أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا، بإلزام جميع الشركات بكتابة الأسعار بشكل واضح علي المنتج. وتضمنت القرارات: - تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الازالة والمحو بالاضافة الي كافة البيانات الاخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 . - يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الاولي الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك. - يتم منح مهلة تنتهي في 31 /12 / 2017 ، لكافة الجهات التي تتعامل علي هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها (سعر البيع للمستهلك)، علي أن يتم الاعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة علي واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. - كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقاون 163 لسنة 1950 ، وفى جميع الاحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها. جاء ذلك بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 164 لسنة 1992 بشأن الاعلان عن المخازن والسلع وحظر حبسها عن التداول، والقرار الخاص بتدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية، وكذلك القرار الخاص بتدوين بيانات واسعار سلعة السكر على العبوات، وقرار إلزام كافة الجهات بوضع السعر على عبوات سلعتى"السكر والارز" والمعدل بالقرار 91 لسنة 2017 .