بدء التشغيل التجريبي الكامل لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس (صور)    الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب    مطلب شعبي بإطلاق اسم البطل خالد عبد العال على قريته بالدقهلية    أخبار مصر اليوم.. قرار جديد من حماية المستهلك بشأن منتجات شركة إيكيا.. مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنة شهيد الشهامة    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أسواق الذهب تترقب بيانات التضخم بالولايات المتحدة غدًا    جامعة الإسكندرية: ذبح 5 آلاف رأس ماشية وأغنام بمجزر كلية الزراعة خلال 10 أيام    رفع 15 طن قمامة وأتربة وتراكمات خلال حملة نظافة بحي المطار في الأقصر    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى النرويج للمشاركة فى منتدى أوسلو    بريطانيا مع أربع دول تفرض عقوبات على وزراء يحرضون على العنف في الضفة الغربية    المفوضية الأوروبية: نكثف الضغط على روسيا بحزمة العقوبات ال18    هآرتس لأول مرة تتحدث عن احتمالات زوال إسرائيل في 2040    الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا    ماستانتونو ضمن قائمة ريفر بليت فى مونديال الأندية رغم اقترابه من ريال مدريد    الأونروا:عشرات الجرحى الفلسطينيين يسقطون عند نقاط التوزيع التي تديرها إسرائيل    السعودية يسقط أمام أستراليا بختام تصفيات آسيا لمونديال 2026    عضو مجلس الزمالك: كنت واثقًا من التتويج بالكأس    كأس العالم للأندية - ليكيب: جيوكيريس يرفض الانضمام للهلال    لافيينا يحتفظ بمقعده في دوري المحترفين    المؤبد لصنايعى وعامل لاتهامهما بقتل شخص بسلاح نارى وشروعهما بقتل آخرين بالقليوبية    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    كواليس عطل ChatGPT والخدمة تبلغ المستخدمين بإجراء تحقيق .. اعرف التفاصيل    القبض على لص «النقل الذكى»    يحيى الفخراني يكشف مفاجأة صادمة وراء عدم مشاركته في مسلسلات رمضان 2025    ملك زاهر عن حالتها الصحية : بقالى 3 أيام تعبانة ومش عارفين السبب    الهلال الأحمر: غزة تواجه كارثة صحية وخروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة    البوستر الرسمي لمسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيي الفخراني    في اجتماع اليوم .. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات    7 أنواع من الخضراوات والفواكه تنقي جسمك من السموم بعد العيد    مشاكل محتملة بالحمل والإنجاب.. رأي علمي في قدرة أصحاب «متلازمة داون» على الزواج    حملة مرور مفاجئ على مستشفيات دمياط تضمن جودة الخدمات الصحية    «عملها قبل كده مع بنت أخوه».. 3 أسباب ترجّح غياب عادل إمام عن حفل زفاف حفيده الأكبر    أغانى وردة ومحمد رشدى على مسرح أوبرا دمنهور.. الخميس    وزير الخزانة الأمريكي مرشح محتمل لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    ابو المجد يعلن قائمة منتخب شباب اليد استعدادًا لمونديال بولندا    اقرأ غدًا في «البوابة».. انفرادات ساخنة حول غزة والنمسا وأزمة لوس أنجلوس ومفاوضات طهران    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي يتفقد محطة بحوث كوم امبو    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تؤيد صحة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 05 - 08 - 2012

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 6 و 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الاجرائى للخصومة في المنازعات والدعاوى التى تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاما للتداعى يقوم على أساس قيمة المنازعة، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية، فى حين تعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية، وأجاز الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه.
وأكدت المحكمة أن مؤدى ما تقدم ربط هذا التنظيم الاجرائى للخصومة فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيه ، وعاملا أساسيا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى .
وأضافت المحكمة انه قد تم وضع هذا التنظيم الاجرائى وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزا منهيا عنه بين المخاطبين بها، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم اجراءات التقاضى، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثم تكون المغايرة التى اتبعها المشرع فى تنظيمه لاجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة باعتبارها تعكس أهميتها النسبية قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها ، وبالتالى تنتفى قالة الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضى، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 و 21) من الإعلان الدستورى أو أى أحكام أخرى فى هذا الإعلان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.