عقب عيد الأضحى.. أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم بالأسواق    "التعاون الإسلامى" تدين اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار عن غزة    "فيفا" يعاين تجهيزات الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية.. و"المارد الأحمر" يواجه ميسي في الافتتاح    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في تصفيات كأس العالم 2026    رابطة الأندية تُخطر سيراميكا والبنك الأهلي باللجوء لوقت إضافي حال التعادل في نهائي كأس العاصمة    رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية    لا تهاون مع التعديات.. إزالة فورية لبناء مخالف بدندرة    وزير المالية يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن    وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعبور الجديدة    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    استشهاد 4 مسعفين برصاص الاحتلال أثناء تأديهم واجبهم الإنساني في حي التفاح بغزة    عائلات الأوكرانيين المفقودين تتجمع مع بدء تبادل الأسرى    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب    انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 4 بنوك اليوم    الدبيس: أتمنى المشاركة أساسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية    حسام عبد المجيد يخطر الزمالك بالاحتراف والنادى يخطط لمنع انتقاله للأهلى    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة    كوارث الانقلاب اليومية ..إصابة 33 شخصا بتسمم غذائي بالمنيا وسقوط تروسيكل فى مياه النيل بأسيوط    طواف الوداع.. ختام الرحلة ودموع الفراق    ضبط 8 ملايين جنيه من تجار العملة في 24 ساعة    حريق محدود في مخزن مواد غذائية بقسم أول سوهاج دون إصابات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 2200 قضية «سرقة كهرباء وظواهر سلبية» خلال 24 ساعة    بعد عدة تأجيلات.. موعد عرض فيلم «روكي الغلابة» في السينما    بعد حفل زفافها باليونان.. أمينة خليل تتصدر التريند    في أولي حفلاته بعد الحج.. أحمد سعد يوجه رسالة لجمهوره| صور    10 يوليو.. بتر شو Better Show يعود بعرض "السنجة" على مسرح نهاد صليحة    اعلام إسرائيلي: ناشطو السفينة مادلين قيد الاعتقال في سجن الرملة    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا خلال شهر مايو    رئيس صندوق المأذونين الشرعيين يفجر مفاجأة حول زواج المصابين بمتلازمة داون    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    الصحة: استحداث خدمات نوعية بمستشفيات التأمين الصحي آخر 10 سنوات    انتشار سريع وتحذيرات دولية.. ماذا تعرف عن متحور "نيمبوس"؟|فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة صلاح سلطان لرد قاضى محاكمة " غرفة عمليات رابعة‎ "


صلاح سلطان
حصلت ONA على نص مذكرة رد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية غرفة عمليات رابعة والتى قررت المحكمة وقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم صلاح سلكان والمحدد لة يوم 8 أبريل الجارى امام محكمة الاستئناف القاهرة والذى قال فيها دفاع المتهم :
السيد المستشار/ رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقى خصوم الدعوى ، وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه مهدرًا بها أصل براءة المتهم الذى يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى ، وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها.
لقد فوجئ طالب الرد فى أول جلسة من جلسات محاكمته بالسيد المستشار : رئيس الدائرة التى تحاكمه – والمردود بموجب هذا الطلب – وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى – فوجئ بالسيد المستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لا ئقة حيث خاطبه بألفاظ مثل : اخرس , ونسب إليه أنه غير محترم ، وهو ما أهدر به السيد المستشار / رئيس الدائرة المبدأ الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة ، وهو المبدأ الذى يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى والتى تنص على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ".
وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية ، وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمائنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى وأنى للمتهم أن يشعر بهذه الطمائنينة ، ويرسخ فى نفسه هذا الشعور بالأمان ، وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعاملة معاملة متدنية يهدر به إعتباره , وينال بها من شرفه ، وهو أستاذ الجامعة فى كلية دار العلوم الذى يقوم على تعليم الأجيال ، ولا ينال من ذلك أنه متهم طالما لم يصدر حكم نهائى بإدانته ، بل إن صدور هذا الحكم لا يجعل إعتباره غرضا ولا شرفه هدفا و هو ما لا يمكن تفسيره إلا بأن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاهه ، الأمر الذى جعلها تضعه فى مركز إجرائى متدنى ، حال بينه وبين أن يستمر فى إجراءات الدعوى واثقا أنه سيلقى الحكم العدل القائم على المحاكمة المنصفة للمجتمع ، وله على حد سواء وبما ولد فى نفسه الشعور بأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة إتهام مستمرة يقف طالب الرد أمامها موقف الإذعان أو الخضوع مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى ويهدر حقه فى مواجهة حقوق الإتهام ، هذا و المستقر عليه أن القاضى يتقيد فى سبيل الوصول إلى الحقيقة بضمان تطبيق قانون العقوبات , وبألا يصل إلى هذه الحقيقة إلا من خلال إجراءات قانونية ( منصفة ) تكفل حماية الحرية الشخصية للمتهم ، وتنفذ الضمانات القانونية المقررة له تحقيقًا للتوازن بين أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية.
