"برلمانية المؤتمر": الخدمة العسكرية مدرسة وطنية.. ونطالب بآليات حديثة لإبلاغ المستدعين    رئيس جامعة المنوفية يهنئ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوليه محافظ بورسعيد ويشيد بإنجازاته    استكمال المشروعات وخلق فرص عمل والاستماع للمواطنين .. ملفات تواجه محافظ قنا الجديد    فصل الكهرباء عن مدينة الرياض بكفر الشيخ وعدد من القرى التابعة غدًا لمدة ساعتين    إنتاج وتوطين صناعة المصاعد في مصر يبدأ مع مجموعة طلعت مصطفى بمدينتي    لاريجاني: طهران لا تسعى للحرب لكنها لن تستسلم للتهديدات    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الكيني تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي    أين الطيار الحقيقي؟ رسائل غامضة في ملفات إبستين تثير تساؤلات حول 11 سبتمبر    تشكيل مودرن سبورت للقاء كهرباء الإسماعيلية في الدوري    كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية    مورينيو قبل صدام ريال مدريد: الملك الجريح أكثر خطورة ولا توجد نتيجة محسومة في الذهاب    ضبط مسجل خطر استولى على حسابات المواطنين البنكية بالمعادي    بعد دفنها.. هذا هو موعد ومكان عزاء والدة الفنانة ريم مصطفى    من يؤم المصلين فى أول صلاة تراويح بالحرمين؟    مجلس الوزراء: تخصيص 3 مليارات جنيه لإسراع إنهاء قوائم الانتظار والحالات الحرجة    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    شوبير ينتقد أزمة حراسة الزمالك ويطالب عواد بالاعتذار والالتزام بقرارات الإدارة    تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    الطقس غدا.. انخفاض الحرارة 6 درجات ونشاط رياح وأتربة والصغرى بالقاهرة 13    كارثة كادت تحتجز الأرواح.. الأمن يضبط طفلاً قاد ميكروباص بمنتهى الطيش    ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال    حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء تابع لمدرسة في التجمع الخامس    الإعدام لعاطل قتل صديقه وألقى جثته بالطريق العام فى الإسكندرية    رئيس وزراء المجر: علاقاتنا مع واشنطن تشهد عصرا ذهبيا    مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة يختتم أعماله بطرح رؤية علمية لتطوير بيئة التحكيم    بروتوكول تعاون بين الإفتاء وجامعة سوهاج الأهلية لتعزيز التعاون المؤسسي    رمضان 2026.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "أولاد الراعي"    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    لواء العمليات إلى ديوان الإسماعيلية.. نبيل حسب الله محافظا لعروس القناة    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    سعيد صديق: يوسف الشريف ديما عنده رغبة تقديم عمل يحترم عقل المشاهد    انطلاق الدورة الثامنة لصالون الدلتا للشباب في مركز طنطا الثقافي    ماسبيرو 2026 .. مسلسل "جدو والعيلة" في الإذاعة المصرية خلال رمضان    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    أسرة مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تحتفل بتحقيق 2.2 مليار مشاهدة.. اعرف التفاصيل    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    متى يكون صيام الحامل خطرا؟ الصحة العالمية تجيب    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    أبو الغيط: التنمية في زمن الأزمات ليست ترفا مؤجلا بل شرط للبقاء    الجامعة العربية ترفض مصادرة الاحتلال لأراضي الضفة: غطاء لضم غير قانوني    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    لاريجاني: إيران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة دون المساس بأمنها    لليوم ال 16.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير وتستعد ل الدعم الاضافي    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    وزارة التضامن الاجتماعي تقر تعديل قيد 3 جمعيات فى محافظتي الغربية والبحيرة    سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 16-2-2026 وعيار 24 عند 7680 جنيهًا    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضافة رؤساء الأحزاب ومتهمي «الإرهاب» لقانون الكسب غير المشروع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الاموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وتعد هذه التعديلات المقترحة خير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الاموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الاشخاص الطبيعية أوالإعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أوأى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة، ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أومشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الاموال ومصادرها الاجرامية واعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد.
كما يتضمن التعديل الابقاء على وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدى عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أى انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التى ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند سادساً من المادة رقم 1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لافعال غير مشروعة أوارتكاب جريمة.
وأضاف التعديل انه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمتهم أو ورثته أووكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطن أوإدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وللمحكوم عليه أوورثته أووكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالاضافة إلى غرامة تأخير 2% سنوياً حتى تمام السداد.
وتنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أوزوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن اذ أنه من غير المنطقى أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات على خلاف القواعد العامة المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.