى (بين المئات والآلاف)، ثم مرحلة ما بعد التسويق وحصوله على الترخيص.
وينص مشروع القانون على أن يتعين على كل من الباحث الراعي وراعي البحث والجهة البحثية واللجنة المؤسسية والهيئات القومية الرقابية حال تعرض المبحوث لآثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على البروتوكول أو لممارسة طبية غير جيدة ان يقوم – كل فيما يخصه – باتخاذ الإجراءات بالأخطار الكتابي الفورى بها للمجلس الأعلى ليصدر بدوره ما يلزم من قرارات بشأنها ويخطر المبحوثين المشاركين.
ووضع مشروع القانون عقوبات بالسجن والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أجرى بحث اكلينيكي دون الحصول على موافقة ، وإذا ما ترتب عليها ، وترتفع العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه حال حدوث عاهة مستديمة، وفى حالة موت شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه إذا خالف عدد من الالتزامات منها توفير التدخل الطبي للمبحوثين المشاركين أثناء وبعد انتهاء البحث الطبي وبحسب كل حاجة و إبرام عقود تأمبن المبحوثين المشاركين فى البحث الطبي لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة فى مصر بغرض مواجهة ما قد يصيب المبحوث من أضرار تنجم عن المشاركة فى البحث الطبي.
كما يعاقب مشروع القانون بالغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من الباحث والراعي للبحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لاى من المبحوثين أثناء وبعد البحث، وتضاعف العقوبة حال وجود آثار جانبية، وتتحول لحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه إذا وقعت آثار جانبية خطيرة.
ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه اذا اجرت أية جهة بحثا دون توافر الاشتراطات وترتفع الغرامة ل500 ألف جنيه ولا تزيد عن المليون جنيه إذا ترتب على البحث اثار جانبية خطيرة للمبحوث، كما يعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على المليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ساهم فى خروج عينات بشرية تستخدم فى الابحاث الطبية الاكلنيكية دون الحصول على موافقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.