ولا تتوافر المحاكمة المنصفة العادلة إلا بضمانة حق الدفاع الذى تتساوى فيه ووتكافأ فيه الخصوم فى الأسلحة المقررة بمقتضى القانون ، وتتوازن فيه الحقوق المقررة للخصوم فى الدعوى
ومفاد ما تقدم أن كل خصم فى الدعوى يجب أن تتوافر له إمكانية معقولة لتقديم قضيته أمام المحكمة فى ظروف لا تسيئ إليه بالنظر إلى خصمه فى الدعوى ، وهذا التوازن الواجب بين خصوم الدعوى يجد مصدره وأساسه الدستورة والقانونى فى قرينة البرءاة وقوامها أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى
ولا ينال من ذلك القول بأن للمحكمة كاملة السلطة فى إدارة الجلسة بما يكفل نظامها وعلى النحو الذى تملك أن تستعين بأى وسيلة تكفل ضمان هذا النظام ، لأن كفالة هذا النظام والقيام بتلك الإدارة يجب أن لاتنال بها المحكمة الحقوق الشخصية للمتهم واعتباره وشرفه تلك الحقوق التى لا تقبل تعطيلًا ولا إنتقاصًا طبقا لنص المادة 92 من الدستور الحالى .
ولقد طلب طالب الرد من السيد المستشار رئيس الدائرة أن يعامله معاملة تكفل له إعتباره ومساواته بباقى الخصوم فى الدعوى وتحفظ له أصل البراءة إلا أنه ظل على سيرته معه ، وحيث عمد إلى الإسراع فى مباشرة إجراءات الدعوى ، وعلى النحو الذى أرهق الدفاع ، وأثقل كاهل طالب الرد فى عدم قدرته فى الإستمرار فى محاكمة لا يستطيع أن يتمتع خلالها بأدنى الحقوق الإجرائية التى تكفل التوازن بين خصوم الدعوى ومركزه القانوى فى مواجهة سلطة الإتهام، ويشعر أنه يعامل بصفته برئ لا متهما صدر ضده حكم قبل أن تبدأ إجراءات الدعوى، وهو ما اضطر معه الدفاع إلى مخاطبة المحكمة بعدم إستطاعته أن يستكمل دوره الملقى على عاتقه فى ظل هذه المعاملة التى تنال من إعتبار طالب الرد ودفاعه على حد سواء ، وهو ما يجعل طلب الرد هذا جديرا بالقبول
ثانيا : إستمرار السيد المستشار المطلوب رده فى نظر الدعوى رغم الإهدار بضمان علانية الجلسات لقد فوجئ طالب الرد بعقد أولى جلسات دعوى محاكمته فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طرة ، وهو مكان شديد الحراسة ، غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها .
ولقد وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم ، ودون حضور عامة الناس أوجزءا من الشعب الذى يصدر الحكم بإسمهم ودون حضور أهالى المتهمين وأهل طالب الرد .
وهو ما يتعارض مع ما يوجبه التحقيق النهائى – خلاف التحقيق الإبتدائى من أن يكون علنيا وقد أكدت ذلك المادة 18 من قانون السلطة القضائية ، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بنصها يجب ان تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب ، ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية ، او تمنع فئات معينة من الحضور فيها . )
وتعتبر العلانية – على هذا النحو – من القواعد القانونية الجوهرية ذات الطبيعة الدستورية فى المحاكمات الجنائية – والتى يترتب على مخالفتها البطلان المطلق للإجراءات ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك ، وهى بهذه الصفة ، تعد حقا متعلقا بحسن سير العدالة ، فلا يملك الخصوم التنازل عنه ، ولا تملك المحكمة المساس به ، إلا فى إطار التنظيم القانونى الحاكم لهذا الضمان ، وهو ما يتحقق معه الإطمئنان إلى الجهاز القضائى ويمنح الثقة فى عدالة الأحكام التى تصدر بناء على المحاكمة .
ولا يخفى ما تحققه العلانية من تدعيم مصلحة العدالة نظرا لأنها تدفع الشهود ، وكل من يعاون السلطة القضائية إلى إلتزام الصدق والدقة فيما يقدمه من إقرارات وبيانات ، فضلًا عما تحققه من ضمان للمتهم فى أن يدلى بدفاعه أمام الرأى العام وأن يعلن براءته على الجمهور .
ومما لا شك أن المحاكمة وفى ظل هذا الإفتقاد للعلانية ، يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية وهو الباطل فى حكم القانون لذلك يلتمس الطالب قبول طلب الرد شكلا وموضوعًا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.