أصدر «القضاء الإداري» بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، حكمًا اليوم السبت، الموافق 29 أغسطس الجاري، يخول وزير الداخلية الحق في عدم الموافقة على الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، لكنها في المقابل حددته بالنسبة للمحكوم عليهم في السجون بحسب ما أفادت به وكالة «أنباء الشرق الأوسط». وقضت المحكمة المنعقدة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة «الإخوان» المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة. وجاء التخويل بالإفراج الشرطي للمحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، قطع الطرق، الاعتداء على المنشآت، تعطيل مصالح المواطنين، وترويعهم، وأضافت طبيعة جرائم الإرهاب التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطي عن مرتكبيها. وقالت المحكمة إنه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام. وأشارت المحكمة، إلى أن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي؛ التي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة وهى مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية. وأضافت المحكمة ان المدعى الأول قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائى ما نصه " أن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتاٍت تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافاٍت معاديٍة للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، وكان ذلك فى إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهورى للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصي والشوم"، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا جنح مستأنف إيتاى البارود برفض الإشكال وبتأييد الحكم المستأنف. كما أن المدعي الثاني قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئي الدلنجات، وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائي ما نصه:" أن المدعى مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وبالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين". قد تأيد هذا الحكم استئنافيًا جنح مستأنف إيتاى البارود برفض الإشكال وبتأييد الحكم المستأنف.