شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للفنانين والمثقفين خلافا حول المادة الثامنة من مسودة باب الحقوق والحريات المتعلقة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية و فيما يتعلق بالسماح لغير الأديان السماوية بممارسة شعائرهم انطلاقاً من مبدأ إطلاق حرية الاعتقاد. وتنص المادة على«حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون. وعبر الفنان حسين فهمي عن غضبه من المادة قائلا : أن عدم تعديل المادة يجعلها أسوء من دستور 71. وطالب سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون بإضافة عبارة “بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر» وقال أن إضافة هذه العبارة يلزم تعديل بعض القوانين مصرية للتماشي مع هذه المواثيق. فيما قال الدكتور أسامة أبو طالب أستاذ بأكاديمية الفنون أن بداية النص بأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة قد يؤدى إلى قيام أشخاص بممارسة شعائر لعبادة الشيطان أو عبادة الشمس كما يقوم البعض عند الأهرام في بعض الأوقات من العام، مطالبا أن تكون حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، وقد اعترض عدد من الحضور منهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة السابق على المقترح. فيما طالب الكاتب الصحفي صلاح عيسى بضرورة الفصل في النص بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر، وخصوصا أن هناك عبارة على النحو الذي يبينه القانون، وقال أن القانون يمكن أن ينظم حرية الشعائر ولا ينظم حرية الاعتقاد. وقال الدكتور ادوارد غالب «رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية» أن اللجنة عدلت المادة بحظر الشعائر الدينية من الفقرة الأولى وأصبح النص الجديد «حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون. فيما أعترض إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين» على إقتصار العقوبة في قضايا النشر على الغرامة فقط وقال، في الجلسة السابقة اعترض البعض على حبس الصحفيين في قضايا النشر وألغيت هذه المادة، وتم الاتفاق على أن تكون العقوبة بالغرامة المالية فقط، ونحن ضد أن يمنع الصحفي من أن يفضح الفاسدين ولكن ماذا لو تعرض الصحفي لإنسان شريف». وأضاف «لابد أن يكون هناك عقاب رادع لكل من يتعدى على شرف إنسان، لأن الغرامة لا تكفى للتعويض. من جانبه، أوضح الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، أن الفصل فى هذه المادة إما أنه بالتقيد الكامل لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر أو الكفالة الكاملة لحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر أو الكفالة الكاملة لحرية الاعتقاد وتقيد ممارسة الشعائر بالأديان السماوية. فيما قال الدكتور محمد محسوب، رئيس لجنة الصياغة، إن النقاشات التى دارت داخل لجنة الحريات عن الاتفاق على إطلاق حرية العقيدة، وسط مناقشات حول إما تترك ممارسة الشعائر السماوية كما كانت فى دستور 1971 الأقرب للنموذج الفرنسى، وإما بتحددها بالأديان السماوية، نظراً للالتزامات التى ستكون على الدولة فى حال إطلاقها بشكل كامل.