كتب أحمدأبو النجا ومحمد الصاوي: استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثامن شريف والى، الذى أكد إن القضيتين 3642 لسنة، و 1227 جنايات قصر النيل سنة 2011 الذى ورد فيهما شهادات لمدير المخابرات السابق، والدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى قتل المجنى عليهم، على حسن على ، أحمد سعد أحمد، وائل سعد سلامه خضر، محمد نيازى شغبان، نصر الدين سيد عويس، وعبد الكريم رجب أحمد ، لتكون أمام عدالة المحكمة الحكم الصادر من محكمة الجنيات والذى لم يورد فى حق هؤلاء المتهمين مايفيد إرتكابهم بجناسية القتل العمد ولكن بإعتبار المتهمين كمسئولين، فى سابقة فى تاريخ القضاء المصرى، وهى محل نقض الان. إعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية إطالب بإدخال من سيرد أسمائهم من متهمين حقيقين أغفل قاضى التحقيق سؤالهم وتوجيه أى إدانه لهم. وعلى سبيل الاحتياط الكلى وقبل الفصل في القضية السماح بمشاهدة كافة الشرئط الموجودة بالقوات المسلحة، وفقا لما ورد بأقوال مدير المخابرات السابق فى قضية مبارك، بوجود تصوير للميدان من بداية الثورة، وحتى تاريخ تخلى مبارك عن منصبه. كما قدم ياسر محمد كمال الدين دفاع المتهم '' يوسف خطاب '' المستندات التى تثبت صحة ما قاله بمرافعته بجلسة أمس بإن المجنى عليهم فى الوارده أسمائهم بأمر الإحالة الذين أحيل المتهمون بتهمة قتلهم فى هذه الدعوى ، هم نفس المجنى عليهم الذين أحيل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى بتهمة قتلهم وعوقبوا عليهم . وطالب الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الثامن '' شريف والى '' أمين الحزب الوطنى المنحل بالجيزة ، والذى طالب ببراءة المتهم وطالب ضم قضية مبارك والعادلى وماورد فيهما من شهادات لمدير المخابرات السابق ، ووزير الدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم ، وطالب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحالتها لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى ، وذلك لإنعدام أمر الإحالة . ودفع ببطلان التحقيقات عقب رد القاضى بمعرفة المتهم العاشر '' مرتضى منصور '' ، وبطلان اعمال قاضى التحقيق لإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الإستئناف بناء على إدعاء التكليف من الجمعية العمومية عملا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين وبهذا يكون رئيس محكمة الإستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات ، كما دفع ببطلان أمر الإحالة وما ترتب عليه من إجراءات لبناءه على أسس غير صحيحه وإستناده إلى وقائع ليس لها أصل فى أوراق الدعوى ، وتصادمه مع عناصر الواقعة ، واعتماده على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن ، وإستناده على فروض جدلية . ودفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا ، وخلو الآوراق من ثمة دليل مادى أو قولى على ثبوت قصد الإشتراك الجنائى ، وبإنتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة ، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات النيابة العامة من الإقرار المزعوم صدوره من كل من المتهمين الثانى والثامن والتاسع والذى استنندت اليه النيابة العامة ، ودفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل . ووصف حمودة شهادة الشهود أنها سمعيه وليست رؤية ، ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود إختلاف واضح بين شهادتهم مما يجعلها غير صالح لثبوت الإتهام . وعقب الدفاع على شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية حول عدم وجود اى مصابين فى احداث ميدان التحرير. src="http://www.masrawy.com/news/images/FbIMG.png" /