أكدت محكمة القضاء الإداري أن الحكومة لم تعط تفسيرا قانونيا لامتناعها عن عمل توكيلات لذوى الإعاقة والاستعانة بمترجمين فى لغة الإشارة المعترف بها دوليا أو اللجوء للكتابة فى حالة إجادتها لهم، وإن امتناعها عن السماح لهم بالاستعانة بمترجمى إشارة بدلا من فرض المساعد القضائى عليهم رغما عنهم هو قرار غير صحيح، ومخالف لأحكام القانون وأحكام الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما أنه افتئات على سلطة القضاء الذى يجوز له وحده تعيين مساعد قضائى لذوى الإعاقات إذا قدرت المحكمة ذلك وفقا لظروف كل حالة، وبشأن نزاع معروض عليها. جاء ذلك في الحكم الذي قضت به دائرة الاستثمار بالمحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق وأكدت فيه على أحقية ذوى الإعاقة (الأصم الأبكم أو الأعمى والأصم أو الأعمى الأبكم) فى الاستعانة بمترجمى إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم، أو التعبير عنها بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائى وذلك في جميع الهيئات الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الحكومة بالاعتراف بحقهم فى استعمال لغة الإشارة أو طريقة برايل كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم. كانت نادية عبد الله رئيسة المؤسسة المصرية لحقوق الصم قد أقامت دعوى قضائية ضد وزير العدل ومصلحة الشهر العقارى ورئيس البنك المركزى وطالبت فيها وقف قرار مصالح الشهر العقارى بإلزام ذوي الإعاقة بتعيين مساعد قضائى لهم ليتمكنوا من تحرير التوكيلات القضائية لتأييد مرشحى الرئاسة، وبإلزام وزير العدل بالاعتراف بلغة الإشارة وتعيين مترجمى لغة إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة العدل للاستعانة بهم فى كافة الجهات الرسمية.