موقعه الجمل استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل حيث المحكمة إلى المتهم السابع ” يوسف خطاب ” عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم بعد أن سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص ، والذي كان يرتدي تي شيرت أبيض وبيده حافظة مستندات وأوراق قدمها للمحكمة ، وقال ” اقسم بالله انى برئ من هذه التهمة ” ، والتهم الموجهة لى من قضاة التحقيق ليس لها أى اساس من الصحة ، والكلام اللى انا قولته امام النيابة هو الحقيقة ، “، فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً ” بدون ما تحلف المتهم ميحلفش ” ، وأضاف خطاب أنه خلال وجوده بميدان مصطفى محمود ، أقسم عليه أحد مستقلى الجمال أن يستقل معه الجمل ، ليلتقط له بعض الصور التذكارية ، وغادر ميدان مصطفى محمود الى منزله بالشيخ زايد وعلم بالاحداث ” موقعة الجمل “ من التلفزيون. وأكد خطاب انه لم يستغرق انتمائه للحزب الوطنى سوى 5 أشهر ، وقال ” ياريتنى مادخلت الحزب الوطنى ، الله يخرب بيت الحزب وبيت اللى دخلنى الحزب عشان أنا مخدتش غير 3 شهور فى مجلس الشورى حلفت فيهم اليمين وحضرت جلسة واحده وبعدين جيت على السجن ” . و قدم ياسر محمد كمال الدين دفاع المتهم ” يوسف خطاب ” المستندات التى تثبت صحة ما قاله بمرافعته بجلسة أمس بإن المجنى عليهم فى الوارده أسمائهم بأمر الإحالة الذين أحيل المتهمون بتهمة قتلهم فى هذه الدعوى ، هم نفس المجنى عليهم الذين أحيل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى بتهمة قتلهم وتم الحكم عليهم فى تلك القضية . وطالب الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الثامن ” شريف والى ” أمين الحزب الوطنى المنحل بالجيزة ، والذى طالب ببراءة المتهم وطالب ضم قضية مبارك والعادلى وأقوال الشهود فى تلك القضية وما جاء فى من شهادة مدير المخابرات السابق ، ووزير الدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم ، وطالب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحالتها لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى ، وذلك لإنعدام أمر الإحالة . ودفع ببطلان التحقيقات عقب رد القاضى بمعرفة المتهم العاشر ” مرتضى منصور ” ، وبطلان اعمال قاضى التحقيق لإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الإستئناف بناء على إدعاء التكليف من الجمعية العمومية عملا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين وبهذا يكون رئيس محكمة الإستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات ، كما دفع ببطلان أمر الإحالة وما ترتب عليه من إجراءات لبناءه على أسس غير صحيحه وإستناده إلى وقائع ليس لها أصل فى أوراق الدعوى ، وتصادمه مع عناصر الواقعة ، واعتماده على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن ، وإستناده على فروض جدلية . ودفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا ، وخلو الآوراق من ثمة دليل مادى أو قولى على ثبوت قصد الإشتراك الجنائى ، وبإنتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة ، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات النيابة العامة من الإقرار المزعوم صدوره من كل من المتهمين الثانى والثامن والتاسع والذى استنندت اليه النيابة العامة ، ودفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل . ووصف حمودة شهادة الشهود أنها سمعيه وليست شهادة رؤية ، ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود إختلاف واضح بين أقوالهم مما يجعلها غير صالح لثبوت الإتهامات .