توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي مطروح والأزهر    جيروم باول: تحول توازن المخاطر قد يستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة؟    مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة: نحن في أسوأ وأخطر مرحلة في تاريخ القطاع.. والأوضاع أشد سوءا في الشمال    مستقبل الدور الفرنسي في إفريقيا بين الشراكة والقطيعة    تشريح الجثة.. القصة الكاملة لوفاة رزاق أوموتويوسي ومستحقاته لدى الزمالك    الزمالك يدعم «قدم السيدات» بصفقة ثلاثية    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية رغم التحذيرات وارتفاع الأمواج وحرارة الجو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة اعتداء وسرقة مزعومة بالدقهلية    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    انطلاق حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز في محكي القلعة بعد قليل    متحف الشرطة القومي.. رحلة فى ذاكرة مصر الأمنية بين الوثائق والأسلحة    حسام حبيب ينفي وجود خلافات مع شيرين عبد الوهاب: متواجد معها في منزلها وعلاقتهما تسير بشكل طبيعي    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    مدرب توتنهام: هؤلاء من نريد التعاقد معهم    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر ريتشارليسون.. وانخفاض عدة لاعبين    بروكسي يتعادل مع مالية كفر الزيات في افتتاح مباريات دوري المحترفين    «حماة الوطن» ينظم حلقة نقاشية حول تعديل قانون الرياضة    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    وزير الشؤون النيابية: الحكومة تقدم أجندة تشريعية مرنة كل دورة برلمانية    حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي    «تسريب غاز».. مصدر أمني يكشف سبب صوت الانفجار بموقف سيارات ملحق بمطار القاهرة    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    حماس: تصريحات كاتس «اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي»    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدينون خطة إسرائيل الاستيطانية الجديدة    الوادي الجديد تبحث إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية والأثرية    الفائزون بجوائز المهرجان القومي للمسرح يتحدثون ل«الشروق»: حققنا أحلامنا.. والتتويج من الوطن له طعم خاص    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة في ماليزيا.. أحمد كريمة يكشف الحكم الشرعي    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    الكروم ومرض السكر.. مكمل غذائي مساعد لا يغني عن العلاج الدوائي    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    ضبط لص حاول سرقة حقيبة من شخص فى العمرانية    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    فورين بوليسي: منطقة "دونباس" مفتاح الحرب والسلام في أوكرانيا    مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن    حقيقة حرمان خريجي البكالوريا من الالتحاق بعدد من الكليات    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    العين مرآة العقل.. وهذه العلامة قد تكشف مرضًا عقليًا أو اضطراب نفسي    محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الازهر لافتتاح مقر لكلية البنات الأزهرية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    صحيفة عبرية: نتنياهو يشجع بن جفير وسموتريتش على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    الاقتصاد المصرى يتعافى    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكي يعيد إرسال قانون الطوارئ الجديد لمرسي بعد أن تجاهله “العسكري” فى مايو الماضي

إنفردت ONA بنشر مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكي منذ حوالى ثلاثة أشهر وكان قد قدمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن لم يتم مناقشته أو إقراره.
وكان المستشار مكى قد أعاد تقديم القانون المعد لمكافحة البلطجة للرئيس مرسي لإقراره بديلا لقانون الطوارئ الذي ألغى منذ نهاية مايو الماضي ، وجاء مشروع القانون فى 20 مادة هى :
مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهوية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.
مادة 2: يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، ما يأتى:
أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.
ب- تحديد المنطقة التى تشملها.
ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.
مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.
وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.
وإذا كان مجلس الشعب غير قائم، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز “اليوم السابع” التالى لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.
مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.
المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن.
أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، ه» من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.
المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ – فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة – أيا من التدابير الآتية:
أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.
ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها.
ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.
د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.
ه – تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
المادة 7: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.
ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.
وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.
المادة 8: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.
ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.
المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
المادة 10: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.
وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.
المادة 11: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.
وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.
المادة 12: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.
ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.
المادة 13: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14: يجوز – استثناء – لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية.
كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية.
ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
المادة 15: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 16: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة 17: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
المادة 18: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.
المادة 19: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من صلاحيات فى منطقة الأعمال العسكرية.
المادة 20: مادة (14)، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.